239
موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع

وإن كانَ الإِمامُ العادِلُ قائِما فَعَلَيهِ أن يَقضِيَ عَنهُ دَينَهُ ، لِقَولِ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله : «مَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، ومَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا فَعَلَى الإِمامِ ما ضَمِنَهُ الرَّسولُ». ۱

۳۵۵۶.الكافي عن سفيان بن عيينة عن الإمام الصادق عليه السلام :إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله قالَ : «أنَا أولى بِكُلِّ مُؤمِنٍ مِن نَفسِهِ ، وعَلِيٌّ أولى بِهِ مِن بَعدي» .
فَقيلَ لَهُ : ما مَعنى ذلِكَ ؟ فَقالَ : قَولُ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله : مَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا فَعَلَيَّ ، ومَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، فَالرَّجُلُ لَيسَت لَهُ عَلى نَفسِهِ وِلايَةٌ إذا لَم يَكُن لَهُ مالٌ ، ولَيسَ لَهُ عَلى عِيالِهِ أمرٌ وَلا نَهيٌ إذا لَم يُجرِ عَلَيهِمُ النَّفَقَةَ ، وَالنَّبِيُّ وأميرُ المُؤمِنينَ عليهماالسلام ومَن بَعدَهُما ألزَمَهُم هذا .
فَمِن هُناكَ صاروا أولى بِهِم مِن أنفُسِهِم ، وما كانَ سَبَبُ إسلامِ عامَّةِ اليَهودِ إلّا مِن بَعدِ هذَا القَولِ مِن رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وإنَّهُم أمِنوا عَلى أنفُسِهِم وعَلى عِيالاتِهِم. ۲

۳۵۵۷.الإمام الرضا عليه السلام :المُغرَمُ إذا تَدَيَّنَ ـ أو استَدانَ ـ ۳ في حَقٍّ ، اُجِّلَ سَنَةً ، فَإِنِ اتّسَعَ وإلّا قَضى عَنهُ الإِمامُ مِن بَيتِ المالِ. ۴

۳۵۵۸.الإمام الصادق عليه السلام :مَن ماتَ وتَرَكَ دَينا فَعَلَينا دَينُهُ ، وإلَينا عِيالُهُ ، ومَن ماتَ وتَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، ومَن ماتَ ولَيسَ لَهُ مَوالٍ ۵ فَمالُهُ مِنَ الأَنفالِ ۶ . ۷

1.تفسير القمّي : ج ۱ ص ۹۴ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۱۴۸ ح ۱ .

2.الكافي : ج ۱ ص ۴۰۶ ح ۶ ، معاني الأخبار : ص ۵۲ ح ۳ ، علل الشرايع : ص ۱۲۷ ح ۲ كلاهما عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن الإمام الرضا عليه السلام عنه صلى الله عليه و آله نحوه ، بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۲۴۸ ح ۸ .

3.الوهم من معاوية وهو أحد رجال السَّند .

4.الكافي : ج ۱ ص ۴۰۷ ح ۹ ، بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۲۵۰ ح ۱۱ .

5.في المصدر : «موالي» ، وما أثبتناه هو الصواب .

6.النَفَلُ : الغنيمة ، والجمع : أنفال (النهاية : ج ۵ ص ۹۹ «نفل») .

7.الكافي : ج ۷ ص ۱۶۸ ح ۱ عن الحلبي ، وسائل الشيعة : ج ۱۷ ص ۵۴۸ ح ۴ .


موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
238

«النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ» ۱ ، فَأَيُّما مُؤمِنٍ ماتَ وتَرَكَ مالاً فَليَرِثهُ عَصَبَتُهُ مَن كانوا ، ومَن تَرَكَ دَينا أو ضَياعا فَليَأتِني فَأَنَا مَولاهُ. ۲

۳۵۵۳.مسند ابن حنبل عن أبي هريرة :كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إذا شَهِدَ جَنازَةً سَأَلَ : هَل عَلى صاحِبِكُم دَينٌ ؟ فَإِن قالوا : نَعَم ، قالَ : هَل لَهُ وَفاءٌ ؟ فَإِن قالوا : نَعَم ، صَلّى عَلَيهِ ، و إن قالوا : لا ، قالَ : صَلّوا عَلى صاحِبِكُم .
فَلَمّا فَتَحَ اللّهُ عز و جل عَلَيهِ الفُتوحَ ، قالَ : أنَا أولى بِالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهِم ، فَمَن تَرَكَ دَينا فَعَلَيَّ ، ومَن تَرَكَ مالاً فَلِوَرَثَتِهِ. ۳

۳۵۵۴.الإمام الصادق عليه السلام :قالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : أيُّما مُؤمِنٍ أو مُسلِمٍ ماتَ وتَرَكَ دَينا لَم يَكُن في فَسادٍ و لا إسرافٍ ، فَعَلَى الإِمامِ أن يَقضِيَهُ ، فَإِن لَم يَقضِهِ فَعَلَيهِ إثمُ ذلِكَ ، إنَّ اللّهَ تَبارَكَ و تَعالى يَقولُ : «إِنَّمَا الصَّدَقَـتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَـكِينِ» ۴ الآيَةُ . . . فَهُوَ مِنَ الغارِمينَ ۵ ، ولَهُ سَهمٌ عِندَ الإِمامِ ، فَإِن حَبَسَهُ فَإِثمُهُ عَلَيهِ. ۶

۳۵۵۵.تفسير القمّي :قالَ عليه السلام : مَن كانَ لَهُ عَلى رَجُلٍ مالٌ أخَذَهُ ولَم يُنفِقهُ في إسرافٍ أو في مَعصِيَةٍ ، فَعَسَرَ عَلَيهِ أن يَقضِيَهُ ، فَعَلى مَن لَهُ المالُ أن يُنظِرَهُ حَتّى يَرزُقَهُ اللّهُ فَيَقضِيَهُ،

1.الأحزاب : ۶ .

2.صحيح البخاري : ج ۲ ص ۸۴۵ ح ۲۲۶۹ و ج ۴ ص ۱۷۹۵ ح ۴۵۰۳ ، مسند ابن حنبل : ج ۳ ص ۲۳۳ ح ۸۴۲۶ و ص ۶۲۰ ح ۱۰۸۱۸ ، سنن الدارمي : ج۲ ص ۷۱۴ ح ۲۴۹۶ كلاهما نحوه ، السنن الكبرى : ج ۶ ص ۳۹۰ ح ۱۲۳۶۸ كلّها عن أبي هريرة ، كنز العمّال : ج ۱۱ ص ۱۲ ح ۳۰۴۱۱ .

3.مسند ابن حنبل : ج ۳ ص ۱۴۱ ح ۷۹۰۴ ، صحيح مسلم : ج ۳ ص ۱۲۳۷ ح ۱۴ ، سنن النسائي : ج ۴ ص ۶۶ ، سنن ابن ماجة : ج ۲ ص ۸۰۷ ح ۲۴۱۵كلّها نحوه .

4.التوبة : ۶۰ ونصّها : «إِنَّمَا الصَّدَقَـتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَـكِينِ وَالْعَـمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَـرِمِينَ».

5.الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه ، والغُرم أداء شيء لازم (النهاية : ج ۳ ص ۳۶۳ «غرم») .

6.الكافي : ج ۱ ص ۴۰۷ ح ۷ ، تفسير العيّاشي : ج ۲ ص ۹۴ ح ۷۸ كلاهما عن صباح بن سيابة ، بحار الأنوار : ج ۲۷ ص ۲۴۹ ح ۹ .

  • نام منبع :
    موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين، رضا برنجكار، سيد محمّد كاظم الطّباطبائي
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1386
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2442
صفحه از 481
پرینت  ارسال به