مجموعة أُخرى حرّمت النطق باسم الإمام الخاصّ، وجوّزت لقبه أو الإشارة الصريحة إليه، فحصرت المنع من تسميته باسم العلم المخصّص به، وبناء عليه فلا بأس من ذكر لقبه ـ كالمهديّ ـ لو اكتسب شهرة كبيرة تطغى على اسم العلم الخاصّ.
أمّا المجموعة الأخيرة التي تصرّح بذكر اسم الإمام عليهالسلام فتتعارض مع المجاميع الأُخرى.
التدقيق في سند الأحاديث
أ ـ لا اعتبار لسند بعض أحاديث النهي المطلق والنهي عن التسمية إلى زمان الظهور.
ب ـ الأحاديث المصرّحة باسم الإمام عادة ما تكون ضعيفة، وبعض الأحاديث فقط ـ كحديث اللوح ـ يمكن عدّها معتبرة استناداً إلى بعض القرائن.
ج ـ لا تحظى بسند صحيح ومعتبر جلّ الأحاديث التي ذكرت سبب الحرمة هو الخوف والتقيّة، سوى رواية وحيدة لها سند معتبر هي:
إذا وَقَعَ الاِسمُ وَقَعَ الطَّلَبُ.۱
ونظراً لما ذكرناه آنفاً، وفي حالة قبول تعارض الأحاديث، فالمجموعتان الثانية والثالثة ليس لهما قابليّهالتعارض مع المجموعة الأُولى ويتساقطان، وستكون الحجّة هي المجموعة الأُولى؛ أي الأحاديث الناهية عن التسمية بنحو مطلق أو مقيّد بما قبل زمان الظهور.
الأقوال
هنالك رأيان مشهوران في تحريم ذكر الاسم الخاصّ بالإمام المهديّ عليهالسلام وعدم تحريمه، هما:
الأوّل: حرمة التسمية عند الخوف والتقيّة؛ قال بهذا الرأي عدد من علماء الشيعة الكبار، مثل: السيّد المرتضى والفاضل المقداد والمحقّق الحلّي والشيخ نصير الدين الطوسيّ