في طولِ حَياةِ أبي إلى أنِ انتَهَتِ الوَصِيَّةُ إلَيهِ بِالنَّصِّ عَلَيهِ، فَلَم يَختَلِف في أمرِهِ ولَم يَشُكَّ فيهِ أحَدٌ إلاّ جاهِلٌ بِأَمرِ أبي أوَّلاً، مَعَ ما لَستُ أعلَمُ أنَّ أحَدا مِنَ الشّيعَةِ شَكَّ فيهِ، وقَد سَمِعتُ هذا مِن غَيرِ واحِدٍ مِن بَني نَوبَختَ رَحِمَهُمُ اللّهُ، مِثلِ أبِي الحَسَنِ بنِ كِبرياءَ وغَيرِهِ.۱
۶۳۰.كمال الدين: حَدَّثَنا أبوجَعفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الأَسوَدُ رضىاللهعنه، قالَ: كُنتُ أحمِلُ الأَموالَ الَّتي تُجعَلُ في بابِ الوَقفِ إلى أبي جَعفَرٍ مُحَمَّدِ بنِ عُثمانَ العَمرِيِ رضىاللهعنهفَيَقبِضُها مِنّي، فَحَمَلتُ إلَيهِ يَوما شَيئا مِنَ الأَموالِ في آخِرِ أيّامِهِ قَبلَ مَوتِهِ بِسَنَتَينِ أو ثَلاثِ سِنينَ، فَأَمَرَني بِتَسليمِهِ إلى أبِي القاسِمِ الرّوحِيِ رضىاللهعنه. وكُنتُ اُطالِبُهُ بِالقُبوضِ، فَشَكا ذلِكَ إلى أبي جَعفَرٍ العَمرِيِ رضىاللهعنه، فَأَمَرَني ألاّ اُطالِبَهُ بِالقَبضِ، وقال: كُلَّما وَصَلَ إلى أبِي القاسِمِ وَصَلَ إلَيَّ. قالَ: فَكُنتُ أحمِلُ بَعدَ ذلِكَ الأَموالَ إلَيهِ ولا اُطالِبُهُ بِالقُبوضِ۲.۳
۶۳۱.الغيبة للطوسيّ: أخبَرَنِي الحُسَينُ بنُ إبراهيمَ القُمِّيُّ، قالَ: أخبَرَني أبُو العَبّاسِ أحمَدُ بنُ عَلِيِّ بنِ نوحٍ قالَ: أخبَرَني أبوعَلِيٍّ أحمَدُ بنُ جَعفَرِ بنِ سُفيانَ البَزَوفَرِيُّ رحمهالله، قالَ: حَدَّثَني أبو عَبدِ اللّهِ جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ المَدائِنِيُّ المَعروفُ بِابنِ قزدا في مَقابِرِ قُرَيشٍ، قالَ:
كانَ مِن رَسمي إذا حَمَلتُ المالَ الَّذي في يَدي إلَى الشَّيخِ أبي جَعفَرٍ مُحَمَّدِ بنِ عُثمانَ العَمرِيِّ قدسسره أن أقولَ لَهُ ما لَم يَكُن أحَدٌ يَستَقبِلُهُ بِمِثلِهِ: هذَا المالُ ومَبلَغُهُ كَذا وكَذا لِلإِمامِ عليهالسلام، فَيَقولُ لي: نَعَم دَعهُ فَاُراجِعُهُ، فَأَقولُ لَهُ: تَقولُ لي: إنَّهُ لِلإِمامِ، فَيَقولُ: نَعَم لِلإِمامِ عليهالسلام، فَيَقبِضُهُ.
1.. الغيبة للطوسيّ : ص ۳۷۲ ح ۳۴۳ ، بحار الأنوار : ج ۵۱ ص ۳۵۵ .
2.. قال مصنّف هذا الكتاب الصدوق رضىاللهعنه : الدلالة في هذا الحديث هي في المعرفة بمبلغ ما يحمل إليه والاستغناء عن القبوض ، ولا يكون ذلك إلاّ من أمر اللّه عز و جل .
3.. كمال الدين : ص ۵۰۱ ح ۲۸ بسند معتبر ، الغيبة للطوسيّ : ص ۳۷۰ ح ۳۳۸ ، بحار الأنوار : ج ۵۱ ص ۳۵۴ .