قال : عُصارَةُ أهلِ جَهَنَّمَ .۱
۱۰۴۶.الكافي عن عقيل الخُزاعيّ : إنَّ أميرَ المُؤمِنينَ عليه السلام كانَ إذا حَضَرَ الحَربَ يوصي لِلمُسلِمينَ بِكَلِماتٍ فَيَقولُ : تَعاهَدُوا الصَّلاةَ وحافِظوا عَلَيها ، واستَكثِروا مِنها وتَقَرَّبوا بِها ، فَإِنَّها كانَت عَلَى المُؤمِنينَ كِتابًا مَوقوتًا ، وقَد عَلِمَ ذلِكَ الكُفّارُ حينَ سُئِلوا : «مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ»۲؟ «قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ»۳.۴
۱۰۴۷.الإمام عليّ عليه السلام- فِي الحِكَمِ المَنسوبَةِ إلَيهِ - : الفَرقُ بَينَ المُؤمِنِ وَالكافِرِ الصَّلاةُ ، فَمَن تَرَكَها وَادَّعَى الإِيمانَ كَذَّبَهُ فِعلُهُ ، وكانَ عَلَيهِ شاهِدٌ مِن نَفسِهِ .۵
۱۰۴۸.الإمام الصادق عليه السلام- وقَد سُئِلَ : ما بالُ الزّاني لا تُسَمّيهِ كافِرًا ، وتارِكُ الصَّلاةِ قَد سَمَّيتَهُ كافِرًا ، ومَا الحُجَّةُ في ذلِكَ؟ - : لأَِنَّ الزّانيَ وما أشبَهَهُ إنَّما يَفعَلُ ذلِكَ لِمَكانِ الشَّهوَةِ لِأَنَّها تَغلِبُهُ ، وتارِكَ الصَّلاةِ لا يَترُكُها إلَّا استِخفافًا بِها ، و ذلك لِأَنّكَ لا تَجِدُ الزّانِيَّ يَأتِي المَرأَةَ إلّا وهُوَ مُستَلِذٌّ لِإِتيانِهِ إيّاها قاصِداً إلَيها ، وكُلُّ مَن تَرَكَ الصَّلاةَ قاصِداً لِتَركِها فَلَيسَ يَكونُ قَصدُهُ لِتَركِهَا اللَّذَّةَ ، فَإِذا نُفِيَتِ اللَّذَّةُ وَقَعَ الاِستِخفافُ ، وإذا وَقَعَ الاِستِخفافُ وَقَعَ الكُفرُ .۶
۱۰۴۹.الكافي عن عُبَيد بن زرارة : سَأَلتُ أبا عَبدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الكَبائِرِ ، فَقالَ : هُنَّ في كِتابِ
1.مسند ابن حنبل : ج ۲ ص ۵۹۳ ح ۶۶۷۱، المستدرك على الصحيحين : ج ۴ ص ۱۶۲ ح ۷۲۳۳، السنن الكبرى : ج ۱ ص ۵۷۳ ح ۱۸۲۹ ، شعب الإيمان : ج ۵ ص ۹ ح ۵۵۸۲ ، المعجم الأوسط : ج ۶ ص ۲۶۶ ح ۶۳۷۱، تفسير ابن كثير : ج ۳ ص ۱۷۸ ، كنز العمّال : ج ۵ ص ۳۶۱ ح ۱۳۲۳۶.
2.المدّثّر : ۴۲ .
3.المدّثّر : ۴۳ .
4.الكافي : ج ۵ ص ۳۶ ح ۱ ، نهج البلاغة : الخطبة ۱۹۹ نحوه ، بحار الأنوار : ج ۳۳ ص ۴۴۷ ح ۶۵۹ .
5.شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج ۲۰ ص ۲۹۵ ح ۳۸۰.
6.الكافي : ج ۲ ص ۳۸۶ ح ۹، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۱ ص ۲۰۶ ح ۶۱۶، علل الشرائع : ص ۳۳۹ ح ۱، قرب الإسناد : ص ۴۷ ح ۱۵۴ كلّها عن مسعدة بن صدقة، بحار الأنوار : ج ۸۲ ص ۲۱۴ ح ۲۷.