429
الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)

يَدومَ عَلَيهِ .۱

۱۰۹۵.تهذيب الأحكام عن أبي بصير : سَأَلتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيلِ وَالنَّهارِ ، فَقالَ : الَّذي يُستَحَبُّ أن لا يُقصَرَ عَنهُ ثَمانُ رَكَعاتٍ عِندَ زَوالِ الشَّمسِ ، وبَعدَ الظُّهرِ رَكعَتانِ ، وقَبلَ العَصرِ رَكعَتانِ ، وبَعدَ المَغرِبِ رَكعَتانِ ، وقَبلَ العَتَمَةِ رَكعَتانِ ، ومِنَ السَّحَرِ ثَمانُ رَكَعاتٍ ، ثُمَّ يوتَرُ ؛ وَالوَترُ ثَلاثُ رَكَعاتٍ مَفصولَةً ، ثُمَّ رَكعَتانِ قَبلَ صَلاةِ الفَجرِ ، وأحَبُّ صَلاةِ اللَّيلِ إلَيهِم آخِرُ اللَّيلِ .۲

۱۰۹۶.الإمام الصادق عليه السلام : أربَعُ رَكَعاتٍ بَعدَ المَغرِبِ ، لا تَدَعهُنَّ في حَضَرٍ ولا سَفَرٍ .۳

۱۰۹۷.الإمام الرضا عليه السلام :«أَدْبَرَ السُّجُودِ»۴ أربَعُ رَكَعاتٍ بَعدَ المَغرِبِ ، «وَ إِدْبَرَ النُّجُومِ»۵ رَكعَتانِ قَبلَ صَلاةِ الصُّبحِ .۶

۱۰۹۸.الكافي عن الحلبيّ : سَأَلتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام : هَل قَبلَ العِشاءِ الآخِرَةِ وبَعدَها شَي‏ءٌ؟ قالَ : لا، غَيرَ أني اُصَلّي بَعدَها رَكعَتَينِ ولَستُ أحسُبُهُما مِن صَلاةِ اللَّيلِ .۷

1.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۷ ح ۱۳، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۶۷ ح ۱۵ وفيه صدره إلى «سوى الفريضة»، منتقى الجمان : ج ۱ ص ۳۸۰ ، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۴۲ ح ۴۵۰۰.

2.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۶ ح ۱۱، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۶۷ ح ۱۴، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۴۲ ح ۴۵۰۱.

3.الكافي : ج ۳ ص ۴۳۹ ح ۲ ، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۴ ح ۵ ، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۶۶ ح ۱۰ كلّها عن الحارث بن المغيرة، الخصال : ص ۶۰۳ ح ۹ عن الاعمش وفيه «لا تقصير فيها» بدل «لا تدعهن في» ، دعائم الاسلام : ج ۱ ص ۲۰۹ عن الإمام عليّ عليه السلام نحوه، بحار الأنوار : ج ۸۷ ص ۸۷ ح ۱.

4.ق : ۴۰. وهو قوله تعالى : «وَ مِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبَرَ السُّجُودِ».

5.الطور : ۴۹. وهو قوله تعالى : «وَ مِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبَرَ النُّجُومِ».

6.تفسير القمّي : ج ۲ ص ۳۳۳ و ص ۳۲۷ عن أبي بصير والصحيح ما أثبتناه في المتن وليس فيه ذيله من «وادبر النجوم» ، قرب الإسناد : ص ۱۲۹ ح ۴۵۱ عن إسماعيل بن عبد الخالق عن الإمام الصادق عليه السلام، التبيان في تفسير القرآن : ج ۹ ص ۳۷۵ من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام وكلّها نحوه، بحار الأنوار : ج ۸۷ ص ۸۸ ح ۵.

7.الكافي : ج ۳ ص ۴۴۳ ح ۶، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۱۰ ح ۱۹، منتقى الجمان : ج ۱ ص ۳۸۵ ، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۶۸ ح ۴۵۹۶.


الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
428

عَلى‏ رَكعَتَينِ‏۱ قَبلَ الصُّبحِ .۲

۱۰۹۲.تاريخ بغداد عن عائشة : كانَ رَسولُ اللَّهِ صلى اللّه عليه و آله لا يَدَعُ رَكعَتَيِ الفَجرِ فِي السَّفَرِ ولا فِي الحَضَرِ ، ولا فِي الصِّحَّةِ ولا فِي السُّقمِ .۳

۱۰۹۳.رسول اللَّه صلى اللّه عليه و آله - في وَصِيَّتِهِ لِعَلّيٍّ عليه السلام - : عَلَيكَ بِصَلاةِ۴الزَّوالِ ، وعَلَيكَ بِصَلاةِ الزَّوالِ، وعَلَيكَ بِصَلاةِ الزَّوالِ .۵

۱۰۹۴.تهذيب الأحكام عن زرارة : قُلتُ لِأَبي جَعفَرٍ عليه السلام : إنّي رَجُلٌ تاجِرٌ أختَلِفُ وأتَّجِرُ ، فَكَيفَ لي بِالزَّوالِ وَالمُحافَظَةِ عَلى‏ صَلاةِ الزَّوالِ وكَم تُصَلّى‏؟
قالَ : تُصَلّي ثَمانِيَ رَكَعاتٍ إذا زالَتِ الشَّمسُ ، ورَكعَتَينِ بَعدَ الظُّهرِ ورَكعَتَينِ قَبلَ العَصرِ ، فَهذِهِ اثنَتا عَشرَةَ رَكعَةً ، وتُصَلّي بَعدَ المَغرِبِ رَكعَتَينِ وبَعدَما يَنتَصِفُ اللَّيلُ ثَلاثَ عَشرَةَ رَكعَةً ؛ مِنهَا الوَترُ ومِنها رَكعَتَا الفَجرِ ، فَتِلكَ سَبعٌ وعِشرونَ رَكعَةً سِوَى الفَريضَةِ ، وإنَّما هذا كُلُّهُ تَطَوُّعٌ ولَيسَ بِمَفروضٍ ، إنَّ تارِكَ الفَريضَةِ كافِرٌ وإنَّ تارِكَ هذا لَيسَ بِكافِرٍ ولكِنَّها مَعصِيَةٌ ، لِأَنَّهُ يُستَحَبُّ إذا عَمِلَ الرَّجُلُ عَمَلاً مِنَ الخَيرِ أن

1.في المصادر الاُخرى‏ : «الركعتين» بدل «ركعتين».

2.صحيح مسلم : ج ۱ ص ۵۰۱ ح ۹۴، سنن أبي داود : ج ۲ ص ۱۹ ح ۱۲۵۴، السنن الكبرى للنسائي : ج ۱ ص ۱۷۵ ح ۴۵۶، مسند ابن حنبل : ج ۹ ص ۳۱۴ ح ۲۴۳۲۵، صحيح ابن حبّان : ج ۶ ص ۲۰۹ ح ۲۴۵۶، كنز العمّال : ج ۸ ص ۹۰ ح ۲۲۰۳۵.

3.تاريخ بغداد : ج ۶ ص ۲۸۴ الرقم ۳۳۱۸، كنز العمّال : ج ۷ ص ۵۳ ح ۱۷۹۱۹.

4.المراد من صلاة الزوال هي نافلة الظهر كما صرّح به في بعض الروايات ، فراجع بحار الأنوار : ج ۸۲ ص ۲۹۸ ح ۲۶ ومرآة العقول : ج ۲۵ ص ۱۸۰ ح ۳۳.

5.الكافي : ج ۸ ص ۷۹ ح ۳۳، تهذيب الأحكام : ج ۹ ص ۱۷۶ ح ۱۷۳ كلاهما عن معاوية بن عمّار عن الامام الصادق عليه السلام، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۱۸۹ ح ۵۴۳۲ عن عمرو بن ثابت عن الإمام الباقر عليه السلام، الزهد للحسين بن سعيد : ص ۸۲ ح ۴۸ عن عثمان بن ثابت عن جعفر عن الإمام الباقر عليه السلام، المحاسن : ج ۱ ص ۸۲ ح ۴۸ عن الإمام الصادق عنه صلى اللّه عليه و آله وفي الثلاثة الأخيرة «عليك بصلاة الزوال» مرّة واحدة، بحار الأنوار : ج ۷۷ ص ۶۹ ح ۸.

  • نام منبع :
    الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد الرّي‌شهري؛ مرتضي خوش نصيب
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1392
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 8152
صفحه از 523
پرینت  ارسال به