لسؤل عن كيفيّة لبس هذه الملابس.
هذان السؤلان وجوابهما يرتبطان بجزء من ملابس الإحرام الذي يستر النصف الأسفل من الجسم، ويُطلق عليه أحياناً اسم المئزر. ويرى الإمام عليهالسلام في هذا التوقيع أنّ كيفيّة لبسه تتعلّق برغبة المحرم نفسه مع رعاية بعض الشروط ؛ مثل عدم عقده.
ولهذا روى المحدّث البحرانيّ هذا التوقيع، واستنتج أنّه ظاهر في منع عقد المئزر۱، وهذا في مقابل رأي العلاّمة الحلّي والسيّد محمّد العامليّ اللذين قالا بجواز عقده للحاجة إلى ستر العورة.۲
ولم يبيّن فقهاء آخرون ـ مثل الفاضل الهنديّ والشيخ محمّد حسن النجفيّ ـ موقفهم بصراحة، ولكنّهم ذكروا التوقيع في مقابل جواز العقد۳، في حين احتاط المحقّق النراقيّ واعتقد أنّ الرأي الأوضح أن يجتنب الشخص عقد المئزر.۴
۱۱. استحباب الدعاء خلال التكبيرات السبع (ح ۶۸۹ / ۳)
من مستحبّات الصلاة خلال تكبيرة الإحرام إضافة ستّ تكبيرات أُخرى، تُقال إمّا قبلها وإمّا بعدها، وإمّا يقال بعض قبلها وبعدها.
والدعاء بين التكبيرات السبع من الآداب التي ذكرها بعض الفقهاء، فحكم بعضهم ـ كالمحدّث البحرانيّ والشيخ محمّد حسن النجفيّ ـ باستحباب الدعاء بين التكبيرات المذكورة، واستندوا إلى هذا التوقيع.۵
1.. الحدائق الناضرة: ج ۱۵ ص ۴۳۹ ـ ۴۴۰.
2.. منتهى المطلب: ج ۱۲ ص ۱۹، مدارك الأحكام: ج ۷ ص ۳۳۰.
3.. راجع: كشف اللثام: ج ۵ ص ۲۷۴ وجواهر الكلام: ج ۱۸ ص ۲۳۷.
4.. مستند الشيعة: ج ۱۱ ص ۲۹۳.
5.. راجع: الحدائق الناضرة: ج ۸ ص ۴۲ وجواهر الكلام: ج ۱۰ ص ۳۴۶.