125
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

ويستدرك صاحب الجواهر بأنّه لايعرف أحداً من الفقهاء ذكر هذا الحكم، ثمّ عرض احتمالاً آخر في معنى التوقيع.۱

وعلى أيّ حال، فقد اهتمّ الفقهاء بالتوقيع واستندوا إليه بالرغم ممّا تضمّنه من صعوبة في فهم المقصود منه.۲

۴۰. حكم التكبير بعد التشهّد في الركعة الثانية (ح ۶۹۱ / ۱)

أشار الإمام عليه‏السلام في هذا التوقيع إلى حديثين، وأجاز للسائل العمل بأيٍّ منهما، حيث قال: «وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان ثواباً»، مع فرض أنّ الاثنين لم يصدرا معا عن المعصومين، أو صدور أحدهما مراعاةً للتقيّة. ويفيد الحديث الأوّل ثبوت التكبير للقيام من التشهّد، والثاني ينفيه.

وسلّم العلاّمة المجلسيّ بعد نقل التوقيع بأنّ المشهور بين فقهائنا هو عدم مشروعيّة التكبير في أثناء القيام من التشهّد الأوّل، ولكن قال الشيخ المفيد باستحبابه. كما أشكل الشهيد الأوّل بأنّه جاء ذكر القيام من التشهّد في عدّة أحاديث بجملة: «بِحَولِ اللّه‏ِ وَقُوَّتِهِ أقُومُ وَأقعُد» وما شابهها، ولم يأت في أيٍّ منها ذكر للتكبير، وهو ما ارتآه الشيخ المفيد ثمّ عدل عنه في آخر عمره. واحتمل العلاّمة المجلسيّ أنّ مستند الشيخ المفيد هو هذا التوقيع.۳

واعتبر الوحيد البهبهانيّ بكلّ ثقة هذا التوقيع مستنداً له۴. وضعّف صاحب الجواهر قول الشيخ المفيد، ولكنّه استشهد بهذا التوقيع في مقابل الشهيد الأوّل الذي قال بأنّه لايعرف حديثاً يستند إليه في هذا الموضوع.۵

1.. جواهر الكلام: ج ۱۰ ص ۴۰۷.

2.. مفتاح الكرامة: ج ۷ ص ۶۱۶، مدارك العروة: ج ۱۵ ص ۶۴۴ وغيرهما.

3.. بحار الأنوار: ج ۸۲ ص ۱۸۲.

4.. الحاشية على مدارك الأحكام: ج ۳ ص ۸۹.

5.. جواهر الكلام: ج ۱۰ ص ۱۸۸.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
124

كما أومأ إلى ذلك العلاّمة المجلسيّ أيضاً.

واعتبر بعض أهل السنّة مجموع الأذكار تسعاً وتسعين مرّة، وبعضهم مئة مرّة مثلما يذهب إليه الشيعة، وقالوا بتقديم التسبيح وتأخير التكبير. والاختلاف بيننا وبينهم فقط في تقدمّ التسبيح على التحميد وتأخّره عنه، والقول الأكثر شهرةً تقدّم التحميد على التسبيح.۱

وعدّ العلاّمة الحلّيّ أيضاً رأي مشهور فقهاء الشيعة هو تقديم التكبير على التحميد۲. وذكر المحدّث البحرانيّ أحاديث هذا البحث بالتفصيل، ثمّ قدّم تقريراً بأقوال الفقهاء ومنها تحليل الشيخ البهائيّ، ثمّ أورد الأوجه الثلاثة التي نقلناها عن الشيخ الحرّ العامليّ في المواءمة بين الأحاديث، واعتبر قول المشهور ملاكاً في العمل.۳

ولهذا التوقيع الذي يقدّم التسبيح على التحميد سند معتبر، وظاهره يجعله في نسق أحاديث أُخرى تبدو على خلاف ترتيب المشهور، ويشمله أحد التبريرات المذكورة في الجمع بين الأحاديث.

وأمر الإمام الصادق عليه‏السلام في حديث له بالإعادة عند الشكّ في عدد الأذكار۴، ولكنّه ليس واضحاً هل المقصود من الإعادة جميع التسبيحات كما ذهب إليه بعض الفقهاء۵، أم ما شكّ فيه كما قال به عدّة علماء منهم صاحب جواهر الكلام؟ حيث رأى هذا التوقيع ظاهراً في أنّ الزيادة لا تحدث خللاً في التسبيح، ويجعل هذا الرأي شاهداً احتماليّاً على أنّ المقصود من الحديث تكرار الجزء المشكوك فيه ؛ ولأنّ الرجوع عن العمل بعد حدوثه لا معنى له، احتمل مراد التوقيع من الرجوع إلى ۳۳ أو ۶۶ هو عودة الشخص للقول مرّةً أُخرى، ويأتي بالذكر اللاّحق، ويقصد في نفسه تجاهل الجزء الزائد.

1.. مرآة العقول: ج ۱۲ ص ۲۹۸.

2.. مختلف الشيعة: ج ۲ ص ۱۸۲.

3.. راجع: الحدائق الناضرة: ج ۸ ص ۵۱۵ ـ ۵۲۴.

4.. الكافي: ج ۳ ص ۳۴۲.

5.. راجع: مفتاح الكرامة: ج ۷ ص ۶۱۵.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12441
صفحه از 458
پرینت  ارسال به