33
موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الخامس

لي فِي الاِختِصاءِ ۱ ، فَقالَ لَهُ : يا عُثمانُ، إنَّ اللّهَ قَد أبدَلَنا بِالرَّهبانِيَّةِ الحَنفِيَّةَ ۲ السَّمحَةَ ، وَالتَّكبيرَ عَلى كُلِّ شَرَفٍ ، فَإِن كُنتَ مِنّا فَاصنَع كَما نَصنَعُ. ۳

۳۹۲۳.عوالي اللآلي :رُوِيَ أنَّ القِصاصَ كانَ في شَرعِ موسى [حَتما] ۴ ، وَالدِّيَةَ حَتما كانَ في شَرعِ عيسى ، فَجاءَتِ الحَنيفِيَّةُ السَّمحَةُ بِتَسويغِ الأَمرَينِ ۵ . ۶

۳۹۲۴.كتاب من لا يحضره الفقيه :سُئِلَ عَلِيٌّ عليه السلام : أيُتَوَضَّأُ مِن فَضلِ وُضوءِ جَماعَةِ المُسلِمينَ أحَبُّ إلَيكَ ، أو يُتَوَضَّأُ مِن رَكوٍ ۷ أبيَضَ مُخَمَّرٍ ؟
فَقالَ : لا ، بَل مِن فَضلِ وُضوءِ جَماعَةِ المُسلِمينَ ، فَإِنَّ أحَبَّ دينِكُم إلَى اللّهِ الحَنيفِيَّةُ السَّمحَةُ السَّهلَةُ. ۸

۳۹۲۵.الإمام عليّ عليه السلام ـ مِن خُطبَةٍ لَهُ يُبَيِّنُ فيها فَضلَ الإِسلامِ ـ :الحَمدُ للّهِِ الَّذي شَرَعَ الإِسلامَ ،

1.خصيتَ الفحلَ خِصاءً : إذا سللتَ خُصيَيْهِ (الصحاح : ج ۶ ص ۲۳۲۸ «خصى») .

2.في كنز العمّال : «الحنيفيّة» بدل «الحنفيّة» .

3.المعجم الكبير : ج ۶ ص ۶۲ ح ۵۵۱۹ ، كنز العمّال : ج ۳ ص ۴۷ ح ۵۴۱۹ .

4.أثبتنا ما بين المعقوفين من تفسير الصافي : ج ۱ ص ۲۱۶ نقلاً عن المصدر .

5.قيل : كتب على اليهود القصاص وحده وعلى النصارى العفو مطلقا ، وخُيِّرت هذه الاُمّة بينهما [القصاص والعفو ]وبين الدية تيسيرا عليهم و تقديرا للحكم على مراتبهم (تفسير البيضاوي : ج ۱ ص ۱۶۶ . وراجع تفسير الآلوسي : ج ۲ ص ۵۱) .

6.عوالي اللآلي : ج ۱ ص ۳۸۷ ح ۱۸ .

7.الرَّكْوَةُ : إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماء (النهاية : ج ۲ ص ۲۶۱ «ركا») .

8.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۱۲ ح ۱۶ ، وسائل الشيعة : ج ۱ ص ۲۱۰ ح ۵۳۷ .


موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الخامس
32

۳۹۱۹.مسند ابن حنبل عن ابن عبّاس :قيلَ لِرَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أيُّ الأَديانِ أحَبُّ إلَى اللّهِ ؟ قالَ : الحَنيفِيَّةُ السَّمحَةُ. ۱

۳۹۲۰.المعجم الأوسط عن ابن عمر :قُلتُ : يا رَسولَ اللّهِ ، الوُضوءُ مِن جَرٍّ جَديدٍ مُخَمَّرٍ أحَبُّ إلَيكَ ، أم مِنَ المَطاهِرِ ؟
فَقالَ : لا ، بَل مِنَ المَطاهِرِ ؛ إنَّ دينَ اللّهِ الحَنيفِيَّةُ السَّمحَةُ. ۲

۳۹۲۱.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :لا زِمامَ ولا خِزامَ ولا رَهبانِيَّةَ ولا تَبَتُّلَ ولا سِياحَةَ فِي الإِسلامِ . ۳

۳۹۲۲.المعجم الكبير عَن سعيد بن العاص :إنَّ عُثمانَ بنَ مَظعونٍ ۴ قالَ : يا رَسولَ اللّهِ ، ائذَن

1.مسند ابن حنبل : ج ۱ ص ۵۰۸ ح ۲۱۰۷ ، الأدب المفرد : ص ۹۴ ح ۲۸۷ ، المنتخب من مسند عبد بن حميد : ص ۱۹۹ ح ۵۶۹ ، المعجم الأوسط : ج ۷ ص ۲۲۹ ح ۷۳۵۱ عن أبي هريرة وليس فيه صدره ، كنز العمّال : ج ۱ ص ۱۷۸ ح ۸۹۹ .

2.المعجم الأوسط : ج ۱ ص ۲۴۲ ح ۷۹۴ ، حلية الأولياء : ج ۸ ص ۲۰۳ .

3.غريب الحديث لابن قتيبة : ج ۱ ص ۱۷۹ ، المصنّف لعبد الرزّاق : ج ۸ ص ۴۴۸ ح ۱۵۸۶۰ وفيه «ترهّب»بدل «رهبانيّة» ، المراسيل : ص ۱۳۹ ح ۲ وليس فيه «ولا رهبانيّة» وكلّها عن طاووس ، كنز العمّال : ج۱ ص ۲۲۰ ح ۱۱۱۱ . وقال ابن قتيبة في شرح الحديث : «لا زمام ولا خزام» الزمام في الأنف ولا يكون في غيره ، يقال : زممت البعير أزمّه زمّا . والخِزام والخِزامة واحد ، وقد يكون الخزام جمعا لخزامة ؛ وهي حلقة من شعر تجعل في أحد جانبي المنخرين ، فإن كانت تلك الحلقة من صفر فهي برة . أراد عليه الصلاة والسلام ما كان عبّاد بني إسرائيل يفعلونه من حرق التراقي وزمّ الاُنوف . قوله : «ولا رهبانيّة» يريد فعل الرهبان من مواصلة الصوم ولبس المسوح ، وترك أكل اللَّحم وأشباه ذلك ، وأصل الرهبانيّة من الرهبة ، ثُمَّ صارت اسما لما فضل عن المقدار ، واُفرط فيه . وقوله : «ولا تبتُّل» يريد ترك النكاح ، وأصلُ البتل القطعُ . وقوله : «ولا سياحة» يريد مفارقة الأمصار والذهاب في الأرض ، كفعل يحيى بن زكريّا عليه السلام حين ساح ولزم أطراف الأرض وفعل غيره من عبّاد بني إسرائيل ، ومن هذا قيل «ماسح وسائح» إذا جرى فذهب ، وأراد أنّ اللّه جلّ وعزّ قد وضع هذا عن المسلمين ، وبعثه بالحنيفيّة السمحة .

4.عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي ، أبو السائب : صحابي ، كان من حكماء العرب فيالجاهليّة ، يحرّم الخمر ، وأسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً ، وهاجر إلى أرض الحبشة مرّتين . وأراد التبتّل والسياحة في الأرض زهدا بالحياة ، فمنعه رسول اللّه ، فاتّخذ بيتا يتعبّد فيه ، فأتاه النبيّ صلى الله عليه و آله فأخذ بعضادتي البيت ، وقال : يا عثمان ، إنّ اللّه لم يبعثني بالرهبانيّة (مرّتين أو ثلاثا) وإنّ خير الدين عند اللّه الحنفيّة السمحة . وشهد بدرا . ولمّا مات جاءه النبيّ صلى الله عليه و آله فقبّله ميتا ، حتى رؤيت دموعه تسيل على خدّعثمان . وهو أوّل من مات بالمدينة من المهاجرين ، وأوّل من دفن بالبقيع منهم (الأعلام للزركلي : ج ۴ ص ۲۱۴) .

  • نام منبع :
    موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الخامس
    سایر پدیدآورندگان :
    عبدالهادي مسعودي، رسول افقي، سيد محمّد كاظم الطّباطبائي
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1386
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4854
صفحه از 535
پرینت  ارسال به