123
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

المتأخّرين لم يروا هذا التوقيع، وظنّوا أنّه قول بلا برهان.۱

واعتبره فقهاء آخرون ـ ومنهم الفاضل الهنديّ والوحيد البهبهانيّ ـ شاهداً على مسح القدمين معاً في آن واحد۲. وجاءت فتوى السيّد محمّد كاظم اليزدي وأغلب كتّاب الحواشي على العروة الوثقى مطابقة لمفاد هذا التوقيع.۳

۳۹. السهو في تَعداد تسبيحات فاطمة الزهراء عليهاالسلام (ح ۶۹۰ / ۳۲)

على الرغم من كون هذا السؤل والجواب عن السهو والنسيان في تَعداد تسبيحات فاطمة الزهراء عليهاالسلام، إلاّ أنّ ظاهره يتحدّث عن ترتيب يخالف الترتيب المشهور ؛ لمجيء جملة «سبحان اللّه‏» بعد «الحمد للّه‏»، وهو ما وقع في أحاديث أُخرى أيضاً، ثمّ تأتي «الحمد للّه‏» في النهاية، كما ورد في حديث التسبيح «سبحان اللّه‏» أوّلاً، والتكبير «اللّه‏ أكبر» أخيراً۴، في حين أشارت أحاديث أُخرى إلى الترتيب المتعارف.

واعتبر الشيخ الحرّ العامليّ أنّ طريقة الشيعة هي الترتيب المعروف، واهتمّ بالمواءمة بين الأحاديث عبر الإشارة إلى ملاحظة لغويّة هي أنّ واو العطف لا تدلّ على الترتيب وتفيد مجرّد الجمع۵، كما ذكر احتمالات أُخرى بشأن أحاديث استحباب تسبيح فاطمة الزهراء عليهاالسلام عند النوم، منها: ضرورة التقيّة وجواز التخيير.۶

وهنا نوضّح أمراً، هو أنّ العلاّمة الحلّيّ أشار أيضاً إلى عدم الاختلاف في أصل حكم الاستحباب في تسبيح فاطمة عليهاالسلام بين المسلمين۷، ولكنّ الاختلاف في الترتيب والكيفيّة

1.. المصدر السابق: ج ۲ ص ۳۶۰.

2.. كشف اللثام: ج ۱ ص ۵۵۳، مصابيح الظلام: ج ۳ ص ۳۳۷.

3.. العروة الوثقى: ج ۱ ص ۳۶۶.

4.. وسائل الشيعة: ج ۶ ص ۴۴۵ ح ۳ و ص ۴۴۶ ح ۲ ـ ۳.

5.. المصدر السابق: ج ۶ ص ۴۴۵.

6.. المصدر السابق: ج ۶ ص ۴۴۶.

7.. منتهى المطلب: ج ۵ ص ۲۴۱.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
122

بين سداه ولحمته وقليله وكثيره، إلاّ إذا كانت تلك الموادّ غير الحريريّة قليلة جدّاً بحيث يُعدّ الثوبُ ثوبا حريريّا.۱

وجاء هذا التوقيع في عداد الأحاديث المجوّزة للبس الحرير غير الخالص۲، واستند الفقهاء إليه أيضاً.۳

۳۸. ترتيب مسح القدمين (ح ۶۹۰ / ۳۰)

المشهور بين فقهاء الشيعة أو ما قال به أغلبهم، هو أنّ ترتيب مسح القدمين ليس شرطاً في الوضوء، ويمكن تقديم مسح اليسرى، أو مسح الاثنين معاً.

وعدّ بعض الفقهاء تقديم القدم اليمنى واجباً، وبعضهم مستحبّاً۴، وظاهر أقوال الفقهاء ـ مثل العلاّمة الحلّيّ والمحقّق ـ هو الثاني، وكأنّه لايوجد قول آخر۵، في حين أشار عدّة فقهاء إلى قول ثالث في المسألة وهو مفاد هذا التوقيع ؛ أي التخيير بين مسح القدمين معاً في آن واحد، أو تقديم اليمنى، لا العكس، ومن أُولئك الفقهاء الشهيدان الأوّل والثاني ؛ حيث قالا بأنّ لبعضٍ مثل هذا الرأي، من دون أن يذكروا اسم أحد.۶

واعتبر المحدّث البحراني أنّ هذا هو ظاهر قول الشيخ الحرّ العامليّ، وأضاف بأنّ بعض فضلاء متأخّري المتأخّرين اختار هذا الرأي أيضا۷، ومستند هذا القول ـ مثلما أُشير إليه ـ هذا التوقيع الشريف، كما صرّح به البحراني، وأضاف بأنّ جملة من محقّقي متأخّري

1.. راجع: مفتاح الكرامة: ج ۵ ص ۵۰۵ ـ ۵۰۹.

2.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۴ ص ۳۷۳ ـ ۳۷۶.

3.. تراجع عدة مصادر، منها: الحدائق الناضرة: ج ۷ ص ۹۰ ومفتاح الكرامة: ج ۵ ص ۵۰۷ ومستند الشيعة: ج ۴ص ۳۳۶ وجواهر الكلام: ج ۸ ص ۱۱۷ و ۱۳۵.

4.. راجع: مفتاح الكرامة: ج ۲ ص ۴۶۰ ـ ۴۶۴.

5.. مختلف الشيعة: ج ۱ ص ۲۹۸، جامع المقاصد: ج ۱ ص ۲۲۴.

6.. ذكرى الشيعة: ج ۲ ص ۱۵۵، المقاصد العليّة: ص ۹۹.

7.. الحدائق الناضرة: ج ۲ ص ۳۵۹.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12221
صفحه از 458
پرینت  ارسال به