۱۲۴۸.عنه صلىاللهعليهوآله: لا يُبارَكُ في ثَمَنِ أرضٍ ولا دارٍ لا يُجعَلُ في أرضٍ ولا دارٍ.۱
۱۲۴۹.عنه صلىاللهعليهوآله: مَن باعَ دارا ولَم يَشتَرِ بِثَمَنِها دارا، لَم يُبارَك لَهُ فيها أو في شَيءٍ مِن ثَمَنِها.۲
۱۲۵۰.الإمام الصادق عليهالسلام: مُشتَرِي العُقدَةِ مَرزوقٌ، وبائِعُها مَمحوقٌ.۳
۱۲۵۱.الإمام الكاظم عليهالسلام: ثَمَنُ العَقارِ مَمحوقٌ، إلاّ أن يُجعَلَ في عَقارٍ مِثلِهِ.۴
راجع: ص ۲۹۰ (أسباب البركة / الحِرَف والبركة / الزراعة).
۳ / ۲۴
الشِّراءُ مِنَ المُحارَفِ
۱۲۵۲.الإمام الصادق عليهالسلام لِلوَليدِ بنِ صَبيحٍ: يا وَليدُ، لا تَشتَرِ لي مِن مُحارَفٍ شَيئا ؛ فَإِنَّ خُلطَتَهُ لا بَرَكَةَ فيها.۵
۱۲۵۳.عنه عليهالسلام: لا تَشتَرِ مِن مُحارَفٍ ؛ فَإِنَّ صَفقَتَهُ لا بَرَكَةَ فيها.۶
۳ / ۲۵
نَومُ الغَداةِ
1.. مسند ابن حنبل : ۱ / ۴۰۲ / ۱۶۵۰ عن سعيد بن زيد ، كنز العمّال : ۳ / ۵۴ / ۴۵۶۴ .
2.. السنن الكبرى : ۶ / ۵۵ / ۱۱۱۷۴ عن حذيفة ، كنز العمّال : ۳ / ۵۴ / ۵۴۶۲ .
3.. الكافي : ۵ / ۹۲ / ۴ ، تهذيب الأحكام : ۶ / ۳۸۸ / ۱۱۵۶ كلاهما عن وهب الحريري ، من لا يحضره الفقيه :۳ / ۱۶۹ / ۳۶۴۱ وفيه «العقار» بدل «العقدة» .
4.. الكافي : ۵ / ۹۲ / ۶ عن هشام بن أحمر .
5.. من لا يحضره الفقيه : ۳ / ۱۶۴ / ۳۶۰۰ ، علل الشرايع : ۵۲۶ / ۱ عن صبيح عن أبيه ، الدعوات : ۱۱۹ / ۲۷۹وزاد في آخره «ولا تخالطوا إلاّ من نشأ في الخير» ، بحار الأنوار : ۱۰۳ / ۸۳ / ۳ .
6.. الكافي : ۵ / ۱۵۷ / ۱ ، تهذيب الأحكام : ۷ / ۱۱ / ۴۱ وفيه «حرفته» بدل «صفقته» وكلاهما عن الوليد بنصبيح .