بعد فسمَّوه النرد، فيقول صلىاللهعليهوآله: اللاعب بالنردشير كآكل لحم الخنزير ؛ يعني عليهالسلام أنّه كما أنّ أكل لحم الخنزير حرام، فكذلك اللعب بالنرد أيضا حرام، فمَن هتك هذه الحرمة كان كهاتِكِ تلك ؛ لأنّهما جميعا محرَّمان، و صَبغُ اليد و غَمسُها كناية عن مدّ اليد، و ربّما يُعرض۱ الطعام على الإنسان فيقول: أنا لا أصبِغ يدي بذلك، و لا أغمِس يدي فيه. و ذكر لحم الخنزير ليكون أشنعَ له، و إلاّ فالمحرَّمات كثيرة، و قد ورد في الشرع النصّ على تحريم النرد.
و روي: أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام مَرَّ بقوم يلعبون بالشِّطرنج فقال: «مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ»۲؟!۳
و عند أهل البيت عليهمالسلام كلاهما محرّم، إلاّ أنّ أمر النرد أصعب، و في باب التحريم أذهب.
و فائدة الحديث: النهي عن النرد و جميع اللعب الّتي لا فائدة منها.
و راوي الحديث: بُرَيدة الأسلميّ.
۳۶۰.قوله صلىاللهعليهوآله: مَن نَزلَ عَلَى قَومٍ، فَلاَ يَصُومَنَّ تَطَوُّعاً إِلاَّ بِإِذنِهِم.۴
«التطوّع» في الأصل: تكلُّف الطاعة، و هو في العرف: ما تَبرّع به المكلّف و لم يُفرَض عليه.
فيقول صلىاللهعليهوآله: مَن ضاف قوما، فليس له أن يتطوّع إلاّ بإذنهم، و كأنّه مراقبةُ جانب المنزول عليهم ؛ فإنّهم ربّما احتَشدوا و تَكلّفوا بما يَفسُد عليهم إن صام ضيفُهم، فعليه أن لا يصوم