107
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

السنّة، لم يرد الإمام عليه‏السلام التصريح بإجابة تحريريّة. والآخر: تعبير الفرض الثاني كناية عن عدم الدخول.۱

۲۲. حرمة جدّة المرأة على الزوج (ح ۶۹۰ / ۹)

عندما يتزوج الرجل تحرم عليه أُمُّ أُمِّ زوجته (جدّتها) حتّى وإن قُرئت صيغة العقد فقط، كما تحرم عليه أُمّها. وهذا الحكم موضع لاتّفاق آراء الفقهاء. وذكر الشيخ الحرّ العاملي أحاديث متعدّدة ـ ومن بينها هذا التوقيع ـ في باب خاصّ بهذا الحكم۲، واستند إليه بعض العلماء في تأييد حكم متّفق عليه، وهو أنّه لافرق بين الأُمّ والجدّة.۳

۲۳. الدعاوي الماليّة (ح ۶۹۰ / ۱۰)

دعوى الدائن في هذا السؤل هي أنّه له على رجل ألف درهم أقام عليها البيّنة العادلة، وله عليه ألف أُخرى في ثلاثة صكوك مستقلّة على كلّ منها بيّنة عادلة أيضاً، ويزعم المُدّعى عليه أنّ هذه الصكوك الثلاث دخلت في صكّ الألف درهم الذي أقرّ بها أيضاً.

فجاء الجواب بأن يدفع هذه الألف التي لا شبهة فيها مرّة واحدة، وتردّ اليمين في الألف الباقي على المدّعي وهو المنكر لادّعاء المدين الذي يقول بأنّ دينه هو الألف درهم، ومن ثمّ على الدائن ـ وهو المدّعي في أصل الدعوى ـ أن يؤّي اليمين ؛ لأنّ شكل الادّعاء جعله في مقام المنكر، واليمين على من أنكر. وتعبير ردّ اليمين على المدّعي يعني على الدائن الاستجابة، وواضح أنّه إذا لم يؤّ اليمين فلا حقّ له وفقاً للقاعدة.

وعلى الرغم من تخصيص بعض المجاميع الحديثيّة لباب مستقلّ بهذا الحديث۴، إلاّ

1.. راجع: كتاب النكاح: ج ۸ ص ۲۴۸۰.

2.. وسائل الشيعة: ج ۲۰ ص ۴۵۷ ـ ۴۶۰.

3.. أنوار الفقاهة النكاح: ج ۳ ص ۱۲۴، سند العروة الوثقى (النكاح): ج ۱ ص ۳۲۴.

4.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۲۷ ص ۲۷۳ وجامع أحاديث الشيعة: ج ۳۰ ص ۲۳۰.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
106

تدلّ على الجواز.۱

وعلى الرغم من مجيء هذا التوقيع في المصادر الحديثيّة الفقهيّة مثل وسائل الشيعة وهداية الأُمّة وجامع أحاديث الشيعة۲، ولكنّنا لا نعلم أحداً من الفقهاء منع شهادة الأشخاص المشار إليهم. ونوّه بعض الباحثين إلى هذه الملاحظة عند ذكره للتوقيع.۳

كما نجهل السبب من عدم مجيء إشارة في كلام بقيّة الفقهاء إلى هذا التوقيع وعدم تطرّقهم إليه بالبحث.

۲۱. الزواج ببنت الزوجة (ح ۶۹۰ / ۸)

لا فرق في حرمة الزواج ببنت المرأة (الربيبة) سواء تربّت في كنف الرجل أم لا، وظاهر الآية ۳۳ من سورة النساء هو الحمل على الغالب.۴

وخصّص الشيخ الحرّ العامليّ باباً بهذا الموضوع وأدرج فيه الأحاديث، وذكر في آخره هذا التوقيع. والتوقيع فصّل بين فرضين، والظاهر عدم انسجامه مع أحاديث أُخرى وفتاوى الفقهاء، فلم يُعمل به. وحمل الشيخ الحرّ العامليّ المنع في الفرض الأوّل على الكراهة عند الدخول بالأُمّ. وصرّح بعضهم بمخالفة مضمونه لأحاديث كثيرة وإجماع الأصحاب، واعتبروه غير صالح لأن يُعمل به.۵

ومع هذا ذكر آية اللّه‏ الشبيريّ الزنجانيّ وجهين لانسجام هذا التوقيع مع غيره من الأحاديث، أحدهما: إنّ الإمام عليه‏السلام لم يكن في مقام الإجابة الواقعيّة، ولهذا لم يأت التعبير صريحاً، وقال بأنّه روي الجواز، فنظراً لوجود تفصيل بين الصورتين المذكورتين لدى أهل

1.. راجع: جواهر الكلام: ج ۱۳ ص ۳۸۱ ـ ۳۸۳.

2.. وسائل الشيعة: ج ۲۷ ص ۳۷۹، هداية الأُمّة: ج ۸ ص ۴۳۷، جامع أحاديث الشيعة: ج ۳۰ ص ۴۲۴.

3.. راجع: مدارك العروة: ج ۱۷ ص ۲۲۷.

4.. راجع: مهذّب الأحكام: ج ۲۴ ص ۱۲۸.

5.. مستمسك العروة الوثقى: ج ۱۴ ص ۱۸۹ وراجع : مهذّب الأحكام: ج ۲۴ ص ۱۲۹.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12015
صفحه از 458
پرینت  ارسال به