313
موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد السّادس

۵۸۵۹.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :لا تَمنَعُوا الخَميرَ ۱ وَالخُبزَ ، فَإِنَّ مَنعَهُما يورِثُ الفَقرَ . ۲

۵۸۶۰.عنه صلى الله عليه و آله :خَمسٌ لا يَحِلُّ مَنعُهُنَّ : الماءُ وَالمِلحُ وَالكِلاءُ وَالنّارُ وَالعِلمُ ، وفَضلُ العِلمِ خَيرٌ مِن فَضلِ العِبادَةِ ، وكَمالُ الدّينِ الوَرَعُ . ۳

۵۸۶۱.سنن أبي داوود عن بهيسة عن أبيها ، قالت :اِستَأذَنَ أبِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله فَدَخَلَ بَينَهُ وبَينَ قَميصِهِ ، فَجَعَلَ يُقَبِّلُ ويَلتَزِمُ ، ثُمَّ قالَ : يا رَسولَ اللّهِ ، مَا الشَّيءُ الَّذي لا يَحِلُّ مَنعُهُ ؟
قالَ : «الماءُ» قالَ : يا نَبِيَّ اللّهِ ، مَا الشَّيءُ الَّذي لا يَحِلُّ مَنعُهُ ؟ قالَ : «المِلحُ» قالَ : يا رَسولَ اللّهِ ، مَا الشَّيءُ الَّذي لا يَحِلُّ مَنعُهُ ؟ قالَ : أن تَفعَلَ الخَيرَ خَيرٌ لَكَ . ۴

۵۸۶۲.الإمام عليّ عليه السلام :لا يَحِلُّ مَنعُ المِلحِ وَالنّارِ . ۵

۵۸۶۳.الإمام الصادق عليه السلام :لا تَمانَعوا قَرضَ الخَميرِ وَالخُبزِ وَاقتِباسِ النّارِ ، فَإِنَّهُ يَجلِبُ الرِّزقَ عَلى أهلِ البَيتِ مَعَ ما فيهِ مِن مَكارِمِ الأَخلاقِ . ۶

1.الخَمِيرُ والخَمِيرةُ : الذي يُجعل في العجين (الصحاح : ج ۲ ص ۶۵۰ «خمر») .

2.الهداية للصدوق : ص ۴۴ ، تهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۱۶۲ ح ۷۱۸ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۳ ص ۲۶۹ ح۳۹۷۳ كلاهما عن السّكوني عن الإمام الصادق عن أبيه عليهماالسلام ، الجعفريّات : ص ۱۶۱ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله وليس فيه «والخبز» ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۹۹ ح ۲۷ .

3.الجعفريّات : ص ۱۷۲ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام .

4.سنن أبي داوود : ج ۲ ص ۱۲۷ ح ۱۶۶۹ و ج ۳ ص ۲۷۸ ح ۳۴۷۶ ، مسند ابن حنبل : ج ۵ ص ۳۹۹ ح ۱۵۹۴۷ ، سنن الدارمي : ج ۲ ص ۷۲۲ ح ۲۵۱۵ نحوه ، المعجم الكبير : ج ۲۴ ص ۲۰۶ ح ۵۲۸ ، اُسد الغابة : ج ۶ ص ۳۴۴ الرقم ۶۴۰۵ .

5.الكافي : ج ۵ ص ۳۰۸ ح ۱۹ عن أبي البختري عن الإمام الصادق عليه السلام ، قرب الإسناد : ص ۱۳۷ ح ۴۸۳ عن أبي البختري عن الإمام الصادق عن أبيه عنه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ۷۵ ص ۴۶ ح ۲ .

6.الكافي : ج ۵ ص ۳۱۵ ح ۴۷ عن معاوية بن عمّار ، وسائل الشيعة : ج ۱۷ ص ۴۴۶ ح ۲۲۹۶۰ .


موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد السّادس
312

۵۸۵۴.الإمام عليّ عليه السلامـ في قَولِهِ تَعالى : «وَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ» ـ: هِيَ الزَّكاةُ المَفروضَةُ ، يُراؤونَ ۱ بِصَلاتِهِم ويَمنَعونَ زَكاتَهُم . ۲

۵۸۵۵.الإمام الصادق عليه السلامـ في قَولِهِ عز و جل : «وَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ» ـ: هُوَ القَرضُ يُقرِضُهُ ، وَالمَعروفُ يَصطَنِعُهُ ، ومَتاعُ البَيتِ يُعيرُهُ ، ومِنهُ الزَّكاةُ . ۳

۵۸۵۶.المعجم الأوسط عن ابن مسعود :كُنّا نَقولُ في قَولِهِ : «وَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ» : القِدرَ وَالدَّلوَ وأشباهَ ذلِكَ ، فَإِنَّهُ لاغِنى بِالنّاسِ عَنها . ۴

۵۸۵۷.سنن أبي داوود عن ابن مسعود :كُنّا نَعُدُّ الماعونَ عَلى عَهدِ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله عارِيَّةَ الدَّلوِ وَالقِدرِ . ۵

۵۸۵۸.الدرّ المنثور عن ابن مسعود :كانَ المُسلِمونَ يَستَعيرونَ مِنَ المُنافِقينَ الدَّلوَ وَالقِدرَ وَالفَأسَ وشِبهَهُ فَيَمنَعونَهُم ، فَأَنزَلَ اللّهُ «وَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ» . ۶

1.قوم مُراؤون ، والاسم الرياء ، يقال فعل ذلك رياءً وسمعة (الصحاح : ج ۶ ص ۲۳۴۸ «رأى») .

2.المستدرك على الصحيحين : ج ۲ ص ۵۸۵ ح ۳۹۷۷ ، السنن الكبرى : ج ۴ ص ۳۰۸ ح ۷۷۹۴ ، تفسير الطبري : ج۱۵ الجزء ۳۰ ص ۳۱۵ وفيه «يمنعون زكاة اموالهم» وكلّها عن مجاهد .

3.الكافي : ج ۳ ص ۴۹۹ ح ۹ عن أبي بصير و ص ۴۹۸ ح ۸ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۴۸ ح ۱۶۶۶ كلاهما عن سماعة بن مهران نحوه ، مجمع البيان : ج ۱۰ ص ۸۳۴ عن أبي بصير ، الهداية للصدوق : ص ۴۴ وليس فيه ذيله ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۹۹ ح ۲۷ .

4.المعجم الأوسط : ج ۲ ص ۱۲۹ ح ۱۴۷۲ ، المعجم الكبير : ج ۹ ص ۲۰۷ ح ۹۰۱۰ و ح ۹۰۱۱ ، تفسير الطبري : ج ۱۵ الجزء ۳۰ ص ۳۱۷ ، تفسير ابن كثير : ج ۸ ص ۵۱۷ كلّها نحوه .

5.سنن أبي داوود : ج ۲ ص ۱۲۴ الرقم ۱۶۵۷ ، السنن الكبرى للنسائي : ج ۶ ص ۵۲۲ ح ۱۱۷۰۱ ، السنن الكبرى : ج ۴ ص ۳۰۸ ح ۷۷۸۹ ، المعجم الأوسط : ج ۵ ص ۳۱ ح ۴۵۸۹ ، المعجم الكبير : ج ۹ ص ۲۰۸ ح ۹۰۱۴ و ح ۹۰۱۳ وزاد في ذيله «وأشباه ذلك» ، تفسير الطبري : ج ۱۵ الجزء ۳۰ ص ۳۱۷ كلّها بزيادة «والفأس» ، تفسير ابن كثير : ج ۸ ص ۵۱۷ .

6.الدرّ المنثور : ج ۸ ص ۶۴۴ نقلاً عن ابن مردويه .

  • نام منبع :
    موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد السّادس
    سایر پدیدآورندگان :
    عبدالهادي مسعودي، رسول افقي، سيد محمّد كاظم الطّباطبائي، سيّد محمود طباطبايي‌نژاد، محمّد رضا وهّابي
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 5376
صفحه از 544
پرینت  ارسال به