431
موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد السّادس

أوصت بأداء صلاة الضحى ، أو دلّت على الأقلّ على أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله صلّاها أحياناً ۱ ، وطائفة لم توص بها فحسب بل نهت عنها واعتبرتها بدعة . ۲
ونجد هنا أنّ الروايات الضعيفة والمجملة ۳ توجد بصورة أكبر بين روايات الطائفة الاُولى ، بل البعض منها اعتبرت منتحلة ۴ من جانب مؤلِّفي كتب الأحاديث الموضوعة . وأمّا روايات الطائفة الثانية ، فإنّ دلالتها أوضح وإسنادها أقوى ۵ رغم أنّها أقلّ عدداً .
وبالإضافة إلى ذلك ، فقد نقلت روايات الطائفة الثانية من قبل فقهاء الشيعة

1.مثل رواية أحمد بن حنبل عن عائشة : «كان النبي صلى الله عليه و آله يصلي صلاة الضحى..» (مسند ابن حنبل : ج ۹ ص۵۲۰ ح ۲۵۴۰۳) ومسلم عن أبي ذر وأبي الدرداء (صحيح مسلم : ج ۱ ص ۴۹۹ ح ۸۵ و ۸۶) وابن ماجة عن أبي هريرة : «من حافظ على شفعة الضحى ، غفرت له ذنوبه ، وإن كانت مثل زبد البحر» (سنن ابن ماجة : ج ۱ ص ۴۴۰ ح ۱۳۸۲) وراجع : سنن الدارقطني : ج ۲ ص ۸۰ ح ۱ والمصنّف لابن أبي شيبة : ج ۲ ص ۲۹۷ ح۹ .

2.وردت بعض هذه الروايات في نص الكتاب وراجع البعض الآخر في صحيح البخاري عن مورق ، ج ۱ ص ۳۹۴ ح ۱۱۲۱ ، ومسند ابن حنبل عن مورق ، ج ۲ ص ۲۴۹ ح ۴۷۵۸ وص ۲۹۸ ح ۵۰۵۲ وص ۴۸۴ ح ۶۱۳۴ وص ۵۴۰ ح ۶۴۳۹ وعن عبدالرحمن بن أبي بكرة ، ج ۷ ص ۳۲۳ ح ۲۰۴۸۲ .

3.مثل الرواية المنقولة عن نعيم بن هماز عن النبي صلى الله عليه و آله : قال اللّه عزّوجل : «يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك ، أكفك آخره» (التاج الجامع للاُصول : ج ۱ ص ۳۲۱) حيث احتمل ابن قيم وابن تيمية بأنّ المقصود بها هو صلاة الصبح ونافلتها . ورواية البخاري عن أبي هريرة : «أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهنّ حتى أموت... وصلاة الضحى» حيث احتمل ابن قيم الجوزي أن تكون هذه التوصية توصية خاصة ، لأنّه لم يوصِ بها الصحابة الآخرين من أمثال أبي بكر وعمر . وجدير بالذكر أنّه تمّ الاستدلال بروايات اُخرى تدلّ أكثر على فعل النبي صلى الله عليه و آله والصحابة الآخرين وتصطحب كلّ منها إجمالاً . راجع : البدعة مفهومها ، حدودها .

4.مثل روايات زكريا بن دريد الكندي عن حميد ويعلى بن أشدق عن عبداللّه بن جراد ، راجع : الموضوعات لابن الجوزي : ج ۱۲ ص ۱۱۱ باب في الضحى .

5.للاطلاع على هذه الروايات ، راجع : البدعة ، مفهومها وحدودها للسبحاني : ص ۱۶۹ ، زاد المعاد لابن قيم الجوزي : ج ۱ ص ۱۱۷ .


موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد السّادس
430

بحث حول صلاة الضّحى

۱

استناداً إلى حديث «الصلاة خير موضوع» بإمكاننا بالإضافة إلى الصلوات الواجبة والمستحبّة والنوافل اليومية والرواتب ، أن نصلّي في الأمكنة والأزمنة التي لم ينهَ عنها الشارع المقدّس ؛ ذكراً للّه ورجاءً لثوابه . والشرط الرئيس في صحّة هذه الصلوات وجوازها ـ مثل أيّ عبادة اُخرى ـ هو ألّا ننسب إلى الشارع سوى كلّيتها ، وألّا ننسب خصائصها الزمنية والمكانية إلى الشارع ، وإلّا فسوف يصدق عليها تعريف البدعة ۲ . ونستنتج من ذلك أنّ بإمكاننا أن نؤدّي صلاة القضاء ، أو الصلاة المستحبّة عند الضحى كما هو الحال بالنسبة إلى الأوقات الاُخرى ، ولكنّنا إذا أردنا أن نعتبر الصلاة في هذا الوقت [الضحى] عبادة رسميّة أعلنها الشارع المقدّس ، وأن نعدّها في عداد صلوات الفرائض ، أو الرواتب ، فإنّنا سنكون بحاجة إلى دليل ورواية مقبولة ، رواية لا تكون مجملة ، أو مبتلاة بمعارض .

روايات صلاة الضحى

يمكن تقسيم الروايات الواردة في هذا الموضوع إلى طائفتين عامّتين : طائفة

1.تمّ إعداد هذا التحليل من قبل الفاضل الجليل الشيخ عبدالهادي المسعودي .

2.راجع : ص ۳۶۶ ـ ۳۷۱ (البدعة في الحديث) .

  • نام منبع :
    موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد السّادس
    سایر پدیدآورندگان :
    عبدالهادي مسعودي، رسول افقي، سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، سيّد محمود طباطبايي‌نژاد، محمّد رضا وهّابي
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4971
صفحه از 544
پرینت  ارسال به