كانَت ميتَتُهُ ميتَةَ ضَلالَةٍ. ۱
۳۳۵۳.عنه صلى الله عليه و آله :مَن ماتَ ولا إمامَ لَهُ ، ماتَ ميتَةً جاهِلِيَّةً. ۲
۳۳۵۴.عنه صلى الله عليه و آله :مَن خَلَعَ يَدا مِن طاعَةٍ ، لَقِيَ اللّهَ يَومَ القِيامَةِ لا حُجَّةَ لَهُ ، ومَن ماتَ ولَيسَ في عُنُقِهِ بَيعَةٌ ، ماتَ ميتَةً جاهِلِيَّةً. ۳
۳۳۵۵.كمال الدين عن أبان بن أبي عيّاش عن سليم بن قيس الهلاليّ :أنَّهُ سَمِعَ مِن سَلمانَ ومِن أبي ذَرٍّ ومِنَ المِقدادِ حَديثا عَن رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله أنَّهُ قالَ : «مَن ماتَ ولَيسَ لَهُ إمامٌ ماتَ ميتَةً جاهِلِيَّةً» ، ثُمَّ عَرَضَهُ عَلى جابِرٍ وَابنِ عَبّاسٍ فَقالا : صَدَقوا وبَرّوا ، وقَد شَهِدنا ذلِكَ وسَمِعناهُ مِن رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وإنَّ سَلمانَ قالَ : يا رَسولَ اللّهِ ، إنَّكَ قُلتَ : مَن ماتَ ولَيسَ لَهُ إمامٌ ماتَ ميتَةً جاهِلِيَّةً ، مَن هذَا الإِمامُ ؟
قالَ : «مِن أوصِيائي يا سَلمانُ ، فَمَن ماتَ مِن اُمَّتي ولَيسَ لَهُ إمامٌ مِنهُم يَعرِفُهُ ، فَهِيَ ميتَةٌ جاهِلِيَّةٌ ، فَإِن جَهِلَهُ وعاداهُ فَهُوَ مُشرِكٌ ، وإن جَهِلَهُ ولَم يُعادِهِ ولَم يُوالِ لَهُ عَدُوّا ، فَهُوَ جاهِلٌ ولَيسَ بِمُشرِكٍ» . ۴
۳۳۵۶.الإمام عليّ عليه السلام :مَن ماتَ ولَيسَ لَهُ إمامٌ ماتَ ميتَةً جاهِلِيَّةً ، إذا كانَ الإِمامُ عَدلاً بَرّا تَقِيّا. ۵
۳۳۵۷.عنه عليه السلام ـ في صِفَةِ الضّالِّ ـ :هُوَ في مُهلَةٍ مِنَ اللّهِ ، يَهوي مَعَ الغافِلينَ ، ويَغدو مَعَ المُذنِبينَ ، بِلا سَبيلٍ قاصِدٍ ۶ ولا إمامٍ قائِدٍ. ۷
1.مسند ابن حنبل : ج ۲ ص ۴۴۵ ح ۵۹۰۴ عن ابن عمر .
2.شرح نهج البلاغة : ج ۱۳ ص ۲۴۲ ، التشريف بالمنن : ص ۳۲۷ ح ۴۷۴ عن أبي صادق عن الإمام عليّ عليه السلام .
3.صحيح مسلم : ج ۳ ص ۱۴۷۸ ح ۵۸ ، السنن الكبرى : ج ۸ ص ۲۷۰ ح ۱۶۶۱۲ عن عبد اللّه بن عمر ، المعجم الكبير : ج ۱۹ ص ۳۳۵ ح ۷۶۹ عن معاوية وفيه ذيله من «من مات . . .» ، كنز العمّال : ج ۶ ص ۵۲ ح ۱۴۸۱۰ ، العمدة : ص ۳۱۹ ح ۵۳۶ ، بحار الأنوار : ج ۲۳ ص ۹۴ نقلاً عن كنز الكراجكي عن عبد اللّه بن عمر وفيه ذيله من «من مات . . .» وفيه «بيعة الإمام أو عهد الإمام» بدل «بيعة» .
4.كمال الدين : ص ۴۱۳ ح ۱۵ ، بحار الأنوار : ج ۲۳ ص ۸۸ ح ۳۱ .
5.مسند زيد : ص ۳۶۱ عن الإمام زين العابدين عن أبيه عليهماالسلام .
6.قاصِد : أي طريق معتدل (النهاية : ج ۴ ص ۶۸ «قصد») .
7.نهج البلاغة : الخطبة ۱۵۳ ، غرر الحكم : ح ۱۰۰۵۵ ، عيون الحكم والمواعظ : ص ۵۱۳ ح ۹۳۴۵ .