103
موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث

الاستحباب.۱

ولكن احتمل المحدّث البحرانيّ حمله على التقيّة، ورأى ذلك مناسباً له. ونقل العلاّمة الحلّيّ الحكم بالكراهة من أحمد بن حنبل، واستشهد بأحاديث عن الخليفة الثاني تنهى عن صيام جميع أيّام شهر رجب.۲

۱۶. حكم أداء الصلاة الواجبة على الراحلة (ح ۶۹۰ / ۲)

فرّق الفقهاء بين الصلاة المفروضة والنافلة في أدائها على الدابّة وداخل المحمل، فلم يروها جائزة في الفريضة بدون ضرورة وعذر، وأجازوها في النافلة حتّى بدون عذر.

وأدلّة الفقهاء مجموعتان من الأحاديث أوردها الشيخ الحرّ العامليّ في بابين مستقلّين۳، وهذا القسم من التوقيع يرى جوازها في حالة الضرورة والصعوبة فقط، ويقع في المجموعة الأُولى مع الأدلّة المانعة من الصلاة المفروضة على الراحلة بدون عذر.

ونُقل مايشبه هذا التوقيع عن أئمّة آخرين في فرض كثرة هطول الثلج والمطر۴، واستند إليه عدّة فقهاء۵، كما اعتبره الشيخ الأنصاري محلّ توافق الفقهاء، وأشار إلى أقوال بعضهم ـ كالمحقّق الحلّيّ والشهيد الأوّل ـ في أنّهم اعتبروه أمراً مجمعا عليه.۶

۱۷. كيفيّة إدراك ركوع إمام الجماعة (ح ۶۹۰ / ۳)

تدلّ بعض الأحاديث على كفاية إدراك ركوع إمام الجماعة لإدراك الركعة، وأفرد لها

1.. المصدر السابق: ج ۱۰ ص ۴۸۰.

2.. الحدائق الناضرة: ج ۱۳ ص ۴۵۴.

3.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۴ ص ۳۲۵ ـ ۳۳۴.

4.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۴ ص ۳۲۵ ح ۲ و ص ۳۲۶ ح ۵.

5.. تراجع عدّة مصادر منها: الحدائق الناضرة: ج ۶ ص ۴۰۹ وجواهر الكلام: ج ۷ ص ۴۲۴ ومصباح الفقيه: ج ۱۰ ص ۱۱۲.

6.. كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري: ج ۱ ص ۴۵۱.


موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
102

۱۲. آداب القنوت (ح ۶۸۹ / ۴)

يُكره في قنوت الصلاة الواجبة رفع اليدين أعلى من الرأس ومقابل الوجه، ولكنّه مستحبّ في النوافل. وخصّص الشيخ الحرّ العامليّ باباً في هذا الحكم، كما استند إلى هذا المقطع من التوقيع عدّة فقهاء، مثل المحدّث البحرانيّ والشيخ الوحيد البهبهانيّ والمحقّق النراقيّ والشيخ محمّد حسن النجفيّ.۱

۱۳. استحباب سجدة الشكر بعد الصلاة (ح ۶۸۹ / ۵)

تعدّ سجدة الشكر من التعقيبات المستحبّة للصلاة، وأحد أدلّتها هو هذا القسم من التوقيع۲ الذي اعتبره المحدّث البحرانيّ مؤّداً للإتيان بسجدة الشكر لصلاة المغرب بعد إتمام الصلاة نفسها، لا نافلتها.۳

۱۴. شرط التملّك في البيع (ح ۶۸۹ / ۶)

يرى بعض الفقهاء أنّ من شروط صحّة البيع تملّك الشيء، واستدلّوا عليه بهذا القسم من التوقيع، كما استدلّ به البحرانيّ على عدم صحّة بيع الفضولي، في حين جعله الشيخ الأنصاريّ مع أدلّته المقابلة لرأي البحرانيّ والمبيّنة لصحّة البيع المذكور.۴

۱۵. استحباب صيام شهر رجب (ح ۶۹۰ / ۱)

وردت أحاديث عديدة في فضيلة صيام جميع أيّام رجب وبالأخص بعض أيّامه۵، ولكنّ هذا التوقيع أوصى بصيامه إلى خمسة عشر يوماً منه، ولهذا حُمل على نفي تأكّد

1.. راجع: الحدائق الناضرة: ج ۸ ص ۳۸۷ ومصابيح الظلام: ج ۸ ص ۱۰۷ ومستند الشيعة: ج ۵ ص ۳۹۰وجواهرالكلام: ج ۱۰ ص ۳۷۲.

2.. راجع: مجمع الفائدة والبرهان: ج ۲ ص ۳۱۹ وكشف اللّثام: ج ۳ ص ۱۲ ومستند الشيعة: ج ۵ ص ۳۹۷.

3.. الحدائق الناضرة: ج ۶ ص ۶۰.

4.. الحدائق الناضرة: ج ۱۸ ص ۳۸۷، كتاب المكاسب : ج ۳ ص ۳۶۶.

5.. راجع: وسائل الشيعة: ج ۱۰ ص ۴۷۱ فما بعدها ح ۲ و ۹ و ۱۵ ـ ۱۶ و ۱۸ ـ ۱۹ .

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام المهدي علیه السلام في الکتاب و السّنّة و التّاریخ - المجلد الثالث
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، عدّة من الفضلاء
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1398
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 11918
صفحه از 458
پرینت  ارسال به