۱۹۱۵. الخصال: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي الْحَسَنِ عليهما السلام قَالا : لَوْ قَدْ قَامَ الْقَائِمُ لَحَكَمَ بِثَلَاثٍ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا أَحَدٌ قَبْلَهُ يَقْتُلُ الشَّيْخَ الزَّانِيَ وَ يَقْتُلُ مَانِعَ الزَّكَاةِ وَ يُوَرِّثُ الْأَخَ أَخَاهُ فِي الْأَظِلَّةِ.
۱۹۱۶. الكافي: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ : قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : دَمَانِ فِي الْإِسْلَامِ حَلَالٌ مِنَ اللَّهِ لَا يَقْضِي فِيهِمَا أَحَدٌ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِذَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَائِمَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَكَمَ فِيهِمَا بِحُكْمِ اللَّهِ لَا يُرِيدُ عَلَيْهِمَا بَيِّنَةً الزَّانِي الْمُحْصَنُ يَرْجُمُهُ وَ مَانِعُ الزَّكَاةِ يَضْرِبُ عُنُقَهُ.
۶ / ۲
القَضاءُ بِقضاءِ داودَ و سليمانَ عليهما السلام
۱۹۱۷. الكافي : عَلِيُّ بنُ إبراهيمَ ، عَن أبيهِ ، عَنِ ابنِ أبي عُمَيرٍ ، عَن مَنصورٍ ، عَن فَضلٍ۱الأَعوَرِ ، عَن أبي عُبَيدَةَ الحَذّاءِ ، عَن أبي جَعفَرٍ عليه السلام : يا أبا عُبَيدَةَ ، إذا قامَ قائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ عليه السلام حَكَمَ بِحُكمِ داودَ وسُلَيمانَ لا يَسأَلُ بَيِّنَةً .
۱۹۱۸. كمال الدين : بِهذَا الإِسنادِ۲ عَن أبانِ بنِ تَغلِبَ ، قالَ : قالَ أبو عَبدِ اللَّهِ عليه السلام :
سَيأتي في مَسجِدِكُم ثَلاثُمِئَةٍ وثَلاثَةَ عَشَرَ رَجُلاً - يَعني مَسجِدَ مَكَّةَ - يَعلَمُ أهلُ مَكَّةَ أنَّهُ لَم يَلِدهُم آباؤُهُم ولا أجدادُهُم ، عَلَيهِمُ السُّيوفُ ، مَكتوبٌ عَلى كُلِّ سَيفٍ كَلِمَةٌ تَفتَحُ ألفَ كَلِمَةً ، فَيَبعَثُ اللَّهُ تَبارَكَ وتَعالى ريحاً فَتُنادي بِكُلِّ وادٍ : هذَا المَهدِيُّ ، يَقضي بِقَضاءِ داوُدَ وسُلَيمانَ عليهما السلام (و) لا يُريدُ عَلَيهِ بَيِّنَةً .