371
موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد السّادس

العيش والرفاهية من المباحات ، فوسيلته مباحة . ۱
وتظهر ملاحظة نصّ ما قاله ابن عبدالسلام أنّه قسم البدعة إلى الأحكام الخمسة ، ولكن الشهيد الأوّل قسم مفهومها اللغوي ، ولذلك فإنّ انتقاد العلّامة المجلسي للشهيد الأوّل وهو أنّه قسم البدعة إلى الأحكام الخمسة ، ليس صحيحاً ۲ . ۳

التنبّؤ بحدوث البدعة في الاُمّة الإسلامية

إنّ الملاحظة التي تستحقّ التأمّل ، هي أنّه قد ورد التحذير في الكثير من أحاديث البدعة ، من أنّ المسلمين سوف يبتلون بها رغم أضرار هذه الظاهرة المشؤومة ومخاطرها على المجتمع المسلم ۴ وهناك طائفتان لهما دور محوري في هذا المجال : الطائفة الأولى هي أئمّة الضلال ، كما روي عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله أنّه قال :
أخوَفُ عِندي عَلَيكُم مِنَ الدَّجّالِ أئِمَّةٌ مُضِلّونَ ، هُم رُؤَساءُ أهلِ البِدَعِ . ۵
وتتمثّل الطائفة الثانية في المحدثين المتاجرين بالدين :
سَيَكونُ في اُمَّتي دَجّالونَ كَذّابونَ ، يُحَدِّثونَكُم بِبِدَعٍ مِنَ الحَديثِ بِما لَم تَسمَعوا أنتُم ولا آباؤُكُم ، فَإِيّاكُم وإيّاهُم لا يَفتِنونَكُم . ۶
والآن يجب أن نرى استناداً إلى هذه التنبؤات ، ما هي التدابير التي اتّخذها رسول

1.القواعد والفوائد : ج ۲ ص ۱۴۴ ، بحارالأنوار : ج ۷۴ ص ۲۰۳ ـ ۲۰۴ .

2.قال العلامة المجلسي بعد تبيينه للمعنى الاصطلاحي للبدعة : «وبه يظهر بطلان ما ذكره بعض أصحابنا تبعاً للعامة من انقسام البدعة بانقسام الأحكام الخمسة» (بحار الأنوار : ج ۲ ص ۲۶۴) .

3.لمزيد الاطلاع على الآراء والمسائل المتعلقة بالبدعة راجع : دائرة المعارف الإسلامية الكبرى «دائرة المعارف جهان إسلام ، بالفارسيّة» : عنوان «البدعة» .

4.راجع : ص ۴۰۷ (وقوع البِدَعِ في الاُمَّة الإسلاميَّة) .

5.راجع : ص۴۰۸ ح ۶۱۵۴ .

6.راجع : ص۴۰۷ ح ۶۱۵۳ .


موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد السّادس
370

بالحفظ . وهذا في زمان الغيبة واجب ، أمّا في زمن ظهور الإمام فلا ، لأنّه الحافظ لهما حفظا لا يتطرّق إليه خلل .
وثانيها : المحرَّم ، وهو كلّ بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلَّته من الشريعة ، كتقديم غير الأئمّة المعصومين عليهم ، وأخذهم مناصبهم ، واستئثار ولاة الجور بالأموال ، ومنعها مستحقّها ، وقتال أهل الحقّ وتشريدهم وإبعادهم ، والقتل على الظنّة ، والإلزام ببيعة الفسّاق والمقام عليها وتحريم مخالفتها ، والغسل في المسح ، والمسح على غير القدم ، وشرب كثير من الأشربة ، والجماعة في النوافل ، والأذان الثاني يوم الجمعة ، وتحريم المتعتين ، والبغي على الإمام ، وتوريث الأباعد ومنع الأقارب ، ومنع الخمس أهله ، والإفطار في غير وقته . إلى غير ذلك من المحدثات المشهورات ، ومنها بالإجماع من الفريقين : المكس ، وتولية المناصب غير الصالح لها ببذل أو إرث أو غير ذلك .
وثالثها : المستحبّ ، وهو ما تناولته أدلَّة الندب ، كبناء المدارس والربط . وليس منه اتّخاذ الملوك الأهبة ، ليعظموا في النفوس ، اللّهمّ إلّا أن يكون ذلك مرهبا للعدوِّ .
ورابعها : المكروه ، وهو ما شملته أدلَّة الكراهية ، كالزيادة في تسبيح الزهراء عليهاالسلام ، وسائر الموظّفات ، أو النقيصة منها ، والتنعّم في الملابس والمآكل بحيث [لا] ۱ يبلغ الإسراف بالنسبة إلى الفاعل ، وربّما أدّى إلى التحريم إذا استضرّ به وعياله .
وخامسها : المباح ، وهو الداخل تحت أدلَّة الإباحة ، كنخل الدقيق ، فقد ورد : إنّ أوّل شيء أحدثه الناس بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله اتّخاذ المناخل ، لأنّ لين

1.أثبتنا ما بين المعقوفين من بحارالأنوار : ج ۷۴ ص ۲۰۴ .

  • نام منبع :
    موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد السّادس
    سایر پدیدآورندگان :
    عبدالهادي مسعودي، رسول افقي، سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، سيّد محمود طباطبايي‌نژاد، محمّد رضا وهّابي
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5176
صفحه از 544
پرینت  ارسال به