211
موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع

بُلدانِكَ فَليَرفَعوا إلَيكَ كُلَّ حُكمٍ اختَلَفوا فيهِ عَلى حُقوقِهِ ، ثُمَّ تَصَفَّح تِلكَ الأَحكامَ فَما وافَقَ كِتابَ اللّهِ وسُنَّةَ نَبِيِّهِ وَالأَثَرَ مِن إمامِكَ فَأَمضِهِ وَاحمِلهُم عَلَيهِ ، ومَا اشتَبَهَ عَلَيكَ فَاجمَع لَهُ الفُقَهاءَ بِحَضرَتِكَ فَناظِرهُم فيهِ ، ثُمَّ أمضِ ما يَجتَمِعُ عَلَيهِ أقاويلُ الفُقَهاءِ بِحَضرَتِكَ مِنَ المُسلِمينَ ، فَإِنَّ كُلَّ أمرٍ اختَلَفَ فيهِ الرَّعِيَّةُ مَردودٌ إلى حُكمِ الإِمامِ ، وعَلَى الإِمامِ الاِستِعانَةُ بِاللّهِ ، وَالاِجتِهادُ في إقامَةِ الحُدودِ ، وجَبرِ الرَّعِيَّةِ عَلى أمرِهِ. ۱

۳۴۶۹.الكافي عن أبي ولّاد الحنّاط عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال :سَأَلتُهُ عَنِ امرَأَةٍ ادَّعَت عَلى زَوجِها أنَّهُ طَلَّقَها تَطليقَةَ طَلاقِ العِدَّةِ طَلاقا صَحيحا ، يَعني عَلى طُهرٍ مِن غَيرِ جِماعٍ ، وأشهَدَ لَها شُهودا عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ أنكَرَ الزَّوجُ بَعدَ ذلِكَ .
فَقالَ عليه السلام : إن كانَ إنكارُهُ الطَّلاقَ قَبلَ انقِضاءِ العِدَّةِ فَإِنَّ إنكارَهُ لِلطَّلاقِ رَجعَةٌ لَها ، وإن كانَ أنكَرَ الطَّلاقَ بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ فَإِنَّ عَلَى الإِمامِ أن يُفَرِّقَ بَينَهُما بَعدَ شَهادَةِ الشُّهودِ ، بَعدَ أن يُستَحلَفَ أنَّ إِنكارَهُ لِلطَّلاقِ بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ ، وهُوَ خاطِبٌ مِنَ الخُطّابِ. ۲

۳۴۷۰.تهذيب الأحكام عن حفص بن غياث :سَأَلتُ أبا عَبدِ اللّهِ عليه السلام قُلتُ : مَن يُقيمُ الحُدودَ ، السُّلطانُ أوِ القاضي؟ فَقالَ : إقامَةُ الحُدودِ إلى مَن إلَيهِ الحُكمُ. ۳

راجع : موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب عليه السلام : (القسم الخامس / الفصل السابع : السياسة القضائيّة) .

1.تحف العقول : ص ۱۳۶ ، بحار الأنوار : ج ۷۷ ص ۲۵۲ ح ۱ .

2.الكافي : ج ۶ ص ۷۴ ح ۱ ، تهذيب الأحكام : ج ۸ ص ۴۲ ح ۱۲۹ وليس فيه ذيله «وهو خاطب من الخطّاب» ، وسائل الشيعة : ج ۱۵ ص ۳۷۲ ح ۱ .

3.تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۳۱۴ ح ۸۷۱ و ج ۱۰ ص ۱۵۵ ح ۶۲۱ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۷۱ ح ۵۱۳۵ ، وسائل الشيعة : ج ۱۸ ص ۲۲۰ ح۱ .


موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
210

۳۴۶۴.عنه عليه السلام :لا يَخرُجُ المُسلِمُ فِي الجِهادِ مَعَ مَن لا يُؤمَنُ عَلَى الحُكمِ ، ولا يُنَفِّذُ فِي الفَيءِ أمرَ اللّهِ عز و جل ، فَإِن ماتَ في ذلِكَ كانَ مُعينا لِعَدُوِّنا في حَبسِ حُقوقِنا ، وَالإِشاطَةِ ۱ بِدِمائِنا ، وميتَتُهُ ميتَةٌ جاهِلِيَّةٌ. ۲

۳۴۶۵.الإمام الصادق عليه السلام :لا جِهادَ إلّا مَعَ الإِمامِ. ۳

۳۴۶۶.الكافي عن بشير الدهّان عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال :قُلتُ لَهُ : إنّي رَأَيتُ فِي المَنامِ أنّي قُلتُ لَكَ : إنَّ القِتالَ مَعَ غَيرِ الإِمامِ المَفروضِ طاعَتُهُ حَرامٌ مِثلُ المَيتَةِ وَالدَّمِ ولَحمِ الخِنزيرِ ، فَقُلتَ لي : هُوَ كَذلِكَ .
فَقالَ أبو عَبدِ اللّهِ عليه السلام : هُوَ كَذلِكَ ، هُوَ كَذلِكَ. ۴

۳۴۶۷.الإمام الصادق عليه السلام :الجِهادُ وَاجِبٌ مَعَ إمامٍ عادِلٍ ، ومَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهُوَ شَهيدٌ. ۵

۸ / ۲

الرَّقابَةُ عَلَى المَواقِفِ القَضائِيَّةِ

۳۴۶۸.الإمام عليّ عليه السلام ـ فيما كَتَبَهُ لِلأَشتَرِ النَّخَعيِّ لَمّا وَلّاهُ عَلى مِصرَ ـ :اُكتُب إلى قُضاةِ

1.أشاطَ بِدَمِهِ : أذهَبَهُ ، أو عمِل في هلاكه ، أو عرَّضهُ للقتل (القاموس المحيط : ج ۲ ص ۳۷۰ «شاط») .

2.الخصال : ص ۶۲۵ ح ۱۰ عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ۱۰ ص ۱۰۴ ح ۱ .

3.كامل الزيارات : ص ۵۵۲ ح ۸۴۱ عن عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ عن جدّه ، بحار الأنوار : ج ۹۹ ص ۱۰ ح ۲۸ نقلاً عن الفضائل .

4.الكافي : ج ۵ ص ۲۳ ح ۳ و ص ۲۷ ح ۲ ، تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۱۳۴ ح ۲۲۶ ، وسائل الشيعة : ج ۱۱ ص ۳۲ ح ۱ .

5.الخصال : ص ۶۰۷ ح ۹ عن الأعمش ، بحار الأنوار : ج ۱۰ ص ۲۲۶ ح ۱ .

  • نام منبع :
    موسوعة ميزان الحکمة - المجلّد الرّابع
    سایر پدیدآورندگان :
    لجنةٍ من المحققين، رضا برنجكار، سيد محمّد كاظم الطّباطبائي
    تعداد جلد :
    6
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    01/01/1386
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2438
صفحه از 481
پرینت  ارسال به