فإنّ فيه اختلافاً في الحكم.۱
وبناء عليه، يكتسب الخزّ حكماً خاصّاً من بين الحيوانات التي يحرم أكلها، وإذا ما صلّى المصلّي في ثوب مصنوع من جلد الخزّ فصلاته غير صحيحة أيضا، ولا شكّ في جواز صوفه ووبره لو كانا بمفردهما، أمّا باقي الحيوانات المحرّم أكلها فلا فرق في حرمة الصلاة في جلدها وصوفها ووبرها وشعرها، ويوجد بحث واختلاف بشأن حيوانات أُخرى مثل السنجاب.۲
وبالرغم من ذلك يبدو من ظاهر هذا التوقيع أنّه فرّق بين جلد الحيوان وسائر الأجزاء المذكورة، ولذا تعرّضت مجموعة من العلماء إلى مشكلة وهي تحاول الجمع بين هذا التوقيع وسائر الأحاديث، ولم تجد مفرّاً من الاقتناع بفئة أُخرى من الروايات۳، كما احتُمل وقوع سقط في نقل التوقيع.۴
واستند بعض الفقهاء إلى هذا التوقيع إجمالاً۵. ولم يرَ آية اللّه السيّد أحمد الخوانساريّ عدم ملاءمة قسم منه حائلاً دون الاستدلال ببقيّة الحديث۶، وهو إجراء مقبول في الفقه.
۳۷. الصلاة في ثوب من الحرير (ح ۶۹۰ / ۲۹)
ممّا لا يجوز للرجال لبسه وبخاصّة في الصلاة: الثوب المصنوع من الحرير الخالص، وأمّا لو كان من قماش مخلوط بموادّ أُخرى مثل الصوف والكتّان، فجائز بإجماع الفقهاء، ولا فرق
1.. راجع: مفتاح الكرامة: ج ۵ ص ۴۳۲ ـ ۴۴۰.
2.. راجع: مختلف الشيعة: ج ۲ ص ۷۴ ـ ۷۷.
3.. تراجع عدّة مصادر، منها: الحدائق الناضرة: ج ۷ ص ۵۴ ـ ۶۵ وجواهر الكلام: ج ۸ ص ۹۱ ومصباح الفقيه: ج ۱۰ ص ۲۵۹ وبهجة الفقيه: ص ۳۱۵ ـ ۳۱۶.
4.. مفتاح الكرامة: ج ۵ ص ۴۴۰.
5.. تراجع عدّة مصادر، منها: كشف اللثام: ج ۳ ص ۱۹۴ ومفتاح الكرامة: ج ۵ ص ۴۴۰ ورياض المسائل: ج ۲ ص ۳۱۱.
6.. جامع المدارك: ج ۱ ص ۲۷۴.