121
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

فإنّ فيه اختلافاً في الحكم.۱

وبناء عليه، يكتسب الخزّ حكماً خاصّاً من بين الحيوانات التي يحرم أكلها، وإذا ما صلّى المصلّي في ثوب مصنوع من جلد الخزّ فصلاته غير صحيحة أيضا، ولا شكّ في جواز صوفه ووبره لو كانا بمفردهما، أمّا باقي الحيوانات المحرّم أكلها فلا فرق في حرمة الصلاة في جلدها وصوفها ووبرها وشعرها، ويوجد بحث واختلاف بشأن حيوانات أُخرى مثل السنجاب.۲

وبالرغم من ذلك يبدو من ظاهر هذا التوقيع أنّه فرّق بين جلد الحيوان وسائر الأجزاء المذكورة، ولذا تعرّضت مجموعة من العلماء إلى مشكلة وهي تحاول الجمع بين هذا التوقيع وسائر الأحاديث، ولم تجد مفرّاً من الاقتناع بفئة أُخرى من الروايات۳، كما احتُمل وقوع سقط في نقل التوقيع.۴

واستند بعض الفقهاء إلى هذا التوقيع إجمالاً۵. ولم يرَ آية اللّه‏ السيّد أحمد الخوانساريّ عدم ملاءمة قسم منه حائلاً دون الاستدلال ببقيّة الحديث۶، وهو إجراء مقبول في الفقه.

۳۷. الصلاة في ثوب من الحرير (ح ۶۹۰ / ۲۹)

ممّا لا يجوز للرجال لبسه وبخاصّة في الصلاة: الثوب المصنوع من الحرير الخالص، وأمّا لو كان من قماش مخلوط بموادّ أُخرى مثل الصوف والكتّان، فجائز بإجماع الفقهاء، ولا فرق

1.. راجع: مفتاح الكرامة: ج ۵ ص ۴۳۲ ـ ۴۴۰.

2.. راجع: مختلف الشيعة: ج ۲ ص ۷۴ ـ ۷۷.

3.. تراجع عدّة مصادر، منها: الحدائق الناضرة: ج ۷ ص ۵۴ ـ ۶۵ وجواهر الكلام: ج ۸ ص ۹۱ ومصباح الفقيه: ج ۱۰ ص ۲۵۹ وبهجة الفقيه: ص ۳۱۵ ـ ۳۱۶.

4.. مفتاح الكرامة: ج ۵ ص ۴۴۰.

5.. تراجع عدّة مصادر، منها: كشف اللثام: ج ۳ ص ۱۹۴ ومفتاح الكرامة: ج ۵ ص ۴۴۰ ورياض المسائل: ج ۲ ص ۳۱۱.

6.. جامع المدارك: ج ۱ ص ۲۷۴.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
120

إلى بيّنة وإثبات، ولهذا إذا لم يعطِ الرجلُ المهر قبل الدخول، يجب على المرأة أن تأخذ منه وثيقة تعادل مهرها والدَّين الذي في ذمّة الرجل.

وجواب الإمام في هذا التوقيع يرتكز على أساس أنّه لو سُجّل في وثيقة وبيّنة عنوان الدَّين، فسيغدو الرجل مديناً في الدنيا والآخرة، ولكن لو كُتب فيها عنوان المهر فقط لا دَين الرجل، فيسقط المهر بعد الدخول من الناحية القانونيّة طبقاً للعرف وظاهر القضيّة على الرغم من بقائه في الحقيقة بذمّة الرجل، فعندما لا تملك المرأة بيّنة لإثباته في هذه الدنيا، فلها بالتأكيد حقّ الدائن في الآخرة. وأمّا إذا لم تكن لها بيّنة تحريريّة أصلاً، فمعناه أنه لم يُجعل مهر معيّن، وظاهره تفويض المهر، وإلاّ لكتبا مهراً معيّناً وفقاً للتقاليد والأعراف، أي أنّ الفرض الثالث للجواب استناداً إلى حكم تفويض المهر.

كما سلّم آية اللّه‏ السيّد الشبيريّ الزنجانيّ في شرح جواب الإمام عليه‏السلام بأن تتمّ المصالحة على مهر المثل مع الأخذ بنظر الاعتبار المبلغ المدفوع منه قبل الدخول، وبذلك لايتبقّى شيء من المهر في ذمّة الرجل۱. وقال في مكان آخر بأنّ جواب الإمام عليه‏السلام ناظر إلى الحكم الظاهريّ لا حقيقة دفع المهر أو عدمه.۲

۳۶. الصلاة في ثوب الخزّ (ح ۶۹۰ / ۲۸)

لا تجوز الصلاة ـ كما هو معلوم ـ في الثياب المتّخذة من جلد كلّ حيوان لا يؤل لحمه، وكذلك من صوفه ووبره وشعره، إلاّ أنّها تصحّ في الثوب المنسوج من صوف ووبر الخزّ المحض، على الرغم من حرمة أكل لحم هذا الحيوان، استناداً إلى الأحاديث الواردة وطبقاً لاتّفاق آراء الفقهاء، ولكن لو خُلط معه صوف أو وبر أو شعر لحيوانات أُخرى ممّا يحرم لحمها، فلا تجوز الصلاة فيه. هذا بالنسبة إلى صوف الخزّ ووبره، وأمّا الصلاة في جلده

1.. راجع: المصدر السابق: ج ۲۴ ص ۷۴۶۵.

2.. راجع: المصدر السابق: ج ۲۳ ص ۷۱۷۹.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12138
صفحه از 458
پرینت  ارسال به