السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.۱
وغيرها من الروايات المفرّقة في أبواب اُصول الكافي والتي تدلّ على توحيده، إمّا بشكل صريح أو غير صريح. هذا بالنسبة إلی المعنی الأوّل.
وأمّا المعنى الثاني ـ أعني الغلوّ السلوكي والعملي المستلزم لترك الواجبات وفعل المحرّمات ـ فينفيه ما يلي:
۱. إنّ الذي لايأتي بالواجبات ولا يتحرّج عن فعل المحرّمات، لا يؤمَن عليه من الكذب في الرواية، بل وجعل الأحاديث، فكيف يروي عنه كبار المحدّثين أمثال الكليني هذا العدد الهائل من الروايات؟!
۲. إنّ سهلاً روی كمّاً هائلاً من الروايات في الفروع كما تشير إحصائيّات رواياته في كتاب الكافي۲، فمن لا يری لزوم الإتيان بالفرائض ـ من الصلاة وغيرها ـ لا يروي هذا العدد من الروايات فيما يتعلّق بها وبأحكامها.
وبهذا ينتفي أو يضعف الاحتمالان الأوّلان للغلوّ، وهما: الغلو العقيدي والسلوكي: واللذان يوجبان الكفر أو الفسق، وهذا ما ذكره الشيخ محمّد حسين الإصفهاني رحمه اللّٰه حيث قال:
۰.من الواضح أنّ الغلوّ في الصدر الأوّل عند أرباب الحديث ليس من الغلوّ الموجب للفسق أو الكفر.۳
ومن البيّن أنّ الغلوّ العقيدي أو السلوكي ـ الذي يستلزم ترك الواجبات وفعل المحرّمات ـ موجب للفسق أو الكفر، وعليه فهو صريح في أنّ الغلوّ في ذاك الزمان ليس هو بالمعنيين المذكورين.
نعم، يحتمل أن يكون المراد بنسبة الغلوّ إليه هو الغلوّ بمعناه اللغوي؛ وهو أن يكون مفرطاً في بعض التصرّفات التي تعرّض استقرار المجتمع للخطر. ولعلّ هذا الاحتمال أقرب