فَقالَ : أمَّا السُّنَّةُ فِي الخِتانِ عَلَى الرِّجالِ ، ولَيسَ عَلَى النِّساءِ ۱ . ۲
۱۳ / ۵ ـ ۲
الاِستِنجاءُ وَالغَسلُ
۱۰۰۸.الإمام الباقر عليه السلام :لا صَلاةَ إلاّ بِطَهورٍ ، ويُجزيكَ مِنَ الاِستِنجاءِ ۳ ثَلاثَةُ أحجارٍ ، بِذلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِن رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، وأمَّا البَولُ ، فَإِنَّهُ لابُدَّ مِن غَسلِهِ . ۴
۱۰۰۹.الإمام الصادق عليه السلام :جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الاِستِنجاءِ بِثَلاثَةِ أحجارٍ أبكارٍ ۵ ، ويُتبَعُ بِالماءِ . ۶
راجع : ص ۲۶۶ (ما ينفع لعلاج البواسير / الاستنجاء بالسعد).
۱۳ / ۵ ـ ۳
أكلُ الفُجلِ
۱۰۱۰.الإمام الصادق عليه السلام :كُلِ الفُجلَ ؛ فَإِنَّ فيهِ ثَلاثَ خِصالٍ : وَرَقُهُ يَطرُدُ الرِّياحَ ، ولُبُّهُ يُسَربِلُ ۷ البَولَ ، وأصلُهُ يَقطَعُ البَلغَمَ . ۸
1.وليس على النساء : أي لا يجب عليهنّ (مرآة العقول ، ج ۶ ، ص ۶۶).
2.الكافي ، ج ۶ ، ص ۳۷ ، ح ۱ ، تهذيب الأحكام ، ج ۷ ، ص ۴۴۶ ، ح ۱۷۸۴.
3.النَّجْو : ما يخرج من البطن ، واسْتَنْجى : أي مسح موضع النَجْو أو غسله (الصحاح ، ج ۶ ، ص ۲۵۰۲).
4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ ، ح ۶۰۵ ، الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۵۵ ، ح ۱۶۰ كلاهما عن زرارة.
5.البِكْر من النساء : التي لم تُمسَس بعد (المحيط في اللغة ، ج ۶ ، ص ۲۵۸) . والمراد هنا : الأحجار غير المستعملة.
6.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ ، ح ۶۰۷.
7.قال العلاّمة المجلسي قدس سره : يقال : سربَلَه أي ألبسه السربال؛ ولا يناسب المقام إلاّ بتجوّز وتكلّف بعيد ، وفي المكارم وبعض نسخ الكافي ، «يسهّل» وفي بعضها «يسيل» وهما أصوب (بحار الأنوار ، ج ۶۶ ، ص ۲۳۰).
8.الكافي ، ج ۶ ، ص ۳۷۱ ، ح ۱ ، الخصال ، ص ۱۴۴ ، ح ۱۶۸ ، المحاسن ، ج ۲ ، ص ۳۳۲ ، ح ۲۱۳۵ ، مكارم الأخلاق ، ج۱ ، ص۳۹۳ ، ح ۱۳۳۱ كلّها عن حنّان بن سدير . بحار الأنوار ، ج ۶۶ ، ص ۲۳۰ ، ح ۱.