۹۹.عنه عليه السلام : إذا أتاكَ أخوكَ فَائتِهِ بِما عِندَكَ ، وإذا دَعَوتَهُ فَتَكَلَّف لَهُ .۱
۲ / ۱۱
۱۰۱.الإمام الصادق عليه السلام : الوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ يَبدَأُ صاحِبُ البَيتِ ؛ لِئَلّا يَحتَشِمَ أحَدٌ ... - وفي حديثٍ آخر : - يغسل أولاً رب البيت يده ثمّ يبدأ بمن على يمينه ... ويكَونُ آخِرَ مَن يَغسِلُ يَدَهُ صاحِبُ المَنزِلِ ؛ لِأَنَّهُ أولى بِالصَّبرِ عَلَى الغَمَرِ۲ .۳
۱۰۲.دعائم الإسلام : عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عليه السلام أنَّهُ قالَ : رَبُّ البَيتِ يَتَوَضَّأُ آخِرَ القَومِ . يَعني عليه السلام مِن غَيرِ عِيالِهِ ، إذا حَضَرَ عِندَهُ قَومٌ مِن إخوانِهِ .۴
التَّقَدُّمُ في بَدءِ الأَكلِ وَالتَّأَخُّرُ فِي الفَراغِ مِنهُ
۱۰۰.الإمام الباقر عليه السلام : صاحِبُ الرَّحلِ يَتَوَضَّأ۵أوَّلَ القَومِ قَبلَ الطَّعامِ ، وآخِرَ القَومِ بَعدَ الطَّعامِ .۶
1.الكافي : ج ۶ ص ۲۷۶ ح ۶ ، المحاسن : ج ۲ ص ۱۷۹ ح ۱۵۰۶ كلاهما عن هشام بن سالم ، دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۰۷ ح ۳۴۳ نحوه ، بحارالأنوار : ج ۷۵ ص ۴۵۳ ح ۱۲ .
2.الغَمَرُ بالتّحريك : ريح اللّحم والسهك ، وقد غمرت يدي من اللّحم فهي غمرةٌ أي زهمة (الصحاح : ج ۲ ص ۷۷۳ «غمر») .
3.الكافي : ج ۶ ص ۲۹۰ ح ۱ ، علل الشرائع : ص ۲۹۱ ح ۱ و ۲ ، المحاسن : ج ۲ ص ۲۰۳ ح ۱۵۹۹ كلّها عن محمّد بن عجلان ، بحارالأنوار : ج ۶۶ ص ۳۵۸ ح ۲۵ .
4.دعائم الإسلام : ج ۲ ص ۱۲۱ ح ۴۱۵ ، بحارالأنوار : ج ۶۶ ص ۳۶۵ ح ۴۳ .
5.المراد من الوضوء هنا هو غسل اليدين . قال الطريحي : قد يطلق الوضوء على غسل اليد ، وهو شائع فيه ، ومنه «صاحب الرَّحل يشرب أوّل القوم ويتوضّأ آخرهم (انظر : مجمع البحرين : ج ۳ ص ۱۹۴۴ «وضأ») .
6.قرب الإسناد : ص ۷۰ ح ۲۲۴ عن مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عليه السلام ، بحارالأنوار : ج ۶۶ ص ۳۵۳ ح ۸ .