111
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

واستدلّ إمام العصر عليه‏السلام بأنّ أصل اتّخاذ الشاهد ليس من أجل الوكيل الذي فُرض أنّه توفّي أو تغيّر، بل من أجل المالك الذي أوقف المال، وأمر في القرآن بتأدية الشهادة للّه‏ سبحانه.

وهذا التوضيح ينسجم مع وجوب الشهادة لا مع عدم جوازها، ولهذا فالخبر المتضمّن عبارة «لايجوز غير ذلك»، يطابق القاعدة ويبدو صحيحاً.

وتكمن دقّة الجواب ـ بالرغم من أنّ السؤل عن الجواز وعدمه ـ في أنّ الإمام عليه‏السلام لم يكتفِ بذكر الجواز، بل بيّن أنّ الحكم متعيّن بوجوب الشهادة وعدم جواز غيرها، في حين بناءً على رواية «لايجوز ذلك»، يكون المعنى، عدم جواز الشهادة، ويحتاج إلى تأويل وتبرير، كما أنّه لايتناسب مع تعليل الإمام.

۳۰. الذكر في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة (ح ۶۹۰ / ۲۲)

هل تُقرأ سورة الحمد أم التسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة؟ وكما أشار السؤل إلى عدم تشابه الأحاديث واختلافها، ممّا تولّد عنه شكّ لدى بعض الشيعة.

وذكر الحرّ العامليّ هذه الأحاديث في باب خاصّ وفي ضمنها هذا التوقيع، وقال باستحباب ترجيح التسبيحات على قراءة الحمد، ولم يفرّق بين الفروض المختلفة.۱

وأكثر الأحاديث واضح في ترجيح التسبيحات، ولكنّ ازدواجيّتها الظاهريّة حَدَت بفقهائنا منذ أزمان مضت لاستقصاء كيفيّة الجمع بينها، وفي ضمنها هذا التوقيع الشريف، كما ظهرت آراء مفصّلة في فرضيّات متعدّدة. وما قبلوه إجمالاً وجرت عليه سيرة المؤمنين ـ مثلما ذكر بعضهم ـ۲ أفضليّة التسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة.

ومن هنا انبرى الفقهاء لتحليل وتقييم أحاديث تضاهي هذا التوقيع الشريف بأنّ لها

1.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۶ ص ۱۲۲ فما بعدها.

2.. موسوعة الإمام الخوئيّ : ج ۱۴ ص ۴۵۰.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
110

خاصّ بقبول شهادة الأعمى والأصمّ فيما يمكنهما العلم به.۱

وأغلب الفقهاء قبل بهذا الحكم، كما أشار إليه الشيخ آل عصفور البحرانيّ، ولكنّه لم يذكر هذا التوقيع في استدلاله.۲

واعتبر السيّد عليّ الطباطبائيّ أصل قبول شهادة الأعمى في حالات لا تتطلّب الرؤة، أمراً لاخلاف فيه، ونقل ادّعاء إجماع الفقهاء عليه، ثمّ عدّ الموارد التي تحتاج الشهادة فيها إلى النظر جائزة أيضاً استناداً إلى هذا التوقيع، وأشار إلى تصريح بعض الفقهاء بها، كما أنّها توافق أحاديث أُخرى وعموم الأدلّة.۳

۲۹. الشهادة في الوقف (ح ۶۹۰ / ۲۱)

موضوع هذا التوقيع هو الوقف الصحيح بيد شخص على أنّه متولٍّ له مع وجود شاهد على أصل الوقف، فعند موت المتولّي أو تغييره يُطرح هذا السؤل: هل يمكن للشاهد المذكور أن يشهد في الوقف بالرغم من تغيّر المتولّي؟

لم تتطرّق كتب الفقه الاستدلاليّ إلى هذا السؤل والجواب ؛ ربما لأنّ السؤل مصداق، وملاكه الكلّي واضح طبقاً لقواعد باب الوقف والشهادة.

وسجّل الجواب في وسائل الشيعة وبحار الأنوار بعبارة: «لايجوز غير ذلك»، كما أنّ استدلال واستشهاد إمام العصر عليه‏السلام شاهد على هذا النقل أيضاً.

ذكر الشيخ الحرّ العاملي هذا التوقيع بكتابيه في باب مستقلّ۴، وصرّح في وسائل الشيعة بوجوب الشهادة بالوقف استناداً إلى ما جاء في هذا الحديث، وظاهر كتابه الآخر كذلك أيضاً.

1.. وسائل الشيعة: ج ۲۷ ص ۴۰۰.

2.. الأنوار اللوامع: ج ۱۴ ص ۲۴۸.

3.. رياض المسائل: ج ۱۵ ص ۳۲۹.

4.. وسائل الشيعة: ج ۲۷ ص ۳۲۱، هداية الأُمّة: ج ۸ ص ۴۲۴.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12124
صفحه از 458
پرینت  ارسال به