۱۰۰۴.عنه صلى اللّه عليه و آله : لا تُضَيِّعوا صَلاتَكُم ، فَإِنَّ مَن ضَيَّعَ صَلاتَهُ حُشِرَ مَعَ قارونَ وهامانَ ، وكانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أن يُدخِلَهُ النّارَ مَعَ المُنافِقينَ ، فَالوَيلُ لِمَن لَم يُحافِظ عَلى صَلاتِهِ وأداءِ سُنَّةِ نَبيِّهِ .۱
۱۰۰۵.عنه صلى اللّه عليه و آله : إنَّ مِن أشراطِ القِيامَةِ إضاعَةَ الصَّلَواتِ .۲
۱۰۰۶.الإمام عليّ عليه السلام : قالَ رَسولُ اللَّهِ صلى اللّه عليه و آله : «تُكتَبُ الصَّلاةُ عَلى أربَعَةِ أسهُمٍ : سَهمٌ مِنها إسباغُ الوُضوءِ ، وسَهمٌ مِنهَا الرُّكوعُ ، وسَهمٌ مِنهَا السُّجودُ ، وسَهمٌ مِنهَا الخُشوعُ» . قيلَ : يا رَسولَ اللَّهِ ، ومَا الخُشوعُ ؟ قالَ : «التَّواضُعُ فِي الصَّلاةِ ، وأن يُقبِلَ العَبدُ بِقَلبِهِ كُلِّهِ عَلى رَبِّهِ عزّ و جلّ ، فَإِذا هُوَ أتَمَّ رُكوعَها وسُجودَها وأتَمَّ سِهامَها صَعِدَت إلَى السَّماءِ لَها نورٌ يَتَلَألأُ ، وفُتِحَت لَها أبوابُ السَّماءِ تَقولُ : حافَظتَ عَلَيَّ حَفِظَكَ اللَّهُ ، وتَقولُ المَلائِكَةُ : صَلَّى اللَّهُ عَلى صاحِبِ هذِهِ الصَّلاةِ . وإذا لَم يُتِمَّ سِهامَها صَعِدَت ولَها ظُلمَةٌ ، وغُلِّقَ أبوابُ السَّماءِ دونَها وتَقولُ : ضَيَّعتَني ضَيَّعَكَ اللَّهُ ، وضُرِبَ بِها وَجهُهُ» .۳
۱۰۰۷.المحاسن عن أبي سلام العبديّ : دَخَلتُ عَلى أبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام فَقُلتُ لَهُ : ما تَقولُ في رَجُلٍ يُؤَخِّرُ الصَلاةَ مُتَعَمِّداً؟ قالَ لي : يَأتي هذا يَومَ القِيامَةِ مَوتوراً أهلَهُ ومالَهُ .
قالَ : فَقُلتُ : جُعِلتُ فِداكَ ، وإن كانَ مِن أهلِ الجَنَّةِ؟! قالَ : نَعَم .
قُلتُ : فَما مَنزِلَتُهُ فِي الجَنَّةِ مَوتوراً أهلَهُ ومالَهُ ؟ قالَ : يَتَضَيَّفُ أهلَها لَيسَ لَهُ
1.عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج ۲ ص ۳۱ ح ۴۶، صحيفة الإمام الرضا عليه السلام : ص ۱۵۲ ح ۹۱ كلاهما عن أحمد بن عامر الطائي عن الإمام الرضا عن آبائه عليهم السلام ، جامع الأخبار : ص ۱۸۶ ح ۴۵۹ وفيهما «وفرعون» بعد «وهامان»، بحار الأنوار : ج ۸۳ ص ۱۴ ح ۲۳.
2.تفسير القمّي : ج ۲ ص ۳۰۴ عن عبد اللَّه بن عبّاس، مستدرك الوسائل : ج ۱۱ ص ۳۷۲ ح ۱۳۲۹۴ نقلاً عن الفضل بن شاذان في كتاب الغيبة ، بحار الأنوار : ج ۶ ص ۳۰۶ ح ۶ .
3.الجعفريّات : ص ۳۷ عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۵۸ من دون إسناد إلى الإمام عليّ عليه السلام ، بحار الأنوار : ج ۸۴ ص ۲۶۴ ح ۶۶ .