109
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

۲۶. بيع الوقف (ح ۶۹۰ / ۱۸)

هناك خلاف بين الفقهاء في جواز بيع الموقوف عليه للوقف إذا كان البيع أكثر فائدة لوضعه، فقال بعض بالجواز، وآخرون لم يَروه جائزاً، مع وجود تفاصيل في المسألة.۱

ويُعدّ هذا القسم من التوقيع في ضمن الأحاديث التي استدلّوا بها على صحّة بيع الوقف على فرض الحاجة والفائدة الأكثر بنحو مطلق أو مقيّد ببعض الشروط۲. كما قال الشيخ المفيد بجوازه، لكن لم يقبله أغلب الفقهاء، كما أنّ السيّد محمّد كاظم اليزديّ القائل بعدم الجواز، نقل هذا التوقيع ولم يرَ بُدّاً من الإعراض عنه أو تبريره أو حمله على بعض المعاني.۳

۲۷. ادّهان المحرم للعلاج (ح ۶۹۰ / ۱۹)

لايجوز أن يُدهن المحرم جسمه وإن لم يكن الدهن ذا رائحة عطرة، ولكن لا مانع منه عند الضرورة كما صرّح الفقهاء، ولا خلاف فيه.

وهذا القسم من التوقيع يدخل في ضمن الأحاديث التي استدلّوا بها على جواز العمل المشار إليه عند الضرورة.۴

۲۸. شهادة الأعمى (ح ۶۹۰ / ۲۰)

جاءت صحّة شهادة الأعمى في هذا الجواب موافقة لأحاديث أُخرى تؤّد شهادته في الحالات التي يمكنه العلم بها، وأدرجها الشيخ الحرّ العامليّ ـ مع هذا التوقيع ـ في باب

1.. مفتاح الكرامة: ج ۱۳ ص ۱۱۱ وما بعدها.

2.. راجع: مفتاح الكرامة: ج ۱۳ ص ۶۹۸ وكفاية الأحكام: ج ۲ ص ۲۱ وكتاب المكاسب : ج ۴ ص۷۹.

3.. راجع: تكملة العروة الوثقى: ج ۱ ص ۲۵۵ ـ ۲۵۶.

4.. وسائل الشيعة : ج ۱۲ ص ۴۶۲ ، كتاب الحجّ للشاهروديّ : ج ۳ ص ۲۰۸ ، كتاب الحجّ للگلپايگانيّ : ج ۲ص ۱۷۳ .


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
108

أنّه سُلّم بهذا الجواب في مقابل القاعدة، ومطبّق في قوانين القضاء، ولا يوجد معارض له.

۲۴. استحباب كتابة «لا إله إلاّ اللّه‏» على الكفن (ح ۶۹۰ / ۱۲)

استحباب كتابة «لا إله إلاّ اللّه‏» على كفن الميّت: حكم يرجع أصله إلى عمل الإمام الصادق عليه‏السلام في الكتابة على كفن ابنه إسماعيل، ونقله أبو كهمس، كما رواه الشيخ الطوسيّ في روايتين.۱

وهذا الحكم إجماعي وليس له مخالف۲، واستند إلى هذا الحديث الشريف بعض الفقهاء، مثل المحدّث البحرانيّ والوحيد البهبهانيّ والميرزا القمّيّ والشيخ محمّد حسن النجفيّ.۳

۲۵. إدارة السبحة باليد اليسرى في الصلاة (ح ۶۹۰ / ۱۶ و ۱۷)

اعتبر الشيخ الحرّ العامليّ السؤل والجواب الأوّلين دليلاً على استحباب صناعة السبحة من تربة الإمام الحسين عليه‏السلام، وأن يديرها المصلّي حتّى في الصلاة إذا لم يَخَف السهوَ والغلط.۴

واستدلّ بعض العلماء بهذا التوقيع على جواز إدارة السبحة في الصلاة، وانسجامها مع حالة المصلّي۵، وبعضهم طرحوا إمكانيّة الاستدلال به۶، كما اعتبر الشيخ الحرّ العامليّ القسم الثاني من التوقيع شاهداً على جواز التسبيح باليد اليسرى.۷

1.. تهذيب الأحكام: ج ۱ ص ۲۸۹ و ۳۰۹.

2.. راجع: مفتاح الكرامة: ج ۴ ص ۷۸.

3.. الحدائق الناضرة: ج ۴ ص ۴۹، الحاشية على مدارك الأحكام: ج ۲ ص ۶۸، غنائم الأيّام: ج ۳ ص ۴۳۹، جواهرالكلام: ج ۴ ص ۲۲۳ ـ ۲۳۱.

4.. وسائل الشيعة: ج ۵ ص ۳۶۶.

5.. مدارك العروة: ج ۱۶ ص ۱۳۶.

6.. مهذّب الأحكام: ج ۷ ص ۲۳۵.

7.. وسائل الشيعة: ج ۵ ص ۳۶۶.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12215
صفحه از 458
پرینت  ارسال به