الاستحباب.۱
ولكن احتمل المحدّث البحرانيّ حمله على التقيّة، ورأى ذلك مناسباً له. ونقل العلاّمة الحلّيّ الحكم بالكراهة من أحمد بن حنبل، واستشهد بأحاديث عن الخليفة الثاني تنهى عن صيام جميع أيّام شهر رجب.۲
۱۶. حكم أداء الصلاة الواجبة على الراحلة (ح ۶۹۰ / ۲)
فرّق الفقهاء بين الصلاة المفروضة والنافلة في أدائها على الدابّة وداخل المحمل، فلم يروها جائزة في الفريضة بدون ضرورة وعذر، وأجازوها في النافلة حتّى بدون عذر.
وأدلّة الفقهاء مجموعتان من الأحاديث أوردها الشيخ الحرّ العامليّ في بابين مستقلّين۳، وهذا القسم من التوقيع يرى جوازها في حالة الضرورة والصعوبة فقط، ويقع في المجموعة الأُولى مع الأدلّة المانعة من الصلاة المفروضة على الراحلة بدون عذر.
ونُقل مايشبه هذا التوقيع عن أئمّة آخرين في فرض كثرة هطول الثلج والمطر۴، واستند إليه عدّة فقهاء۵، كما اعتبره الشيخ الأنصاري محلّ توافق الفقهاء، وأشار إلى أقوال بعضهم ـ كالمحقّق الحلّيّ والشهيد الأوّل ـ في أنّهم اعتبروه أمراً مجمعا عليه.۶
۱۷. كيفيّة إدراك ركوع إمام الجماعة (ح ۶۹۰ / ۳)
تدلّ بعض الأحاديث على كفاية إدراك ركوع إمام الجماعة لإدراك الركعة، وأفرد لها
1.. المصدر السابق: ج ۱۰ ص ۴۸۰.
2.. الحدائق الناضرة: ج ۱۳ ص ۴۵۴.
3.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۴ ص ۳۲۵ ـ ۳۳۴.
4.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۴ ص ۳۲۵ ح ۲ و ص ۳۲۶ ح ۵.
5.. تراجع عدّة مصادر منها: الحدائق الناضرة: ج ۶ ص ۴۰۹ وجواهر الكلام: ج ۷ ص ۴۲۴ ومصباح الفقيه: ج ۱۰ ص ۱۱۲.
6.. كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري: ج ۱ ص ۴۵۱.