قالَ : يَحرُمُ عَلَى النّاسِ أكلُ لُحومِهِم ويَحِلُّ لَهُم أكلُ لُحومِنا ؟! ولكِنَّ اليَسيرَ مِنهُ مِثلُ الحِمَّصَةِ . ۱
۳۶۳۷.الكافي عن سعد بن سعد :سَأَلتُ أبَا الحَسَنِ عليه السلام ۲ عَنِ الطّينِ ، فَقالَ : أكلُ الطّينِ حَرامٌ مِثلُ المَيتَةِ وَالدَّمِ ولَحمِ الخِنزيرِ ، إلّا طينَ قَبرِ الحُسَينِ عليه السلام ؛ فَإِنَّ فيهِ شِفاءً مِن كُلِّ داءٍ ، وأمنا مِن كُلِّ خَوفٍ . ۳
۳۶۳۸.مصباح المتهجّد :خَرَجَ إلَى القاسِمِ بنِ العَلاءِ الهَمدانِيِّ وَكيلِ أبي مُحَمَّدٍ ـ الإمام العَسكَرِيِّ ـ عليه السلام : إنَّ مَولانَا الحُسَينَ عليه السلام وُلِدَ يَومَ الخَميسِ لِثَلاثٍ خَلَونَ مِن شَعبانَ ، فَصُمهُ وَادعُ فيهِ بِهذَا الدُّعاءِ : اللّهُمَّ إنّي أسأَلُكَ بِحَقِّ المَولودِ في هذَا اليَومِ . . . المُعَوَّضِ مِن قَتلِهِ أنَّ الأَئِمَّةَ مِن نَسلِهِ ، وَالشِّفاءَ في تُربَتِهِ . ۴
۲ / ۲
آدابُ الاِستِشفاءِ بِتُربَتِهِ
۳۶۳۹.المزار للمفيد عن سليمان البصري عن أبي عبد اللّه [الصادق] عليه السلام :لَو أنَّ مَريضا مِنَ المُؤمِنينَ يَعرِفُ حَقَّ أبي عَبدِ اللّهِ الحُسَينِ عليه السلام وحُرمَتَهُ ووِلايَتَهُ ، اُخِذَ لَهُ مِن طينِ قَبرِ الحُسَينِ عليه السلام مِثلُ رَأسِ الأَنمُلَةِ كانَ لَهُ دَواءً. ۵
1.تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۷۴ ح ۱۴۵ ، المزار للمفيد : ص ۱۴۶ ح ۱ ، كامل الزيارات : ص ۴۷۸ ح ۷۳۰ ، المزار الكبير : ص ۳۶۳ ح ۸ ، مصباح المتهجّد : ص ۷۳۲ ، بحار الأنوار : ج ۶۰ ص ۱۵۴ ح ۱۲ .
2.المراد به هنا هو الإمام الكاظم أو الإمام الرضا عليهماالسلام .
3.الكافي : ج ۶ ص ۲۶۶ ح ۹ ، تهذيب الأحكام : ج ۹ ص ۸۹ ح ۳۷۷ ، كامل الزيارات : ص ۴۷۸ ح ۷۲۹ ، الأمالي للطوسي : ص ۳۱۹ ح ۶۴۷ عن سعد بن سعيد الأشعري عن الإمام الرضا عليه السلام نحوه ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۳۰ ح ۴۵ .
4.مصباح المتهجّد : ص ۸۲۶ ح ۸۸۶ ، المزار الكبير : ص ۳۹۷ ح ۱ ، الإقبال : ج ۳ ص ۳۰۳ ، مختصر بصائر الدرجات : ص ۳۴ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۳۴۷ ح ۱ .
5.المزار للمفيد : ص ۱۴۳ ح ۲ ، المزار الكبير : ص ۳۶۱ ح ۲ ، كامل الزيارات : ص ۴۶۶ ح ۷۰۶ ، مصباح المتهجّد : ص ۷۳۲ وليس فيه «ولايته» وكلاهما عن أبي بكر الحضرمي ، الدعوات : ص ۱۸۵ ح ۵۱۲ وفيه «عرف قدر أبي عبد اللّه » بدل «من المؤمنين يعرف حقّ أبي عبد اللّه الحسين عليه السلام وحرمته وولايته» ، والثلاثة الأخيرة بزيادة «شفاء» في آخره ، مصباح الزائر : ص ۲۵۵ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۲۲ ح ۱۰ .