113
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

واعتبروه أمراً مجمعاً عليه.۱

نقل هذا التوقيع الشيخ الحرّ العامليّ۲، واستند إليه عدّة فقهاء، مثل الوحيد البهبهانيّ۳ وشيخ الشريعة الإصفهانيّ۴، بالرغم من وجود أحاديث كثيرة أُخرى ووضوح الحكم.

۳۲. كيفيّة الاستخارة (ح ۶۹۰ / ۲۴)

أصل مشروعيّة الاستخارة ـ بأيّ معنىً كانت ـ حكم متّفق عليه، ولا نعلم أحداً من الفقهاء لم يسلّم به ؛ نظراً لما ورد فيها من أحاديث كثيرة، وأدلّة أُخرى.

وما اجتذب اهتمام الفقهاء وبحوثهم في الماضي هو معنى الاستخارة وكيفيّة إجرائها، فالأحاديث الواردة فيها ليست على نسق واحد، واعتبار أسنادها مختلف أيضاً، وفصّل بعض الفقهاء القول في هذا الموضوع وألّفوا عدّة كتب ورسائل فيه، فمثلاً ألّف السيّد ابن طاووس كتاب فتح الأبواب، وبحثها الشيخ محمّد حسن النجفيّ بالتفصيل۵، كما كتب السيّد عبد الحسين اللاّريّ رسالة طويلة فيها.۶

ولمّا عُدّت الصلاة من آداب الاستخارة، تناولها الفقهاء بالإجمال والتفصيل في بحث النوافل، وخُصّص باب مستقلّ بصلاة الاستخارة في مصادر حديثيّة ؛ مثل الكافي، وكتاب من لايحضره الفقيه، وتهذيب الأحكام.

وسلّم محمّد بن إدريس الحلّيّ بأصل الاستخارة وأذعن بكثرة الأحاديث الواردة فيها، إلاّ أنّه اعتبر بعض طرقها ـ مثل الاستخارة بالرقاع وهي ما أشار إليه التوقيع ـ غير مقبولة۷؛

1.. راجع: الخلاف: ج ۵ ص ۴۷۶ وجواهر الكلام: ج ۳۶ ص ۳۷۴.

2.. وسائل الشيعة: ج ۲۵ ص ۳۸۳.

3.. راجع : الرسائل الفقهيّة: ص ۱۰۱.

4.. راجع : إفاضة القدير: ص ۱۳۷.

5.. راجع: جواهر الكلام: ج ۱۲ ص ۱۵۵ ـ ۱۷۶.

6.. راجع: مجموعه مقالات «رسالة تشريع الخيرة والتكلان»: ص ۴۹۳ ـ ۵۳۳.

7.. السرائر: ج ۱ ص ۳۱۳ ـ ۳۱۴.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
112

نصّ أو ظاهر مختلف، ومن بينهم الشيخ الحرّ العامليّ الذي طرح إمكانيّة الحمل على التقيّة فيما يرتبط بهذ التوقيع وما ناظره ؛ لأنّه ينسجم مع رأي غير الشيعة۱. وذكر آقا رضا الهمدانيّ هذا الاحتمال أيضاً، ثمّ أشار إلى قول الشافعيّ والأوزاعيّ وأحمد بن حنبل بتعيّن الحمد في جميع ركعات الصلاة.۲

وصرّح عدّة فقهاء بأنّ التوقيع لايقصد تعيّن الحمد في الركعتين الأخيرتين، بل يُفهم منه أفضليّته، ويعني بالنسخ الذي ورد في جواب الإمام عليه‏السلام نسخ الفضيلة لا نسخ الجواز۳، وأفصح بعضهم عن المراد من النسخ، وهو النسخ المجازيّ لا الحقيقيّ ؛ لأنّ النسخ الحقيقيّ لم يقع بعد رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله.۴

في حين لم يتمكّن فقهاء آخرون من الاستناد إلى هذا التوقيع ـ بسبب ما مرّ ـ وقبولهم لأحاديث أُخرى، ولما رأوه من حاجة التوقيع إلى توجيه وتبرير.۵

۳۱. حرمة المسكر قليله وكثيره (ح ۶۹۰ / ۲۳)

اشتمل السؤل على جزئيّات كثيرة، وبالرغم منها تحدّث الإمام في توقيعه عن ملاك الحرمة وعدمها، وهو الإسكار بالأصل والطبيعة السائلة للمسكر، هذا من جهة، وأكّد من جهة أُخرى أن لا فرق بين الكمّية القليلة والكثيرة على فرض الإسكار والحرمة.

والحكمان ممّا اتّفقت عليه آراء الفقهاء، وأكّدت أحاديث عديدة ـ منها ما جاء عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في حرمة المسكرات ـ على انعدام الفرق بين قليلها وكثيرها، كما عقد لها الكلينيّ باباً خاصّاً ونقل فيه سبعة عشر حديثاً۶. وصرّح الفقهاء بذلك الحكم أيضاً

1.. وسائل الشيعة: ج ۶ ص ۱۲۶ ـ ۱۲۷.

2.. مصباح الفقيه: ج ۱۲ ص ۱۵۷ ـ ۱۵۸.

3.. راجع: كشف اللثام: ج ۴ ص ۲۹ ومستمسك العروة الوثقى: ج ۶ ص ۲۵۳.

4.. مصباح الفقيه: ج ۱۲ ص ۱۷۲.

5.. تبيان الصلاة: ج ۵ ص ۱۲۸، موسوعة الإمام الخوئيّ: ج ۱۴ ص ۴۵۰ .

6.. راجع: الكافي: ج ۶ ص ۴۰۷ ـ ۴۱۲.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12172
صفحه از 458
پرینت  ارسال به