۱۵۰۱. الغيبة للنعماني : أخبَرَنا أحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعيدٍ بِهذَا الإِسنادِ۱ ، عَنِ الحَسَنِ بنِ مَحبوبٍ ، عَن إسحاقَ بنِ عَمّارٍ ، قالَ : قالَ لي أبو عَبدِ اللَّهِ عليه السلام : يا أبا۲إسحاقَ إنَّ هذَا الأَمرَ قَد اُخِّرَ مَرَّتَينِ .
۱۵۰۲. الغيبة للطوسي : رَوَى الفَضلُ ، عَن مُحَمَّدِ بنِ إسماعيلَ ، عَن مُحَمَّدِ بنِ سِنانٍ ، عَن أبي يَحيَى التَّمتامِ السُّلَمِيِّ ، عَن عُثمانَ النَّوّاءِ ، قالَ : سَمِعتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام يَقولُ : كانَ هذَا الأَمرُ فِيَّ فَأَخَّرَهُ اللَّهُ ، ويَفعَلُ بَعدُ في ذُرِّيَّتي ما يَشاءُ۳ .
۱۵۰۳. الغيبة للنعماني : أخبَرَنا أحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ سَعيدِ بنِ عُقدَةَ ، قالَ : حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بنُ المُفَضَّلِ بنِ إبراهيمَ بنِ قَيسِ بنِ رُمّانَةَ الأَشعَرِيُّ ؛ وسَعدانُ بنُ إسحاقَ بنِ سَعيدٍ ؛ وأَحمَدُ بنُ الحُسَينِ بنِ عَبدِ المَلِكِ ؛ ومُحَمَّدُ بنُ أحمَدَ بنِ الحَسَنِ القَطَوانِيُّ ، قالوا جَميعاً : حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مَحبوبٍ الزَّرّادُ ، عَن إسحاقَ بنِ عَمّارٍ الصَّيرَفِيِّ ، قالَ : سَمِعتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام يَقولُ :
قَد كانَ لِهذَا الأَمرِ وَقتٌ ، وكانَ في سَنَةِ أربَعينَ ومِئَةٍ ، فَحَدَّثتُم بِهِ وأَذَعتُموهُ ، فَأَخَّرَهُ اللَّهُ عزّ و جلّ .
1.أي محمّد بن المفضّل بن إبراهيم بن قيس بن رمّانة الأشعري وسعدان بن إسحاق بن سعيد وأحمد بن الحسين بن عبد الملك ومحمّد بن أحمد بن الحسن القطواني .
2.في بحار الأنوار : «يا إسحاق» بدل «يا أبا إسحاق» ، وهو الصحيح .
3.بيان الشيخ في ذيل الحديث : فالوجه في هذه الأخبار أن نقول - إن صحّت - : إنّه لا يمتنع أن يكون اللَّه تعالى قد وقّت هذا الأمر في الأوقات الّتي ذُكرت ، فلمّا تجدّد ما تجدّد، تغيّرت المصلحة واقتضت تأخيره إلى وقت آخر ، وكذلك فيما بعد ، ويكون الوقت الأوّل ، وكل وقت يجوز أن يؤخّر مشروطاً بأن لا يتجدّد ما يقتضي المصلحة تأخيره إلى أن يجيء الوقت الذي لا يغيّره شيء فيكون محتوماً . وعلى هذا يتأوّل ما روي في تأخير الأعمار عن أوقاتها والزيادة فيها عند الدعاء (والصّدقات) وصلة الأرحام ، وما رُوي في تنقيص الأعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم وقطع الرحم وغير ذلك ، وهو تعالى وإن كان عالماً بالأمرين ، فلا يمتنع أن يكون أحدهما معلوماً بشرط والآخر بلا شرط ، وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العدل . وعلى هذا يتأوّل أيضاً ما روي من أخبارنا المتضمّنة للفظ البداء ويبين أنّ معناها النسخ على ما يريده جميع أهل العدل فيما يجوز فيه النسخ ، أو تغيّر شروطها إن كان طريقها الخبر عن الكائنات ، لأنّ البداء في اللغة هو الظهور ، فلا يمتنع أن يظهر لنا من أفعال اللَّه تعالى ما كنّا نظنّ خلافه ، أو نعلم ولا نعلم شرطه .