437
موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد السّادس

يستحسنه . ۱ بحث حول الأذان قبل ظهر يوم الجمعة
وفي مقابل هذا القول ، فقد اعتبر معظم فقهاء الشيعة الأذانَ الثالثَ بدعةً ، واستند البعضُ منهم إلى حديث حفص بن غياث عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال :
الأَذانُ الثّالِثُ يَومَ الجُمُعَةِ بِدعَةٌ . ۲
كما استدلّوا على رأيهم بقول ابن عمر : «الأذان الأوّل يوم الجمعة بدعة» ۳ . وكذلك قول الحسن : «النداء الأوّل يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام والذي قبل ذلك محدَث» . ۴
وقد وجّهت بعض الانتقادات إلى هذه الأدلّة أيضاً . فقد اعتبر البعض سند حديث حفص ضعيفاً ولا يرون عمل المشهور جابراً مطلقا ، أو اعتبروا نصّه مجملاً واعتبروا المراد منه النوع المحتمل من أذان صلاة عصر يوم الجمعة على الأقلّ ، والذي يصبح النداء الثالث بعد أذان صلاة الجمعة وإقامتها . ۵
ومن الجدير بالذكر أنّ بعض فقهاء أهل السنّة لا يعتبرون الاحتجاج بقول ابن عمر قطعيّاً ، وطرحوا احتمال قراءته بنحو الاستفهام الإنكاريّ ، وعلى تقدير قراءته بنحو الإخبار فإنّهم لم يعتبروه بدعة مذمومة وإنّما عدّوه من البدع المستحسنة .
وفي هذه الحالة ، فإنّ قول «الحسن» لا يمكن الاحتجاج به أيضاً ، إلّا أنّه من وجهة نظرنا لا يمكن قبول كلا القولين .

1.تذكرة الفقهاء : ج ۴ ص ۱۰۶ ؛ الاُمّ : ج ۱ ص ۲۲۴ ، وراجع : الاعتصام للشاطبي : ج ۲ ص ۱۶ .

2.الكافي : ج ۳ ص ۴۲۲ ح ۵ ، تهذيب الأحكام : ج ۳ ص ۱۹ ح ۶۷ .

3.المصنف لابن أبي شيبة : ج ۲ ص ۴۸ ح ۳ . المقصود هو أول أذان حسب الزمان .

4.المصنف لابن ابي شيبة : ج ۲ ص ۴۸ ح ۱ .

5.مجمع الفائدة والبرهان : ج ۲ ص ۳۷۷ .


موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد السّادس
436

المؤرّخين ۱ تفيد بأنّ إضافة الأذان كانت في السنة الثلاثين من الهجرة ، وهو التاريخ الذي يمثل المنعطف بين عهدي خلافة عثمان ، ففي هذه السنة أخذ عثمان يتعرض للانتقادات تدريجيّاً ، ولم يكن الناس يهتمّون بخطبه ومواعظه ولم يكونوا يصغون إليها .

الحكم الشرعي للأذان المضاف

يرى معظم محدِّثي أهل السنّة وفقهائهم أنّ إضافة هذا الأذان من حقّ الخليفة ولا يعتبرونها بدعة ، أو بدعة مذمومة على الأقلّ ، ويعتبر بعض الفقهاء الحديثَ المرسلَ : «عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي» دليلاً جيّداً على هذا الرأي . ۲
ولا يرى البعض أنّ هذه الإضافة أذان اصطلاحي يُعَدّ نوعاً من العبادة أو مقدّمة للعبادة المتمثّلة في الصلاة ، بل يعتبرونه مجرّدَ أذانٍ لغوي ؛ أي دعوة وتذكيراً عامّاً . ۳
وقد وافق عدد من فقهاء الشيعة الكبار مثل الشيخ الطوسي في المبسوط ، والمحقّق الحلّي والمحقّق الأردبيلي ۴ هذا الرأي بشكل إجماليّ ومشروط فلم يعتبروه بدعة ، رغم أنّ من الممكن اعتباره مكروهاً كما فعل ذلك المحقّق الحلّي ، لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لم يفعله ولم يأمر به ، أو بسبب مشابهته للبدعة ، ذلك لأنّ اختيار الأذان الذي يمثّل شعاراً مقدّساً ، وعبادة منزلة من السماء ، ولأنّ شكله ومكانته توقيفيّان وبيد الشارع كما يقول الاُصوليّون ، لأمر عاديّ ومتداول ، يخالف سيرة النبي صلى الله عليه و آله والخلفاء الذين سبقوا عثمان ، ولذلك فإنّ بعض فقهاء أهل السنّة مثل الشافعي لم

1.راجع : تاريخ الطبري : ج ۴ ص ۲۸۷ والكامل : ج ۲ ص ۲۵۳ والبداية والنهاية : ج ۷ ص ۱۵۶ .

2.راجع : الكافي لابن عبدالبر : ص ۷۴ وعمدة القاري : ج ۲۳ ص ۲۶۶ .

3.راجع : تلخيص الحبير : ج ۴ ص ۶۰۰ وفتح الباري : ج ۲ ص ۳۲۷ .

4.راجع : المبسوط : ج ۱ ص ۱۴۹ والمعتبر : ج ۲ ص ۲۹۶ ومجمع الفائدة والبرهان : ج ۲ ص ۳۷۷ .

  • نام منبع :
    موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد السّادس
    سایر پدیدآورندگان :
    عبدالهادي مسعودي، رسول افقي، سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، سيّد محمود طباطبايي‌نژاد، محمّد رضا وهّابي
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5391
صفحه از 544
پرینت  ارسال به