بل إنّ الملفت للنظر أيضاً أنّنا لم نجد هذا التعبير في كتب الرجال المشار إليها، مع تأخّرها وسعة المطالب المذكورة فيها، وإنّما جميع ما عثرنا عليه في هذا المجال هو في كتب الفقه الاستدلالي، بل إنّ السيد الخوئيّ رحمه الله تعرّض لها في مواضع عديدة من أبحاثه الفقهية۱، ولم يتعرّض لها في معجم رجال الحديث، ممّا يكشف عن عدم وجودها في كتب الرجال المتقدّمة عليه، بل وعدم كونها رجالية.
وأما جواب السؤال الثاني فهو أنّ الكثير من متأخّري فقهائنا تلقّوا هذه العبارة بالقبول، كما اتّضح من عباراتهم التي أشرنا إليها آنفاً. إلّا أننا مع ذلك لا نجد اتّفاقهم عليها؛ بل صرّح بعضهم بردّها، فقد کتب الشیخ البهائي رحمه الله (المتوفی سنة ۱۰۳۰ه) في کتابه الوجیزة قائلاً:
ولعلّها الأساس للتعبیر المذکور؛ حیث تلقّاها منه تلمیذه المولی محمّد تقي المجلسي رحمه الله واغها بالعبارة المتقدمة عنه آنفاً، وانتشرت بعد ذ لك شیئاً فشیئاً.
وقال السيد الخوئي رحمه الله:
والأمر في سهل ليس بسهلٍ، لعدم ثبوت وثاقته في الرجال.۲
وكتب السيّد مصطفی الخميني رحمه الله: