حديثه السيّد ابن طاووس ؛ والذي ذُكر فيه صريحا بأنّ الإمام عليهالسلام شُغل بإقامة هذه الصلاة في يوم الجمعة عند طلوع الشمس، يعدّ مؤيّدا لذلك على أقلّ التقادير.۱
وهذا التوقيع على خلاف الأحايث الأُخرى في قنوت صلاة جعفر الطيّار عليهالسلام، إذ اعتبر الإتيان بالقنوت الثاني بعد الركوع ؛ ولهذا صرّح بعض الفقهاء بأن لا قائل له، ولم يعملوا به۲، ولكنّ بعض آخر منهم جعلوه منسجماً مع أحاديث أُخرى بالحمل على التخيير والرخصة في التأخير.۳
۳۴. الأولويّة في إعطاء الصدقة (ح ۶۹۰ / ۲۶)
اتّفق الفقهاء على رجحان دفع الزكاة والصدقات إلى الأقارب وفقاً لما ورد من الأحاديث، ولا شكّ في ذلك۴، كما نقل الشيخ الصدوق جملة «لا صَدَقَةَ وذو رَحِمٍ مُحتاجٌ»۵ على أنّها من أقوال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله بنحوٍ قاطع.
وتضمّن كلام الفقهاء ترجيح ملاكات أُخرى، مثل، الجيران والأفضل في الدين والعلم ؛ استناداً إلى بعض الأحاديث.۶
وعلى الرغم من أفضليّة دفع الصدقة للأقارب، فالسؤل في هذا التوقيع عن شخص
1.. راجع: جمال الأُسبوع: ص ۲۸۵.
2.. الحدائق الناضرة: ج ۱۰ ص ۵۰۲، مستند الشيعة: ج ۶ ص ۳۷۴، موسوعة الإمام الخوئيّ : ج ۱۹ ص ۳۵۶، مهذّب الأحكام: ج ۹ ص ۱۱۶.
3.. تراجع عدّة مصادر، منها: وسائل الشيعة: ج ۸ ص ۵۶ وكشف اللثام: ج ۳ ص ۲۸۶ والنجعة في شرح اللمعة: ج ۳ص ۱۱۷.
4.. تراجع عدّة مصادر، منها: شرائع الإسلام: ج ۱ ص ۱۶۱ ومدارك الأحكام: ج ۵ ص ۳۵۶ وجواهر الكلام: ج ۱۵ ص ۵۴۲.
5.. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ۴ ص ۳۸۱ ح ۵۸۲۸.
6.. تراجع عدّة مصادر، منها: المعتبر: ج ۲ ص ۶۱۶ وتذكرة الفقهاء: ج ۵ ص ۴۰۰ ـ ۴۰۱.