كما أومأ إلى ذلك العلاّمة المجلسيّ أيضاً.
واعتبر بعض أهل السنّة مجموع الأذكار تسعاً وتسعين مرّة، وبعضهم مئة مرّة مثلما يذهب إليه الشيعة، وقالوا بتقديم التسبيح وتأخير التكبير. والاختلاف بيننا وبينهم فقط في تقدمّ التسبيح على التحميد وتأخّره عنه، والقول الأكثر شهرةً تقدّم التحميد على التسبيح.۱
وعدّ العلاّمة الحلّيّ أيضاً رأي مشهور فقهاء الشيعة هو تقديم التكبير على التحميد۲. وذكر المحدّث البحرانيّ أحاديث هذا البحث بالتفصيل، ثمّ قدّم تقريراً بأقوال الفقهاء ومنها تحليل الشيخ البهائيّ، ثمّ أورد الأوجه الثلاثة التي نقلناها عن الشيخ الحرّ العامليّ في المواءمة بين الأحاديث، واعتبر قول المشهور ملاكاً في العمل.۳
ولهذا التوقيع الذي يقدّم التسبيح على التحميد سند معتبر، وظاهره يجعله في نسق أحاديث أُخرى تبدو على خلاف ترتيب المشهور، ويشمله أحد التبريرات المذكورة في الجمع بين الأحاديث.
وأمر الإمام الصادق عليهالسلام في حديث له بالإعادة عند الشكّ في عدد الأذكار۴، ولكنّه ليس واضحاً هل المقصود من الإعادة جميع التسبيحات كما ذهب إليه بعض الفقهاء۵، أم ما شكّ فيه كما قال به عدّة علماء منهم صاحب جواهر الكلام؟ حيث رأى هذا التوقيع ظاهراً في أنّ الزيادة لا تحدث خللاً في التسبيح، ويجعل هذا الرأي شاهداً احتماليّاً على أنّ المقصود من الحديث تكرار الجزء المشكوك فيه ؛ ولأنّ الرجوع عن العمل بعد حدوثه لا معنى له، احتمل مراد التوقيع من الرجوع إلى ۳۳ أو ۶۶ هو عودة الشخص للقول مرّةً أُخرى، ويأتي بالذكر اللاّحق، ويقصد في نفسه تجاهل الجزء الزائد.