ينوي من قبل إعطاء الصدقة لأحد الشيعة، هل يمكنه دفعها لأقاربه المحتاجين؟ فجاء الجواب الترجيحي الأوّل للإمام عليهالسلام:
يَصرِفُهُ إلى أدناهُما وأقرَبُهُما مِن مَذهَبِهِ.
وهذا منسجم مع ما روي عن الإمام الباقر عليهالسلام، حيث سأله السكوني: إنّي ربّما قسمت الشيء بين أصحابي أصلهم به، فكيف أُعطيهم؟ قال الإمام عليهالسلام:
أعطِهِم عَلَى الهِجرَةِ فِي الدّينِ وَالفِقهِ وَالعَقلِ.۱
مع ذلك ونظراً إلى أنّ هذا النوع من الترجيحات في حكم الزكاة أيضاً يُعدّ من الأُمور الاستحبابيّة وغير الواجبة بعد أصل استحقاق الشخص، فكيف بالصدقات والمساعدات المستحبّة، فلذلك أجاز الإمام عليهالسلام في الجواب الثاني لمقتضى ملاك آخر وهو الأقارب، فقال بأن يقسم المال بين القرابة وبين الذي نوى حتّى يكون قد أخذ بالفضل كلّه.
ولكنّ هذا الفرض لا يُرى في المصادر الفقهيّة ؛ وقد ذكره الشيخ الحرّ العامليّ تحت عنوان: «باب تأكّد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً، وحكم من أراد الصدقة بشيء على شخص ثمّ أراد العدول عنه».۲
۳۵. ادّعاء عدم دفع المهر (ح ۶۹۰ / ۲۷)
من القضايا العرفيّة في موضوع المهر دعوى المرأة عدم دفع الزوج لها، وواضح أنّ الواجب الحقيقيّ للزوج هو أداء المهر بغضّ النظر عن دعوى الزوجة، ويُعدّ من ديون الزوج المتبقيّة بعد موته ؛ ولهذا لا فرق فيه ما بين قبل الدخول وبعده، سوى أنّ للمرأة الامتناع عن التمكين بعد أوّل دخول إلى حين استلامها للمهر.
ومع هذا، فظاهر بعض الأحاديث أنّه ليس للمرأة حقّ المهر بعد الدخول۳، وقد أشار