لي فِي الاِختِصاءِ ۱ ، فَقالَ لَهُ : يا عُثمانُ، إنَّ اللّهَ قَد أبدَلَنا بِالرَّهبانِيَّةِ الحَنفِيَّةَ ۲ السَّمحَةَ ، وَالتَّكبيرَ عَلى كُلِّ شَرَفٍ ، فَإِن كُنتَ مِنّا فَاصنَع كَما نَصنَعُ. ۳
۳۹۲۳.عوالي اللآلي :رُوِيَ أنَّ القِصاصَ كانَ في شَرعِ موسى [حَتما] ۴ ، وَالدِّيَةَ حَتما كانَ في شَرعِ عيسى ، فَجاءَتِ الحَنيفِيَّةُ السَّمحَةُ بِتَسويغِ الأَمرَينِ ۵ . ۶
۳۹۲۴.كتاب من لا يحضره الفقيه :سُئِلَ عَلِيٌّ عليه السلام : أيُتَوَضَّأُ مِن فَضلِ وُضوءِ جَماعَةِ المُسلِمينَ أحَبُّ إلَيكَ ، أو يُتَوَضَّأُ مِن رَكوٍ ۷ أبيَضَ مُخَمَّرٍ ؟
فَقالَ : لا ، بَل مِن فَضلِ وُضوءِ جَماعَةِ المُسلِمينَ ، فَإِنَّ أحَبَّ دينِكُم إلَى اللّهِ الحَنيفِيَّةُ السَّمحَةُ السَّهلَةُ. ۸
۳۹۲۵.الإمام عليّ عليه السلام ـ مِن خُطبَةٍ لَهُ يُبَيِّنُ فيها فَضلَ الإِسلامِ ـ :الحَمدُ للّهِِ الَّذي شَرَعَ الإِسلامَ ،
1.خصيتَ الفحلَ خِصاءً : إذا سللتَ خُصيَيْهِ (الصحاح : ج ۶ ص ۲۳۲۸ «خصى») .
2.في كنز العمّال : «الحنيفيّة» بدل «الحنفيّة» .
3.المعجم الكبير : ج ۶ ص ۶۲ ح ۵۵۱۹ ، كنز العمّال : ج ۳ ص ۴۷ ح ۵۴۱۹ .
4.أثبتنا ما بين المعقوفين من تفسير الصافي : ج ۱ ص ۲۱۶ نقلاً عن المصدر .
5.قيل : كتب على اليهود القصاص وحده وعلى النصارى العفو مطلقا ، وخُيِّرت هذه الاُمّة بينهما [القصاص والعفو ]وبين الدية تيسيرا عليهم و تقديرا للحكم على مراتبهم (تفسير البيضاوي : ج ۱ ص ۱۶۶ . وراجع تفسير الآلوسي : ج ۲ ص ۵۱) .
6.عوالي اللآلي : ج ۱ ص ۳۸۷ ح ۱۸ .
7.الرَّكْوَةُ : إناء صغير من جلد يُشرب فيه الماء (النهاية : ج ۲ ص ۲۶۱ «ركا») .
8.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۱۲ ح ۱۶ ، وسائل الشيعة : ج ۱ ص ۲۱۰ ح ۵۳۷ .