213
موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع

۸ / ۴

الرَّقابَةُ عَلى أخذِ الحُقوقِ المالِيَّةِ

الكتاب

«خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِم بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» . ۱

الحديث

۳۴۷۴.الإمام الصادق عليه السلام :يُجبِرُ الإِمامُ النّاسَ عَلى أخذِ الزَّكاةِ مِن أموالِهِم ، لِأَنَّ اللّهَ عز و جلقالَ : «خُذْ مِنْ أَمْوَ لِهِمْ صَدَقَةً» . ۲

راجع : وسائل الشيعة : ج ۶ ص ۳۶۴ (أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام) .

۸ / ۵

الوِلايَةُ عَلى مَن لا وَلِيَّ لَهُ

۳۴۷۵.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :السُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ لَهُ. ۳

۳۴۷۶.الإمام العسكري عليه السلام :إنَّما صارَت لِلإِمامِ وَحدَهُ مِنَ الخُمسِ ثَلاثَةُ أسهُمٍ ، لِأَنَّ اللّهَ قَد ألزَمَهُ ما أَلزَمَ النَّبِيَّ مِن تَربِيَةِ الأَيتامِ ، ومُؤَنِ المُسلِمينَ ، وقَضاءِ دُيونِهِم ، وَحَملِهِم فِي الحَجِّ وَالجِهادِ ، وذلِكَ قَولُ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَمّا أنزَلَ اللّهُ عَلَيهِ : «النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ

1.التوبة : ۱۰۳ .

2.دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۲۵۳ ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۸۶ ح ۷ .

3.سنن أبي داوود : ج ۲ ص ۲۲۹ ح ۲۰۸۳ ، مسند ابن حنبل : ج ۹ ص ۳۰۱ ح ۲۴۲۶۰ كلاهما عن عائشة و ج ۱ ص ۵۴۰ ح ۲۲۶۰ عن ابن عبّاس ، السنن الكبرى : ج ۷ ص ۱۷۲ ح ۱۳۶۰۸ و ص ۲۰۲ ح ۱۳۷۱۸ كلاهما عن عائشة ، كنز العمّال : ج ۱۶ ص ۳۰۹ ح ۴۴۶۳۹ .


موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
212

۸ / ۳

العَفوُ عَنِ الحُدودِ

۳۴۷۱.الإمام الباقر عليه السلام :لا يُعفى عَنِ الحُدودِ الَّتي للّهِِ دونَ الإِمامِ ، فَأَمّا ما كانَ مِن حَقِّ النّاسِ في حَدٍّ فَلا بَأسَ بِأَن يُعفى عَنهُ دونَ الإِمامِ. ۱

۳۴۷۲.الإمام الهادي عليه السلام ـ في جَوابِهِ عَلى مَسائِلَ سَأَلَها يَحيى بنُ أكثَمَ وَالَّتي مِن جُملَتِها سُؤالُهُ عَن رَجُلٍ أقَرَّ بِاللِّواطِ عَلى نَفسِهِ ، أيُحَدُّ أم يُدرَأُ عَنهُ الحَدُّ ؟ ـ :. . . أمَّا الرَّجُلُ الَّذِي اعتَرَفَ بِاللِّواطِ فَإِنَّهُ لَم تَقُم عَلَيهِ بَيِّنَةٌ ، وإنَّما تَطَوَّعَ بِالإِقرارِ مِن نَفسِهِ ، وإذا كانَ لِلإِمامِ الَّذي مِنَ اللّهِ أن يُعاقِبَ عَنِ اللّهِ كانَ لَهُ أن يَمُنَّ عَنِ اللّهِ ، أما سَمِعتَ قَولَ اللّهِ : «هَـذَا عَطَـاؤُنَا» الآية ۲ . ۳

۳۴۷۳.تهذيب الأحكام عن بعض الصادقين عليهم السلام: جاءَ رَجُلٌ إلى أميرِ المُؤمِنينَ عليه السلام فَأَقرَّ بِالسَّرِقَةِ.
فَقالَ لَهُ أميرُ المُؤمِنينَ: أتَقرَأُ شَيئا مِن كِتابِ اللّهِ ؟ قالَ : نَعَم ، سورَةُ البَقَرَةِ ، قالَ : قَد وَهَبتُ يَدَكَ لِسورَةِ البَقَرَةِ .
قالَ : فَقالَ الأَشعَثُ : أتُعَطِّلُ حَدّا مِن حُدودِ اللّهِ؟!
فَقالَ : وَما يُدريكَ ما هذا ؟! إذا قامَتِ البَيِّنَةُ فَلَيسَ لِلإِمامِ أن يَعفُوَ ، وَإِذا أقَرَّ الرَّجُلُ عَلى نَفسِهِ فَذلِكَ إلَى الإِمامِ ، إن شاءَ عَفا وإن شاءَ قطَعَ. ۴

1.الكافي : ج ۷ ص ۲۵۲ ح ۴ ، تهذيب الأحكام : ج ۱۰ ص ۴۶ ح ۱۶۵ و ص ۸۲ ح ۳۲۱ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۷۳ ح ۵۱۴۱ كلّها عن ضريس الكناسي ، دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۴۴۴ ح ۱۵۴۹ ، وسائل الشيعة : ج ۱۸ ص ۳۳۱ ح ۱ .

2.ص : ۳۹ ، وتمام الآية : «هَـذَا عَطَـاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ» .

3.تحف العقول : ص ۴۸۱ ، بحار الأنوار : ج ۱۰ ص ۳۹۰ ح ۱ .

4.تهذيب الأحكام : ج ۱۰ ص ۱۲۹ ح ۵۱۶ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۶۲ ح ۵۱۰۶ من دون إسنادٍ إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام ، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۵۷۲ح ۱۰۲ ، وسائل الشيعة : ج ۱۸ ص ۳۳۱ ح ۳ .

  • نام منبع :
    موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين، رضا برنجكار، سيد محمّد كاظم الطّباطبائي
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1386
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2303
صفحه از 481
پرینت  ارسال به