الشيخ الحرّ العاملي باباً خاصّاً، وأورد هذ القسم من التوقيع في ضمن أحاديث ذلك الباب۱، ولكن لم يأتِ في أيّ من الأحاديث الأُخرى اللحوق بتسبيحة واحدة للإمام كما جاء في هذا التوقيع، ولم يعتبره الفقهاء قيداً في تمام الركعة أيضاً.
ومع هذا اعتبر بعض الفقهاء ـ مثل الشيخ الوحيد البهبهانيّ والسيّد عليّ الطباطبائيّ ـ أنّ الاحتياط في إدراك الركوع هو قبل انتهاء الإمام من الذكر۲، واحتمل البهبهانيّ أنّ هذا الحديث هو دليل اعتبار ذكر المأموم قبل رفع الإمام الوارد في قول العلاّمة الحلّيّ.۳
ولكن اعتبر الشيخ محمّد حسن النجفيّ الاستدلال بهذا الحديث ضعيفاً، وقال بأنّه لايستطيع أن يقيّد الأحاديث الصحيحة الأُخرى الفاقدة لهذا الشرط.۴
۱۸. العلم بنقص صلاة الظهر وسط صلاة العصر(ح ۶۹۰ / ۴)
وضع هذا التوقيع صورتين أمام من صلّى ركعتين من صلاة العصر ثمّ استيقن أنّه صلّى الظهر ركعتين أيضاً، فإذا قام بين الصلاتين بفعلٍ يقطع الصلاة، بطلت كلتا صلاتيه، وإن لم يقم بفعل، جعل الركعتين الأخيرتين تتمّة لصلاة الظهر، وصلّى العصر بعد ذلك.
واختلف فقهاؤا في مفاد هذا الجواب، فعقد الشيخ الحرّ العامليّ في الوسائل باباً خاصّاً لهذا التوقيع۵. وسلّم المحدّث البحرانيّ برغبة قسم من الفقهاء في العمل به ؛ ولكن بقي هناك قولان في فرض السؤل، أحدهما: بطلان الصلاة الثانية والعودة إلى الصلاة الأُولى وإتمامها، والآخر: بطلان الصلاة الأُولى وصحّة الثانية.۶
1.. وسائل الشيعة: ج ۸ ص ۳۸۲ فما بعدها.
2.. مصابيح الظلام: ج ۸ ص ۴۹۰، رياض المسائل: ج ۳ ص ۳۱۵.
3.. أشار في مصابيح الظلام ج ۸ ص ۴۹۰ إلى حديث نقله الحميريّ عن الإمام الصادق عليهالسلام، وهو خطأ، ولعلّه منأخطاء الناسخين.
4.. جواهر الكلام: ج ۱۳ ص ۱۴۸.
5.. وسائل الشيعة: ج ۸ ص ۲۲۲.
6.. الحدائق الناضرة: ج ۹ ص ۱۲۲.