نصّ أو ظاهر مختلف، ومن بينهم الشيخ الحرّ العامليّ الذي طرح إمكانيّة الحمل على التقيّة فيما يرتبط بهذ التوقيع وما ناظره ؛ لأنّه ينسجم مع رأي غير الشيعة۱. وذكر آقا رضا الهمدانيّ هذا الاحتمال أيضاً، ثمّ أشار إلى قول الشافعيّ والأوزاعيّ وأحمد بن حنبل بتعيّن الحمد في جميع ركعات الصلاة.۲
وصرّح عدّة فقهاء بأنّ التوقيع لايقصد تعيّن الحمد في الركعتين الأخيرتين، بل يُفهم منه أفضليّته، ويعني بالنسخ الذي ورد في جواب الإمام عليهالسلام نسخ الفضيلة لا نسخ الجواز۳، وأفصح بعضهم عن المراد من النسخ، وهو النسخ المجازيّ لا الحقيقيّ ؛ لأنّ النسخ الحقيقيّ لم يقع بعد رسول اللّه صلىاللهعليهوآله.۴
في حين لم يتمكّن فقهاء آخرون من الاستناد إلى هذا التوقيع ـ بسبب ما مرّ ـ وقبولهم لأحاديث أُخرى، ولما رأوه من حاجة التوقيع إلى توجيه وتبرير.۵
۳۱. حرمة المسكر قليله وكثيره (ح ۶۹۰ / ۲۳)
اشتمل السؤل على جزئيّات كثيرة، وبالرغم منها تحدّث الإمام في توقيعه عن ملاك الحرمة وعدمها، وهو الإسكار بالأصل والطبيعة السائلة للمسكر، هذا من جهة، وأكّد من جهة أُخرى أن لا فرق بين الكمّية القليلة والكثيرة على فرض الإسكار والحرمة.
والحكمان ممّا اتّفقت عليه آراء الفقهاء، وأكّدت أحاديث عديدة ـ منها ما جاء عن رسول اللّه صلىاللهعليهوآله في حرمة المسكرات ـ على انعدام الفرق بين قليلها وكثيرها، كما عقد لها الكلينيّ باباً خاصّاً ونقل فيه سبعة عشر حديثاً۶. وصرّح الفقهاء بذلك الحكم أيضاً
1.. وسائل الشيعة: ج ۶ ص ۱۲۶ ـ ۱۲۷.
2.. مصباح الفقيه: ج ۱۲ ص ۱۵۷ ـ ۱۵۸.
3.. راجع: كشف اللثام: ج ۴ ص ۲۹ ومستمسك العروة الوثقى: ج ۶ ص ۲۵۳.
4.. مصباح الفقيه: ج ۱۲ ص ۱۷۲.
5.. تبيان الصلاة: ج ۵ ص ۱۲۸، موسوعة الإمام الخوئيّ: ج ۱۴ ص ۴۵۰ .
6.. راجع: الكافي: ج ۶ ص ۴۰۷ ـ ۴۱۲.