وأن يَستَعينَ عَلى اُمورِهِم بِخَيرِ مَن يَعلَمُ ، ولا يُجَمِّرَهُم ۱ فَيُهلِكَهُم ، ولا يُؤخِّرَ أمرَهُم لِغَدٍ. ۲
۳۵۹۳.عنه صلى الله عليه و آله :مَن وَلِيَ مِن أمرِ المُسلِمينَ شَيئا فَأَمَّرَ عَلَيهِم أحَدا مُحاباةً ، فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللّهِ ، لا يَقبَلُ اللّهُ مِنهُ صَرفا ولا عَدلاً حَتّى يُدخِلَهُ جَهَنَّمَ . ومَن أعطى أحَدا حِمَى اللّهِ ۳ فَقَدِ انتَهَكَ في حِمَى اللّهِ شَيئا بِغَيرِ حَقِّهِ ، فَعَلَيهِ لَعنَةُ اللّهِ. ۴
۳۵۹۴.عنه عليه السلام :لَيسَ يَخرُجُ الوالي مِن حَقيقَةِ ما ألزَمَهُ اللّهُ مِن ذلِكَ ، إلّا بِالاِهتِمامِ وَالاِستِعانَةِ بِاللّهِ ، وتَوطينِ نَفسِهِ عَلى لُزومِ الحَقِّ وَالصَّبرِ عَلَيهِ ، فيما خَفَّ عَلَيهِ أو ثَقُلَ. ۵
۳۵۹۵.الإمام الصادق عليه السلام :قالَ أميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام لِعُمَرَ بنِ الخَطّابِ : ثَلاثٌ إن حَفِظتَهُنَّ وعَمِلتَ بِهِنَّ كَفَتكَ ما سِواهُنَّ ، وإن تَرَكتَهُنَّ لَم يَنفَعكَ شَيءٌ سِواهُنَّ ، قالَ : وما هُنَّ يا أبَا الحَسَنِ؟
قالَ : إقامَةُ الحُدودِ عَلَى القَريبِ وَالبَعيدِ ، وَالحُكمُ بِكِتابِ اللّهِ فِي الرِّضا وَالسُّخطِ ، وَالقَسمُ بِالعَدلِ بَينَ الأَحمَرِ وَالأَسوَدِ .
فقالَ لَهُ عُمَرُ : لَعَمري لَقَد أوجَزتَ وأبلَغتَ. ۶
1.تَجمِيرُ الجيش : جمعهم في الثغور وحبسهم عن العود إلى أهلهم (النهاية : ج ۱ ص ۲۹۲ «جمر») .
2.كنز العمّال : ج ۶ ص ۴۷ ح ۱۴۷۸۹ عن واثلة و ص ۷۸ ح ۱۴۹۱۷ عن واصلة وكلاهما نقلاً عن الضعفاء الكبير .
3.حِمَى اللّه ورسوله : ما يُحمى للخيل التي تُرصَد للجهاد ، والإبل التي يُحمَل عليها في سبيل اللّه ، وإبل الزكاة وغيرها (اُنظر النهاية : ج ۱ ص ۴۴۷«حما») .
4.مسند ابن حنبل : ج ۱ ص ۲۴ ح ۲۱ ، المستدرك على الصحيحين : ج ۴ ص ۱۰۵ ح ۷۰۲۴ و ليس فيه من «ومن أعطى أحدا . . .» و كلاهما عن أبي بكر ، كنز العمّال : ج ۶ ص ۳۸ ح ۱۴۷۴۹ .
5.نهج البلاغة : الكتاب ۵۳ ، تحف العقول : ص ۱۳۲ ، دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۳۵۷ و فيه «فيما وافق هواه وخالفه» بدل «فيما خفّ عليه أو ثقل» ، بحارالأنوار : ج ۳۳ ص ۶۰۴ ح ۷۴۴ .
6.تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۲۲۷ ح ۵۴۷ عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي ، تاريخ اليعقوبي : ج ۲ ص ۲۰۸ ،ف دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۴۴۳ ح ۵۴۳ نحوه وكلاهما عن الإمام عليّ عليه السلام ، المناقب لابن شهر آشوب : ج ۲ ص ۱۴۷ عن الإمام الصادق عن الإمام عليّ عليهماالسلام ، بحار الأنوار : ج ۷۵ ص ۳۴۹ ح ۵۳ .