۲۶. بيع الوقف (ح ۶۹۰ / ۱۸)
هناك خلاف بين الفقهاء في جواز بيع الموقوف عليه للوقف إذا كان البيع أكثر فائدة لوضعه، فقال بعض بالجواز، وآخرون لم يَروه جائزاً، مع وجود تفاصيل في المسألة.۱
ويُعدّ هذا القسم من التوقيع في ضمن الأحاديث التي استدلّوا بها على صحّة بيع الوقف على فرض الحاجة والفائدة الأكثر بنحو مطلق أو مقيّد ببعض الشروط۲. كما قال الشيخ المفيد بجوازه، لكن لم يقبله أغلب الفقهاء، كما أنّ السيّد محمّد كاظم اليزديّ القائل بعدم الجواز، نقل هذا التوقيع ولم يرَ بُدّاً من الإعراض عنه أو تبريره أو حمله على بعض المعاني.۳
۲۷. ادّهان المحرم للعلاج (ح ۶۹۰ / ۱۹)
لايجوز أن يُدهن المحرم جسمه وإن لم يكن الدهن ذا رائحة عطرة، ولكن لا مانع منه عند الضرورة كما صرّح الفقهاء، ولا خلاف فيه.
وهذا القسم من التوقيع يدخل في ضمن الأحاديث التي استدلّوا بها على جواز العمل المشار إليه عند الضرورة.۴
۲۸. شهادة الأعمى (ح ۶۹۰ / ۲۰)
جاءت صحّة شهادة الأعمى في هذا الجواب موافقة لأحاديث أُخرى تؤّد شهادته في الحالات التي يمكنه العلم بها، وأدرجها الشيخ الحرّ العامليّ ـ مع هذا التوقيع ـ في باب
1.. مفتاح الكرامة: ج ۱۳ ص ۱۱۱ وما بعدها.
2.. راجع: مفتاح الكرامة: ج ۱۳ ص ۶۹۸ وكفاية الأحكام: ج ۲ ص ۲۱ وكتاب المكاسب : ج ۴ ص۷۹.
3.. راجع: تكملة العروة الوثقى: ج ۱ ص ۲۵۵ ـ ۲۵۶.
4.. وسائل الشيعة : ج ۱۲ ص ۴۶۲ ، كتاب الحجّ للشاهروديّ : ج ۳ ص ۲۰۸ ، كتاب الحجّ للگلپايگانيّ : ج ۲ص ۱۷۳ .