السنّة، لم يرد الإمام عليهالسلام التصريح بإجابة تحريريّة. والآخر: تعبير الفرض الثاني كناية عن عدم الدخول.۱
۲۲. حرمة جدّة المرأة على الزوج (ح ۶۹۰ / ۹)
عندما يتزوج الرجل تحرم عليه أُمُّ أُمِّ زوجته (جدّتها) حتّى وإن قُرئت صيغة العقد فقط، كما تحرم عليه أُمّها. وهذا الحكم موضع لاتّفاق آراء الفقهاء. وذكر الشيخ الحرّ العاملي أحاديث متعدّدة ـ ومن بينها هذا التوقيع ـ في باب خاصّ بهذا الحكم۲، واستند إليه بعض العلماء في تأييد حكم متّفق عليه، وهو أنّه لافرق بين الأُمّ والجدّة.۳
۲۳. الدعاوي الماليّة (ح ۶۹۰ / ۱۰)
دعوى الدائن في هذا السؤل هي أنّه له على رجل ألف درهم أقام عليها البيّنة العادلة، وله عليه ألف أُخرى في ثلاثة صكوك مستقلّة على كلّ منها بيّنة عادلة أيضاً، ويزعم المُدّعى عليه أنّ هذه الصكوك الثلاث دخلت في صكّ الألف درهم الذي أقرّ بها أيضاً.
فجاء الجواب بأن يدفع هذه الألف التي لا شبهة فيها مرّة واحدة، وتردّ اليمين في الألف الباقي على المدّعي وهو المنكر لادّعاء المدين الذي يقول بأنّ دينه هو الألف درهم، ومن ثمّ على الدائن ـ وهو المدّعي في أصل الدعوى ـ أن يؤّي اليمين ؛ لأنّ شكل الادّعاء جعله في مقام المنكر، واليمين على من أنكر. وتعبير ردّ اليمين على المدّعي يعني على الدائن الاستجابة، وواضح أنّه إذا لم يؤّ اليمين فلا حقّ له وفقاً للقاعدة.
وعلى الرغم من تخصيص بعض المجاميع الحديثيّة لباب مستقلّ بهذا الحديث۴، إلاّ
1.. راجع: كتاب النكاح: ج ۸ ص ۲۴۸۰.
2.. وسائل الشيعة: ج ۲۰ ص ۴۵۷ ـ ۴۶۰.
3.. أنوار الفقاهة النكاح: ج ۳ ص ۱۲۴، سند العروة الوثقى (النكاح): ج ۱ ص ۳۲۴.
4.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۲۷ ص ۲۷۳ وجامع أحاديث الشيعة: ج ۳۰ ص ۲۳۰.