431
الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)

۱۱۰۴.عنه صلى اللّه عليه و آله : صَلاةُ الرَّجُلِ تَطَوُّعاً حَيثُ لا يَراهُ النّاسُ ، تَعدِلُ صَلاتَهُ عَلى‏ أعيُنِ النّاسِ خَمساً وعِشرينَ .۱

۱۱۰۵.عنه صلى اللّه عليه و آله : إنَّ صَلاةَ النّافِلَةِ فِي السِّرِّ تَفضُلُ عَلَى العَلانِيَةِ ، كَفَضلِ الفَريضَةِ عَلَى النّافِلَةِ .۲

۱۱۰۶.عنه صلى اللّه عليه و آله : ما يَتَقَرَّبُ العَبدُ إلَى اللَّهِ بِشَي‏ءٍ أفضَلَ مِنَ السُّجودِ الخَفِيِّ .۳

۱۴ / ۶

أدَبُ التَّنَفُّلِ‏

۱۱۰۷.رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : إنَّ لِلقُلوبِ إقبالاً وإدباراً، فَإِذا أقبَلَت فَتَنَفَّلوا، وإذا أدبَرَت فَعَلَيكُم بِالفَريضَةِ .۴

۱۱۰۸.الكافي عن عليّ بن أسباطٍ عن عِدّة مِن أصحابنا : إنَّ أبَا الحَسَنِ الأَوَّلَ عليه السلام كانَ إذَا اهتَمَّ تَرَكَ النّافِلَةَ .۵

۱۱۰۹.الإمام الصادق عليه السلام‏- لِبَعضِ أصحابِهِ - : إذا لَقيتَ اللَّهَ بِالصَّلَواتِ الخَمسِ المَفروضاتِ ، لَم يَسأَلكَ عَمّا سِوى‏ ذلِكَ .۶

1.الجامع الصغير : ج ۲ ص ۱۰۶ ح ۵۰۸۲ ، كنز العمّال : ج ۳ ص ۲۴ ح ۵۲۶۶ .

2.الأمالي للطوسي : ص ۵۳۰ ح ۱۱۶۲، أعلام الدين : ص ۱۹۳ ، تنبيه الخواطر : ج ۲ ص‏۵۵ كلاهما نحوه وكلّها عن أبي ذر، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۳۶۹ ح ۳۰.

3.أعلام الدين : ص ۱۹۳، الأمالي للطوسي : ص ۵۳۰ ح ۱۱۶۲ وليس فيه «الخفيّ»، تنبيه الخواطر : ج ۲ ص ۵۵ كلّها عن أبي ذر ، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۵۵۶ ح ۶۵۹۰.

4.الكافي : ج ۳ ص ۴۵۴ ح ۱۶ عن أحدهما عليهما السلام ، نهج البلاغة : الحكمة ۳۱۲، مشكاة الأنوار : ص ۴۴۷ ح ۱۴۹۷، روضة الواعظين : ص ۴۵۴ كلّها عن الإمام عليّ عليه السلام نحوه، اعلام الدين : ص ۹۹ عن الإمام العسكري عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۸۷ ص ۳۰ ح ۱۲.

5.الكافي : ج ۳ ص ۴۵۴ ح ۱۵، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۱۱ ح ۲۴، بحار الأنوار : ج ۴۸ ص ۱۱۴ ح ۲۴.

6.الكافي : ج ۳ ص ۴۸۷ ح ۳، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۰۵ ح ۶۱۵، الأمالي للطوسي : ص ۲۲۸ ح ۴۰۱، كشف الغمّة : ج ۲ ص ۴۰۴ كلّها عن عائذ الأحمسي، بحار الأنوار : ج ۸۲ ص ۲۸۸ ح ۹.


الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
430

۱۰۹۹.علل الشرائع عن أبي بصيرٍ : قالَ [أبو عَبدِاللَّهِ‏] عليه السلام : مَن كانَ يُؤمِنُ بِاللَّه وَاليَومِ الآخِرِ فَلا يَبيتَنَّ إلاّ بِوَترٍ . قالَ : قُلتُ : تَعنِي الرَّكعَتَينِ بَعدَ العِشاءِ الآخِرَةِ؟ قالَ : نَعَم ، إِنَّهُما بِرَكعَةٍ؛ فَمَن صَلّاهُما ثُمَّ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ ماتَ عَلى‏ وَترٍ ، فَإِن لَم يَحدُث بِهِ حَدَثُ المَوتِ يُصَلِّي الوَترَ في آخِرِ اللَّيل .۱

۱۱۰۰.تهذيب الأحكام عن يعقوب البزّاز : قُلتُ لَهُ [للإمام الصادق عليه السلام‏] : أقومُ قَبلَ الفَجرِ بِقَليلٍ، فَاُصلّي أربَعَ رَكَعاتٍ ثُمَّ أتَخَوَّفُ أن يَنفَجِرَ الفَجرُ ، أبدَأ بِالوَترِ أو اُتِمُّ الرَّكَعاتِ؟
قال : لا ، بَل أوتِر وأخِّرِ الَّركَعاتِ حَتَّى تَقضِيَها في صَدرِ النَّهارِ .۲

۱۴ / ۵

اِستِحبابُ إقامَةِ النَّوافِلِ فِي البَيتِ‏

۱۱۰۱.رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله : صَلّوا - أيُّهَا النّاسُ - في بُيوتِكُم ، ولا تَترُكُوا النَّوافِلَ فيها.۳

۱۱۰۲.عنه صلى اللّه عليه و آله : إنَّ أفضَلَ الصَّلاةِ صَلاةُ المَرءِ في بَيتِهِ إلَّا المَكتوبَةَ .۴

۱۱۰۳.عنه صلى اللّه عليه و آله : فَضلُ صَلاةِ الرَّجُلِ في بَيتِهِ عَلى‏ صَلاتِهِ حَيثُ يَراهُ النّاسُ ، كَفَضلِ المَكتوبَةِ عَلَى النّافِلَةِ .۵

1.علل الشرائع : ص ۳۳۱ ح ۱ و ص ۳۳۰ ح ۴ ، تهذيب الاحكام: ج ۲ ص ۳۴۱ ح ۱۴۱۲ كلاهما عن زراره عن الإمام الباقر عليه السلام ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۰۰ ح ۶۰۴ عن رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله ، بحار الأنوار : ج ۸۷ ص ۱۰۵ ح ۱ .

2.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۱۲۵ ح ۲۴۴ ، الاستبصار : ج ۱ ص ۲۸۳ ح ۲ ، بحار الأنوار : ج ۸۷ ح ۲۱۸ .

3.الجامع الصغير : ج ۲ ص ۹۶ ح ۵۰۱۵ ، كنز العمّال : ج ۷ ص ۷۷۲ ح ۲۱۳۳۸ .

4.صحيح البخاري : ج ۱ ص ۲۵۶ ح ۶۹۸، سنن النسائي : ج ۳ ص ۱۹۸، صحيح ابن حبان : ج ۶ ص ۲۳۸ ح ۲۴۹۱ ، السنن الكبرى : ج ۲ ص ۶۹۶ ح ۴۶۰۷، المصنّف لابن أبي شيبة : ج ۲ ص ۱۴۸ ح ۱ كلّها عن زيد بن ثابت، كنز العمّال : ج ۷ ص ۷۷۲ ح ۲۱۳۳۷؛ بحار الأنوار : ج ۳۱ ص ۱۰.

5.المعجم الكبير : ج ۸ ص ۴۶ ح ۷۳۲۲، الإصابة : ج ۳ ص ۳۶۶ الرقم ۴۱۲۵، الإستيعاب : ج ۲ ص ۲۸۷ الرقم ۱۲۳۲، اُسد الغابة : ج ۳ ص ۴۱ الرقم ۲۵۳۹ كلّها عن صهيب بن النعمان، شعب الإيمان : ج ۳ ص ۱۷۳ ح ۳۲۵۹ ، كنز العمّال : ج ۷ ص ۷۷۱ ح ۲۱۳۳۳.

  • نام منبع :
    الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد الرّي‌شهري؛ مرتضي خوش نصيب
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1392
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 8034
صفحه از 523
پرینت  ارسال به