337
ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الأوّل

و في رواية اُخرى: ما أسكَرَ الفَرقُ۱ منه فالحُسْوةُ۲ منه حرام.۳

قال ثعلب: الفَرَق اثنا عشر مدّا.۴

و فائدة الحديث على الوجه الأوّل: تجنّب ما فيه إشكال، و ترك الخوض فيه و الالتباس به۵ من جميع الوجوه ؛ /۱۰۸/ و على الوجه الثاني: تجنُّب المسكر من الأشربة.

و راوي الحديث: تميم الداريّ.

۱۴۷.قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: كُلُّكُم راعٍ، وَ كُلُّكُم مَسؤولٌ عَن رَعِيَّتِهِ.۶

أصل «الرَّعي»: الحفظ، تقول: رَعَى يَرعى رَعْيا، و رَعاك اللّه‏ أي حَفِظَ، و «الراعي» يُجمع رُعاةً مثل قاضٍ و قضاةٍ، و رُعيانا مثل شابٍّ۷ و شُبّان، و رِعاء مثل جائع و جِياع. و «الرعيَّة»: من يرعاهم المتولّي لهم، و هو فعيلة مِن رَعى ؛ لأنّه يحوطهم و يحفظهم.

يخاطِب النبيُّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله جميع المكلّفين فيقول: كُلُّكم راعٍ مسؤول، فإن كان ذا سلطان سئل عمّن تحت يده وحُكمه، و إن كان حاكما سئل عن المتحاكمين إليه، و إن كان رئيسا سئل عن مرؤوسه، و إن كان واليا سئل۸ عمّن يلي أمرهم، و إن كان ذا زوجة و أهل فهم رعيّته الّذين يُسأل عنهم و يُسألون عمّا فعلوا فيهم سؤال تثبيت و إحكام لا سؤال استفهام و استعلام ليطالَبوا بما اعتَرفوا به: هل راعوا عليهم؟ هل حافظوهم؟ هل كانفوهم؟ هل كانوا

1.. الفَرَق ـ بالتحريك ـ مكيال يسع ستة عشر رطلاً و هي اثنا عشر مُدّا ، و ثلاثة آصع عند أهل الحجاز ، فأمّا الفَرْق ـبالسكون ـ فمئة و عشرون رطلاً . لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۳۰۶ فرق .

2.. الحُسوة : مِلؤ الفم ، الجرعة بقدر ما يُحسى مرَّةً واحدةً . انظر : لسان العرب ، ج ۱۴ ، ص ۱۷۶ حسو .

3.. السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۸ ، ص ۲۹۶ ؛ المصنّف للصنعاني ، ج ۹ ، ص ۲۲۱ ، ح ۱۷۰۰۶ ؛ مسند ابن راهويه ، ج ۲ ، ص ۳۹۸ ، ح ۴۰۶ .

4.. نقل عنه الزبيدي في تاج العروس ، ج ۱۳ ، ص ۳۹۲ فرق .

5.. «ألف» : فيه .

6.. مسند الشهاب ، ج ۱ ، ص ۱۵۲ ، ح ۲۰۹ ؛ مسند أحمد ، ج ۲ ، ص ۵ و ۵۴ و ۱۱۱ ؛ صحيح البخاري ، ج ۱ ، ص ۲۱۵ ؛ وج ۳ ، ص ۸۸ ؛ و ج ۶ ، ص ۱۴۶ ؛ صحيح مسلم ، ج ۶ ، ص ۸ . إرشاد القلوب ، ج ۱ ، ص ۱۸۴ ؛ عوالي اللآلي ، ج ۱ ، ص ۱۲۹ ، ح ۳ ، و ص ۳۶۴ ، ح ۵۱ ؛ كشف المحجّة ، ص ۳۹ .

7.. «ألف» : شباب .

8.. «ب» : ـ عن مرؤوسه ، و إن كان واليا سئل .


ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الأوّل
336

جميع ما ينظر فيه بين يديه، و يستوفق اللّه‏۱ تعالى۲ مميطا عن قلبه حبّ النَّشو، غير متعصّب۳ لدين أبويه و قبيلته و أهل بلده و معلّمه، فأنا كفيل بأن تَهديه العناية الربّانيّة و الرحمة الرحمانيّة إلى سواء السبيل، و هيهات أن يتّفق ذلك!

و رواه بعضهم: «كلّ مسكر حرام»۴ إلاّ أنّ القاضي أبا عبد اللّه‏ القضاعيّ أورده كذلك: «كلّ مشكل حرام۵»، و ما رواه الراوي: «كلّ مسكر حرام» فهو لعمري صحيح لا شكّ فيه، إلاّ أنّا نشرح كتاب القُضاعيّ و نتبعه. و قال من خالفه: إنّه لا يكاد يوجد في شيء من الصحاح بلفظ «المشكل»، بلى فيها: كلّ مسكر حرام.۶

و في كتاب أبي عبيد يُسند عن طارق بن سويد، قال: قلت: يا رسول اللّه‏، إنّ بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها؟ قال: لا. قال:۷ فراجعته فقال: لا. فقلت: أ يَستُشفي بها المريضُ؟ قال: ذلك داء ليس بشفاء.۸

و روي: أنّ نفرا من اليمن قَدِموا على النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فسألوه عن المِزْر۹ و هو نبيذ الدُّخن، و قالوا: /۱۰۴/ إنّ أرضنا عَشَمة أي يابسة، و نحن قوم نَحترث، و لا نقوى على عملنا إلاّ به؟ فقال النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله: كلّ مسكر حرام.۱۰

1.. أي يَطْلبُ مِنْهُ التَّوْفِيق .

2.. «ألف» : ـ تعالى .

3.. «ألف» : متغصّب .

4.. مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۲۸۹ و ۳۵۰ ؛ و ج ۲ ، ص ۱۶ و ۹۱ ؛ سنن الدارمي ، ج ۲ ، ص ۱۱۳ ؛ صحيح البخاري ، ج ۵ ، ص ۱۰۸ ؛ صحيح مسلم ، ج ۶ ، ص ۹۹ ؛ الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۰۷ ، ح ۱ ؛ و ص ۴۰۸ ، ح ۳ و ۴ ؛ الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۵۲ ، ح ۵۷۶۲ ؛ التهذيب ، ج ۹ ، ص ۱۱۱ ، ح ۴۸۱ ـ ۴۸۳ ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۹۵ ، ح ۳۶۵ .

5.. «ألف» : ـ حرام.

6.اُنظر: ضياء الشهاب ، ص۱۶۹-۱۷۰.

7.«ألف»: ـ قال.

8.. مسند أحمد ، ج ۴ ، ص ۳۱۱ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۲ ، ص ۱۱۵۷ ، ح ۳۵۰۰ ؛ مسند أبي داود ، ص ۱۳۷ . لم نعثر عليه فيكتب أبي عبيد الهروي .

9.. المِزر : نبيذ الشعير و الحنطة و الحبوب ، و قيل : نبيذ الذرّة خاصّة . لسان العرب ، ج ۵ ، ص ۱۷۲ مزر .

10.. الفائق في غريب الحديث ، ج ۳ ، ص ۲۴۰ .

  • نام منبع :
    ضوء الشهاب في شرح الشِّهاب المجلّد الأوّل
    سایر پدیدآورندگان :
    تالیف: الإمام السید ضیاء الدین أبو الرضا فضل الله بن علیّ بن عبید الله الحسنی الراوندی؛ تحقیق: مهدي سليماني آشتياني
    تعداد جلد :
    3
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1397
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3286
صفحه از 503
پرینت  ارسال به