105
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

واعتبر المحدّث البحرانيّ في موضع آخر الشهيدين الأوّل والثاني ممّن عمل بمفاد التوقيع۱. وقد اعتبر الميرزا القمّي أن لا إشكال في العمل بمفاده۲، ولكن قال بعض الباحثين بإعراض الفقهاء عنه۳. ورأى الإمام الخمينيّ أنّ التوقيع يواجه غموضاً في دلالته۴. وأمّا السيّد الخوئيّ فقد قال بإمكانيّة الاستدلال به.۵

۱۹. عدّة المرأة في العقد المؤّت (ح ۶۹۰ / ۶)

وردت أحاديث عديدة بيّنت زمن العدّة للمرأة في العقد المؤّت، وهي حيضتان، وحيضة واحدة، وحيضة واحدة وطهر كامل واحد، وطهر كامل واحد، وحيضة ونصف.

واعتبر الشيخ محمّد حسن النجفيّ هذا القسم من التوقيع شاهداً على أحاديث الحيضتين۶. ورأى أُستاذنا آية اللّه‏ السيّد الشبيريّ الزنجانيّ أنّ الحديث يدلّ على اشتراط حيضة كاملة ؛ بتوضيح أنّ الحيضة الأُولى كونها ناقصة ؛ فلذا قال الإمام عليه‏السلام بفاصلة طهر كامل، ثمّ تكمل بعدها الحيضة الثانية.۷

۲۰. شهادة المصابين بالبرص والجذام والشلل (ح ۶۹۰ / ۷)

أشار سؤل هذا القسم من التوقيع إلى نهي الروايات عن إمامة المصابين بالبرص والجذام والشلل۸ للأصحّاء، ولكن رجّح فقهاؤا حملها على الكراهة ؛ نظراً لوجود أحاديث أُخرى

1.. المصدر السابق: ج ۱۰ ص ۳۵۰.

2.. غنائم الأيّام: ج ۲ ص ۳۶۴.

3.. مستمسك العروة الوثقى: ج ۷ ص ۶۰۴.

4.. الرسائل العشرة: ص ۱۵۰.

5.. موسوعة الإمام الخوئي: ج ۱۹ ص ۱۳۰.

6.. جواهر الكلام: ج ۳۰ ص ۱۹۹.

7.. كتاب النكاح: ج ۲۰ ص ۶۳۰۶.

8.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۸ ص ۳۲۳ ـ ۳۲۵.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
104

الشيخ الحرّ العاملي باباً خاصّاً، وأورد هذ القسم من التوقيع في ضمن أحاديث ذلك الباب۱، ولكن لم يأتِ في أيّ من الأحاديث الأُخرى اللحوق بتسبيحة واحدة للإمام كما جاء في هذا التوقيع، ولم يعتبره الفقهاء قيداً في تمام الركعة أيضاً.

ومع هذا اعتبر بعض الفقهاء ـ مثل الشيخ الوحيد البهبهانيّ والسيّد عليّ الطباطبائيّ ـ أنّ الاحتياط في إدراك الركوع هو قبل انتهاء الإمام من الذكر۲، واحتمل البهبهانيّ أنّ هذا الحديث هو دليل اعتبار ذكر المأموم قبل رفع الإمام الوارد في قول العلاّمة الحلّيّ.۳

ولكن اعتبر الشيخ محمّد حسن النجفيّ الاستدلال بهذا الحديث ضعيفاً، وقال بأنّه لايستطيع أن يقيّد الأحاديث الصحيحة الأُخرى الفاقدة لهذا الشرط.۴

۱۸. العلم بنقص صلاة الظهر وسط صلاة العصر(ح ۶۹۰ / ۴)

وضع هذا التوقيع صورتين أمام من صلّى ركعتين من صلاة العصر ثمّ استيقن أنّه صلّى الظهر ركعتين أيضاً، فإذا قام بين الصلاتين بفعلٍ يقطع الصلاة، بطلت كلتا صلاتيه، وإن لم يقم بفعل، جعل الركعتين الأخيرتين تتمّة لصلاة الظهر، وصلّى العصر بعد ذلك.

واختلف فقهاؤا في مفاد هذا الجواب، فعقد الشيخ الحرّ العامليّ في الوسائل باباً خاصّاً لهذا التوقيع۵. وسلّم المحدّث البحرانيّ برغبة قسم من الفقهاء في العمل به ؛ ولكن بقي هناك قولان في فرض السؤل، أحدهما: بطلان الصلاة الثانية والعودة إلى الصلاة الأُولى وإتمامها، والآخر: بطلان الصلاة الأُولى وصحّة الثانية.۶

1.. وسائل الشيعة: ج ۸ ص ۳۸۲ فما بعدها.

2.. مصابيح الظلام: ج ۸ ص ۴۹۰، رياض المسائل: ج ۳ ص ۳۱۵.

3.. أشار في مصابيح الظلام ج ۸ ص ۴۹۰ إلى حديث نقله الحميريّ عن الإمام الصادق عليه‏السلام، وهو خطأ، ولعلّه منأخطاء الناسخين.

4.. جواهر الكلام: ج ۱۳ ص ۱۴۸.

5.. وسائل الشيعة: ج ۸ ص ۲۲۲.

6.. الحدائق الناضرة: ج ۹ ص ۱۲۲.

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 12006
صفحه از 458
پرینت  ارسال به