يَدومَ عَلَيهِ .۱
۱۰۹۵.تهذيب الأحكام عن أبي بصير : سَأَلتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ التَّطَوُّعِ بِاللَّيلِ وَالنَّهارِ ، فَقالَ : الَّذي يُستَحَبُّ أن لا يُقصَرَ عَنهُ ثَمانُ رَكَعاتٍ عِندَ زَوالِ الشَّمسِ ، وبَعدَ الظُّهرِ رَكعَتانِ ، وقَبلَ العَصرِ رَكعَتانِ ، وبَعدَ المَغرِبِ رَكعَتانِ ، وقَبلَ العَتَمَةِ رَكعَتانِ ، ومِنَ السَّحَرِ ثَمانُ رَكَعاتٍ ، ثُمَّ يوتَرُ ؛ وَالوَترُ ثَلاثُ رَكَعاتٍ مَفصولَةً ، ثُمَّ رَكعَتانِ قَبلَ صَلاةِ الفَجرِ ، وأحَبُّ صَلاةِ اللَّيلِ إلَيهِم آخِرُ اللَّيلِ .۲
۱۰۹۶.الإمام الصادق عليه السلام : أربَعُ رَكَعاتٍ بَعدَ المَغرِبِ ، لا تَدَعهُنَّ في حَضَرٍ ولا سَفَرٍ .۳
۱۰۹۷.الإمام الرضا عليه السلام :«أَدْبَرَ السُّجُودِ»۴ أربَعُ رَكَعاتٍ بَعدَ المَغرِبِ ، «وَ إِدْبَرَ النُّجُومِ»۵ رَكعَتانِ قَبلَ صَلاةِ الصُّبحِ .۶
۱۰۹۸.الكافي عن الحلبيّ : سَأَلتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام : هَل قَبلَ العِشاءِ الآخِرَةِ وبَعدَها شَيءٌ؟ قالَ : لا، غَيرَ أني اُصَلّي بَعدَها رَكعَتَينِ ولَستُ أحسُبُهُما مِن صَلاةِ اللَّيلِ .۷
1.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۷ ح ۱۳، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۶۷ ح ۱۵ وفيه صدره إلى «سوى الفريضة»، منتقى الجمان : ج ۱ ص ۳۸۰ ، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۴۲ ح ۴۵۰۰.
2.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۶ ح ۱۱، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۶۷ ح ۱۴، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۴۲ ح ۴۵۰۱.
3.الكافي : ج ۳ ص ۴۳۹ ح ۲ ، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۴ ح ۵ ، عوالي اللآلي : ج ۳ ص ۶۶ ح ۱۰ كلّها عن الحارث بن المغيرة، الخصال : ص ۶۰۳ ح ۹ عن الاعمش وفيه «لا تقصير فيها» بدل «لا تدعهن في» ، دعائم الاسلام : ج ۱ ص ۲۰۹ عن الإمام عليّ عليه السلام نحوه، بحار الأنوار : ج ۸۷ ص ۸۷ ح ۱.
4.ق : ۴۰. وهو قوله تعالى : «وَ مِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبَرَ السُّجُودِ».
5.الطور : ۴۹. وهو قوله تعالى : «وَ مِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبَرَ النُّجُومِ».
6.تفسير القمّي : ج ۲ ص ۳۳۳ و ص ۳۲۷ عن أبي بصير والصحيح ما أثبتناه في المتن وليس فيه ذيله من «وادبر النجوم» ، قرب الإسناد : ص ۱۲۹ ح ۴۵۱ عن إسماعيل بن عبد الخالق عن الإمام الصادق عليه السلام، التبيان في تفسير القرآن : ج ۹ ص ۳۷۵ من دون إسناد إلى أحد من أهل البيت عليهم السلام وكلّها نحوه، بحار الأنوار : ج ۸۷ ص ۸۸ ح ۵.
7.الكافي : ج ۳ ص ۴۴۳ ح ۶، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۱۰ ح ۱۹، منتقى الجمان : ج ۱ ص ۳۸۵ ، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۶۸ ح ۴۵۹۶.