واستدلّ إمام العصر عليهالسلام بأنّ أصل اتّخاذ الشاهد ليس من أجل الوكيل الذي فُرض أنّه توفّي أو تغيّر، بل من أجل المالك الذي أوقف المال، وأمر في القرآن بتأدية الشهادة للّه سبحانه.
وهذا التوضيح ينسجم مع وجوب الشهادة لا مع عدم جوازها، ولهذا فالخبر المتضمّن عبارة «لايجوز غير ذلك»، يطابق القاعدة ويبدو صحيحاً.
وتكمن دقّة الجواب ـ بالرغم من أنّ السؤل عن الجواز وعدمه ـ في أنّ الإمام عليهالسلام لم يكتفِ بذكر الجواز، بل بيّن أنّ الحكم متعيّن بوجوب الشهادة وعدم جواز غيرها، في حين بناءً على رواية «لايجوز ذلك»، يكون المعنى، عدم جواز الشهادة، ويحتاج إلى تأويل وتبرير، كما أنّه لايتناسب مع تعليل الإمام.
۳۰. الذكر في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة (ح ۶۹۰ / ۲۲)
هل تُقرأ سورة الحمد أم التسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة؟ وكما أشار السؤل إلى عدم تشابه الأحاديث واختلافها، ممّا تولّد عنه شكّ لدى بعض الشيعة.
وذكر الحرّ العامليّ هذه الأحاديث في باب خاصّ وفي ضمنها هذا التوقيع، وقال باستحباب ترجيح التسبيحات على قراءة الحمد، ولم يفرّق بين الفروض المختلفة.۱
وأكثر الأحاديث واضح في ترجيح التسبيحات، ولكنّ ازدواجيّتها الظاهريّة حَدَت بفقهائنا منذ أزمان مضت لاستقصاء كيفيّة الجمع بينها، وفي ضمنها هذا التوقيع الشريف، كما ظهرت آراء مفصّلة في فرضيّات متعدّدة. وما قبلوه إجمالاً وجرت عليه سيرة المؤمنين ـ مثلما ذكر بعضهم ـ۲ أفضليّة التسبيحات في الركعتين الثالثة والرابعة.
ومن هنا انبرى الفقهاء لتحليل وتقييم أحاديث تضاهي هذا التوقيع الشريف بأنّ لها