369
موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد السّادس

المدارس وأمثالها الداخلة في عمومات إيواء المؤمنين وإسكانهم وإعانتهم ، وكإنشاء بعض الكتب العلمية والتصانيف التي لها مدخل في العلوم الشرعية ، وكالألبسة التي لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه و آله ، والأطعمة المحدثة فإنّها داخلة في عمومات الحلّية ولم يرد فيها نهي . ۱
وبناء على ذلك ، فإنّ للبدعة مفهوماً اصطلاحياً في لسان الشارع ، وهو الزيادة في الدين أو النقص منه ، وهذا المعنى مذموم وممنوع مطلقاً من الناحيتين العقلية والشرعية ، ولذلك فإنّ من غير الصحيح تقسيم البدعة إلى حسنة وسيّئة ، كما وصف الخليفة الثاني صلاة التراويح بأنّها بدعة حسنة ، ومن ثَمّ تمّ تقسيم البدعة إلى حسنة وسيّئة من بعده لتبرير هذا العمل . ۲
كما أنّ تقسيم ابن عبد السلام ۳ البدعة حسب الأحكام الخمسة : الوجوب ، الاستحباب ، الحرمة ، الكراهة والإباحة ، لا يتلاءم مع مفهوم البدعة الاصطلاحي ، نعم لا مانع من هذا التقسيم فيما يتعلّق بالمعنى اللغوي للبدعة ، ولهذا فقد اعتبر الشهيد الأوّل ـ أحد فقهاء الإمامية المعروفين ـ الأحكام الخمسة جارية في مفهوم البدعة اللغوي ، حيث يقول في كتابه القواعد :
محدثات الاُمور بعد النبي صلى الله عليه و آله تنقسم أقساما لا يطلق اسم البدعة عندنا إلّا على ما هو محرَّم منها :
أوّلها : الواجب ، كتدوين القرآن والسنة إذا خيف عليهما التفَلُّت من الصدور ، فإنّ التبليغ للقرون الآتية واجب إجماعا ، وللآية ۴ ، ولا يتمّ إلّا

1.بحارالأنوار : ج ۷۴ ص ۲۰۲ .

2.راجع : فتح الباري لابن حجر : ج ۱۳ ص ۲۱۲ .

3.قال عبدالسلام [في القواعد] : البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرَّمة ومندوبة ومكروهة ومباحة (راجع : مغني المحتاج : ج ۴ ص ۴۳۶ و سبل الهدى والرشاد : ج ۱ ص ۳۷۰) .

4.لعله يقصد بها قوله تعالى في سورة البقرة : «إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَـتِ وَ الْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّـهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتَـبِ أُوْلَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّـعِنُونَ» (البقرة : ۱۵۹) .


موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد السّادس
368

السُّنَّةُ ما سَنَّ رَسولُ اللّهِ وَالبِدعَةُ ما اُحدِثَ مِن بَعدِهِ . ۱
وقد اعتبرت هذه الرواية أنواع المحدَثات في الدين بعد النبي صلى الله عليه و آله بدعة وممنوعة .
المجموعة الرابعة : تفسير البدعة بالمحدَثات التي تخالف سنّة النبي صلى الله عليه و آله :
أمّا السُّنَّةُ فَسُنَّةُ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله وأمَّا البِدعَةُ فَما خالَفَها . ۲
المجموعة الخامسة : تفسير البدعة بالمحدَثات التي تخالف أمر اللّه تعالى وكتابه ورسوله ، وتقوم على الرأي والهوى :
وأمّا أهلُ البِدعَةِ فَالمُخالِفونَ لِأَمرِ اللّهِ تَعالى ولِكِتابِهِ ولِرَسولِهِ وَالعامِلونَ بِرَأيِهِم وأهوائِهِم وإن كَثُروا . ۳
المجموعة السادسة : تفسير البدعة بالمحدَثات التي لا تستند إلى الدليل والبرهان الإلهيّين :
إنَّمَا النّاسُ رَجُلانِ : مُتَّبِعٌ شِرعَةً ، ومُبتَدِعٌ بِدعَةً لَيسَ مَعَهُ مِنَ اللّهِ سُبحانَهُ بُرهانُ سُنَّةٍ ولا ضِياءُ حُجَّةٍ . ۴
جدير ذكره أنّه لا خلاف بين الأحاديث السابقة ، فالإبداع في الدين ممنوع مطلقاً استناداً إلى أحاديث المجموعة الاُولى ، والأحاديث الاُخرى هي في الحقيقة بيان لمصاديق البدعة ، ولذلك يقول العلامة المجلسي :
البدعة في الشرع ما حَدَثَ بعد الرسول صلى الله عليه و آله ، ولم يَرِد فيه نصٌّ على الخصوص ، ولا يكون داخلاً في بعض العمومات ، أو ورد نهي عنه خصوصا أو عموما ، فلا تشمل البدعةُ ما دخل في العمومات ، مثل بناء

1.راجع : ص ۳۷۵ ح ۶۰۷۰ .

2.راجع : ص ۳۷۵ ح ۶۰۷۳ .

3.راجع : ص ۳۷۶ ح ۶۰۷۴ .

4.راجع : ص ۳۷۶ ح ۶۰۷۵ .

  • نام منبع :
    موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد السّادس
    سایر پدیدآورندگان :
    عبدالهادي مسعودي، رسول افقي، سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، سيّد محمود طباطبايي‌نژاد، محمّد رضا وهّابي
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5411
صفحه از 544
پرینت  ارسال به