ونَصَحَ لِسَيِّدِهِ ، ورَجُلٌ عَفيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذو عِبادَةٍ . ۱
۴۳۵۱.النوادر للراوندي بإسناده عن الحسين عليه السلام :قالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لا طَلاقَ إلّا مِن بَعدِ نِكاحٍ ، ولا عِتقَ إلّا مِن بَعدِ مِلكٍ ، ولا صَمتَ مِن غُدوَةٍ إلَى اللَّيلِ ، ولا وِصالَ فِي صِيامٍ ، ولا رَضاعَ بَعدَ فِطامٍ ، ولا يُتمَ بَعدَ حُلمٍ ، ولا يَمينَ لِامرَأَةٍ مَعَ زَوجِها ، ولا يَمينَ لِوَلَدٍ مَعَ والِدِهِ ، ولا يَمينَ لِلمَملوكِ مَعَ سَيِّدِهِ ۲ ، ولا تَعَرُّبَ ۳ بَعدَ هِجرَةٍ ، ولا يَمينَ في قَطيعَةِ رَحِمٍ ، ولا يَمينَ فيما لا يُملَكُ ، ولا يَمينَ في مَعصِيَةٍ ، ولَو أنَّ غُلاما حَجَّ عَشرَ حِجَجٍ ثُمَّ احتَلَمَ كانَت عَلَيهِ فَريضَةُ الإِسلامِ إذَا استَطاعَ إلى ذلِكَ ، ولَو أنَّ مُكاتَبا أدّى مُكاتَبَتَهُ ثُمَّ بَقِيَ عَلَيهِ اُوقِيَةٌ ۴ رُدَّ فِي الرِّقِّ . ۵
۴۳۵۲.الخصال بإسناده عن الحسين بن عليّ عليه السلام :لَمَّا افتَتَحَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله خَيبَرَ ، دَعا بِقَوسِهِ فَاتَّكَأَ عَلى سِيَتِها ۶ ، ثُمَّ حَمِدَ اللّهَ وأثنى عَلَيهِ ، وذَكَرَ ما فَتَحَ اللّهُ لَهُ ونَصَرَهُ بِهِ ، ونَهى عَن خِصالٍ تِسعَةٍ : عَن مَهرِ البَغِيِّ ، وعَن كَسبِ الدّابَّةِ ـ يَعني عَسبَ ۷ الفَحلِ ـ وعَن
1.الأمالي للمفيد : ص ۹۹ ح ۱ عن داوود بن سليمان الغازي عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ، صحيفة الإمام الرضا عليه السلام : ص ۸۳ ح ۸ ، عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج ۲ ص ۲۸ ح ۲۰ وفيه «عيال» بدل «عبادة» وكلاهما عن أحمد بن عامر الطائي عن الإمام الرضا عن آبائه عنه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ۶۹ ص ۳۹۳ ح ۷۵ .
2.قد يكون اليمين بمعنى النذر ، وعلى هذا فالمراد منه ألّا يجوز للمرأة أن تنذر شيئا من مال زوجها بدون إذنه .
3.التَّعرُّب بعد الهِجرة : هو أن يعود الرجل إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا (النهاية : ج ۳ ص ۲۰۲ «عرب») .
4.في المصدر : «رقيّته» بدل «أوقية» ، والتصويب من مستدرك الوسائل : ج ۱۶ ص ۱۳ ح ۱۸۹۷۵ .
5.النوادر للراوندي : ص ۲۲۳ ح ۴۵۳ ، الجعفريّات : ص ۱۱۳ كلاهما عن إسماعيل بن موسى عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام .
6.سِيَةُ القوس : ما عُطِف من طرفيها ولها سيتان (النهاية : ج ۲ ص ۴۳۵ «سية») .
7.عَسْبُ الفَحْل : ماؤه ؛ فرسا كان أو بعيرا أو غيره (النهاية : ج ۳ ص ۲۳۴ «عسب») .