۳۶۷۳.روضة الواعظين عن الصادق عليه السلام :حَنِّكوا أولادَكُم بِتُربَةِ الحُسَينِ عليه السلام ؛ فَإِنَّها أمانٌ مِن كُلِّ داءٍ. ۱
۳ / ۵
وَضعُ تُربَتِهِ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ
۳۶۷۴.تهذيب الأحكام عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري :كَتَبتُ إلَى الفَقيهِ [الإِمامِ المَهدِيِّ] عليه السلام أسأَ لُهُ عَن طينِ القَبرِ يوضَعُ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ ، هَل يَجوزُ ذلِكَ أم لا ؟
فَأَجابَ ـ وقَرَأتُ التَّوقيعَ ومِنهُ نَسَختُ ـ : يوضَعُ مَعَ المَيِّتِ في قَبرِهِ ، ويُخلَطُ بِحَنوطِهِ ۲ إن شاءَ اللّهُ. ۳
۳۶۷۵.مصباح المتهجّد عن جعفر بن عيسى عن أبي الحسن [الكاظم] عليه السلام :ما عَلى أحَدِكُم إذا دَفَنَ المَيِّتَ ووَسَّدَهُ التُّرابَ ، أن يَضَعَ مُقابِلَ وَجهِهِ لَبِنَةً مِنَ الطّينِ ۴ ولا يَضَعُها تَحتَ رَأسِهِ. ۵
۳۶۷۶.منتهى المطلب :يُستَحَبُّ أن يَجعَلَ مَعَهُ [أي مَعَ المَيِّتِ] شَيئا مِن تُربَةِ الحُسَينِ عليه السلام طَلَبا لِلبَرَكَةِ وَالاِحتِرازِ مِنَ العَذابِ وَالسِّترِ مِنَ العِقابِ .
فَقَد رُوِيَ أنَّ امرَأَةً كانَت تَزني وتَضَعُ أولادَها فَتُحرِقُهُم بِالنّارِ خَوفا مِن أهلِها ، ولَم يَعلَم بِهِ غَيرُ اُمِّها ، فَلَمّا ماتَت دُفِنَت فَانكَشَفَ التُّرابُ عَنها ولَم تَقبَلهَا الأَرضُ ، فَنُقِلَت عَن ذلِكَ المَوضِعِ إلى غَيرِهِ فَجَرى لَها ذلِكَ ، فَجاءَ أهلُها إلَى الصّادِقِ عليه السلام
1.روضة الواعظين : ص ۴۵۱ وراجع: الكافي : ج ۶ ص ۲۴ ح ۴ وتهذيب الأحكام : ج ۷ ص ۴۳۶ ح ۱۷۴۰ ومكارم الأخلاق :ج ۱ ص ۴۸۹ .
2.الحَنوط : ما يُخلَط من الطِّيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصّة (النهاية : ج ۱ ص ۴۵۰ «حنط») .
3.تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۷۶ ح ۱۴۹ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۳۲ ح ۶۲ .
4.في بحار الأنوار : «طين الحُسَينِ» بدل «الطين» .
5.مصباح المتهجّد : ص ۷۳۵ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۳۶ ح ۷۵ .