إنَّ المُتَمَتِّعَ مُرتَبِطٌ بِالحَجِّ ، وَالمُعتَمِرُ إذا فَرَغَ مِنها ذَهَبَ حَيثُ شاءَ ، وقَدِ اعتَمَرَ الحُسَينُ بنُ عَلِيٍّ عليه السلام في ذِي الحِجَّةِ ثُمَّ راحَ يَومَ التَّروِيَةِ إلَى العِراقِ ، وَالنّاسُ يَروحونَ إلى مِنى ، ولا بَأسَ بِالعُمرَةِ في ذي الحِجَّةِ لِمَن لا يُريدُ الحَجَّ . ۱
ثانياً : لا يصحّ من الناحية الفقهية تغيير إحرام الحجّ إلى العمرة ، والشخص المحرم بإحرام الحجّ يخرج من الإحرام بالتضحية إذا ما منعه شيء منه . ۲ ولا يتغيّر حجّه إلى العمرة ، ولذلك يقول الفقيه الكبير آية اللّه السيّد محسن الحكيم في هذا المجال :
وأمّا ما في بعض كتب المقاتل من أنّه جعل عمرتَه عمرةً مفردة ممّا يظهر منه أنّها كانت عمرة تمتّع وعدل بها إلى الإفراد ، فليس ممّا يصحّ التعويل عليه في مقابل الأخبار المذكورة الّتي رواها أهل البيت عليهم السلام . ۳
ومن البديهي أنّه لو كان هناك دليل يمكن الاعتماد عليه على أنّ الإمام كان قد أبدل حجّه إلى عمرة ، لَما أفتى الفقهاء بخلافه ، وعلى هذا ـ وكما سبقت الإشارة ـ فإنّنا لا نفتقد الدليل على هذا المعنى وحسب ، بل إنّ الدليل يُثبت خلاف ذلك .
1.الكافي : ج ۴ ص ۵۳۵ ح ۴ ، تهذيب الأحكام : ج ۵ ص ۴۳۷ ح ۱۵۱۹ وراجع : ص ۴۳۶ ح ۱۵۱۶ والكافي : ج ۴ ص ۵۳۵ ح ۳ .
2.راجع : تهذيب الأحكام : ج ۱۲ ص ۳۴۹ وتقريرات الحجّ للگلپايگاني : ج ۱ ص ۵۸ و كتاب الحجّ للداماد : ج ۱ ص ۳۳۳ .
3.مستمسك العروة الوثقى : ج ۱۱ ص ۱۹۲ .