363
موسوعة الامام الحسين عليه السّلام في الکتاب و السّنّة و التّاريخ - المجلّد التّاسع

خاتَمِ الذَّهَبِ ، وعَن ثَمَنِ الكَلبِ ، وعَن مَياثِرِ الاُرجُوانِ ۱ . . . وعَن لَبوسِ ثِيابِ القَسِيِّ ۲ ـ وهِيَ ثِيابٌ تُنسَجُ بِالشّامِ ـ وعَن أكلِ لُحومِ السِّباعِ ، وعَن صَرفِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ بِالفِضَّةِ بَينَهُما فَضلٌ ، وعَنِ النَّظَرِ فِي النُّجومِ . ۳

1.مَيَاثِر الاُرْجُوان : وهي من مراكب العجم ، وتُعمل من حرير أو ديباج (النهاية : ج ۵ ص ۱۵۰ «وثر») . وهي لباس الأعيان والأشراف خاصّة .

2.يحتمل قويّا أن تكون هذه الثياب خاصّة باُمراء الروم وقسّيسي الشام ولذلك نهى النبيّ صلى الله عليه و آله عن لبسها .

3.الخصال : ص ۴۱۷ ح ۱۰ عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري عن الإمام الباقر عن أبيه عليهماالسلام ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۴۴ ح ۸ .


موسوعة الامام الحسين عليه السّلام في الکتاب و السّنّة و التّاريخ - المجلّد التّاسع
362

ونَصَحَ لِسَيِّدِهِ ، ورَجُلٌ عَفيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذو عِبادَةٍ . ۱

۴۳۵۱.النوادر للراوندي بإسناده عن الحسين عليه السلام :قالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : لا طَلاقَ إلّا مِن بَعدِ نِكاحٍ ، ولا عِتقَ إلّا مِن بَعدِ مِلكٍ ، ولا صَمتَ مِن غُدوَةٍ إلَى اللَّيلِ ، ولا وِصالَ فِي صِيامٍ ، ولا رَضاعَ بَعدَ فِطامٍ ، ولا يُتمَ بَعدَ حُلمٍ ، ولا يَمينَ لِامرَأَةٍ مَعَ زَوجِها ، ولا يَمينَ لِوَلَدٍ مَعَ والِدِهِ ، ولا يَمينَ لِلمَملوكِ مَعَ سَيِّدِهِ ۲ ، ولا تَعَرُّبَ ۳ بَعدَ هِجرَةٍ ، ولا يَمينَ في قَطيعَةِ رَحِمٍ ، ولا يَمينَ فيما لا يُملَكُ ، ولا يَمينَ في مَعصِيَةٍ ، ولَو أنَّ غُلاما حَجَّ عَشرَ حِجَجٍ ثُمَّ احتَلَمَ كانَت عَلَيهِ فَريضَةُ الإِسلامِ إذَا استَطاعَ إلى ذلِكَ ، ولَو أنَّ مُكاتَبا أدّى مُكاتَبَتَهُ ثُمَّ بَقِيَ عَلَيهِ اُوقِيَةٌ ۴ رُدَّ فِي الرِّقِّ . ۵

۴۳۵۲.الخصال بإسناده عن الحسين بن عليّ عليه السلام :لَمَّا افتَتَحَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله خَيبَرَ ، دَعا بِقَوسِهِ فَاتَّكَأَ عَلى سِيَتِها ۶ ، ثُمَّ حَمِدَ اللّهَ وأثنى عَلَيهِ ، وذَكَرَ ما فَتَحَ اللّهُ لَهُ ونَصَرَهُ بِهِ ، ونَهى عَن خِصالٍ تِسعَةٍ : عَن مَهرِ البَغِيِّ ، وعَن كَسبِ الدّابَّةِ ـ يَعني عَسبَ ۷ الفَحلِ ـ وعَن

1.الأمالي للمفيد : ص ۹۹ ح ۱ عن داوود بن سليمان الغازي عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ، صحيفة الإمام الرضا عليه السلام : ص ۸۳ ح ۸ ، عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج ۲ ص ۲۸ ح ۲۰ وفيه «عيال» بدل «عبادة» وكلاهما عن أحمد بن عامر الطائي عن الإمام الرضا عن آبائه عنه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ۶۹ ص ۳۹۳ ح ۷۵ .

2.قد يكون اليمين بمعنى النذر ، وعلى هذا فالمراد منه ألّا يجوز للمرأة أن تنذر شيئا من مال زوجها بدون إذنه .

3.التَّعرُّب بعد الهِجرة : هو أن يعود الرجل إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا (النهاية : ج ۳ ص ۲۰۲ «عرب») .

4.في المصدر : «رقيّته» بدل «أوقية» ، والتصويب من مستدرك الوسائل : ج ۱۶ ص ۱۳ ح ۱۸۹۷۵ .

5.النوادر للراوندي : ص ۲۲۳ ح ۴۵۳ ، الجعفريّات : ص ۱۱۳ كلاهما عن إسماعيل بن موسى عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام .

6.سِيَةُ القوس : ما عُطِف من طرفيها ولها سيتان (النهاية : ج ۲ ص ۴۳۵ «سية») .

7.عَسْبُ الفَحْل : ماؤه ؛ فرسا كان أو بعيرا أو غيره (النهاية : ج ۳ ص ۲۳۴ «عسب») .

  • نام منبع :
    موسوعة الامام الحسين عليه السّلام في الکتاب و السّنّة و التّاريخ - المجلّد التّاسع
    سایر پدیدآورندگان :
    سيد محمود الطباطبائي نژاد، السيّد روح الله السيّد طبائي
    تعداد جلد :
    9
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1389
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 6082
صفحه از 491
پرینت  ارسال به