39
الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)

فَإِن قالَ : فَلِمَ جُعِلَ صَلاةُ السُّنَّةِ في أوقاتٍ مُختَلِفَةٍ ولَم تُجعَل في وَقتٍ واحِدٍ؟ قيلَ : لِأَنَّ أفضَلَ الأَوقاتِ ثَلاثَةٌ : عِندَ زَوالِ الشَّمسِ ، وبَعدَ المَغرِبِ ، وبِالأَسحارِ . فَأَحَبَّ أن يُصَلّى‏ لَهُ في هذِهِ الأَوقاتِ الثَّلاثَةِ ؛ لِأَنَّهُ إذا فُرِّقَتِ السُّنَّةُ في أوقاتٍ شَتّى‏ كانَ أداؤُها أيسَرَ وأخَفَّ من أن تُجمَعَ كُلُّها في وَقتٍ واحِدٍ .۱

راجع : ح ۳۳۸ .

1.عيون أخبار الرضا عليه السلام : ج ۲ ص ۱۰۷ و ۱۱۱ ح ۱ ، علل الشرائع : ص ۲۶۱ ح ۹ ، بحار الأنوار : ج ۶ ص ۶۹ ح ۱ .


الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
38

الآخِرَةِ ، ورَكعَةً فِي المَغرِبِ لِلمُقيمِ وَالمُسافِرِ .۱

۲۰.الإمام الرضا عليه السلام‏- فيما جَمَعَهُ الفَضلُ بنُ شاذانَ مِن كَلامِهِ في عِلَلِ الفَرائِضِ - : فَإِن قالَ [قائِلٌ‏] : فَلِمَ جُعِلَ أصلُ الصَّلاةِ رَكعَتَينِ ، ولِمَ زيدَ عَلى‏ بَعضِها رَكعَةٌ وعَلى‏ بَعضِها رَكعَتانِ ولَم يُزَد عَلى‏ بَعضِها شَي‏ءٌ؟ قيلَ : لِأَنَّ أصلَ الصَّلاةِ إنَّما هِيَ رَكعَةٌ واحِدَةٌ ، لِأَنَّ أصلَ العَدَدِ واحِدٌ ، فَإِن نَقَصَت مِن واحِدَةٍ فَلَيسَت هِيَ صَلاةٌ ، فَعَلِمَ اللَّهُ عزّ و جلّ أنَّ العِبادَ لا يُؤَدّونَ تِلكَ الرَّكعَةَ الواحِدَةَ الَّتي لا صَلاةَ أقَلُّ مِنها بِكَمالِها وتَمامِها وَالإِقبالِ عَلَيها ، فَقَرَنَ إلَيها رَكعَةً اُخرى‏ لِيَتِمَّ بِالثّانِيَةِ ما نَقَصَ مِنَ الاُولى‏ ، فَفَرَضَ اللَّهُ عزّ و جلّ أصلَ الصَّلاةِ رَكعَتَينِ .
ثُمَّ عَلِمَ رَسولُ اللَّهِ صلى اللّه عليه و آله أنَّ العِبادَ لا يُؤَدّونَ هاتَينِ الرَّكعَتَينِ بِتَمامِ ما اُمِروا بِهِ وكَمالِهِ ، فَضَمَّ إلَى الظُّهرِ وَالعَصرِ وَالعِشاءِ الآخِرَةِ رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ ، لِيَكونَ فيها تَمامُ الرَّكعَتَينِ الأُولَيَينِ ، ثُمَّ عَلِمَ أنَّ صَلاةَ المَغرِبِ يَكونُ شُغُلُ النّاسِ في وَقتِها أكثَرَ ؛ لِلاِنصِرافِ إلَى الإِفطارِ والأَكلِ وَالشُّرب وَالوُضوءِ وَالتَّهيِئَةِ لِلمَبيتِ ، فَزادَ فيها رَكعَةً واحِدَةً لِيَكونَ أخَفَّ عَلَيهِم ، ولِأَن تَصيرَ رَكَعاتُ الصَّلاةِ فِي اليَومِ وَاللَّيلَةِ فَرداً ، ثُمَّ تَرَكَ الغَداةَ عَلى‏ حالِها لِأَنَّ الاِشتِغالَ في وَقتِها أكثَرُ وَالمُبادَرَةَ إلَى الحَوائِجِ فيها أعَمُّ ، ولِأَنَّ القُلوبَ فيها أخلى‏ مِنَ الفِكرِ لِقِلَّةِ مُعامَلاتِ النّاسِ بِاللَّيلِ ولِقِلَّةِ الأَخذِ وَالإِعطاءِ ، فَالإِنسانُ فيها أقبَلُ عَلى‏ صَلاتِهِ مِنهُ في غَيرِها مِنَ الصَّلَواتِ ، لِأَنَّ الفِكرَ أقَلُّ لِعَدَمِ العَمَلِ مِنَ اللَّيلِ ... .
فَإن قالَ : فَلِمَ جُعِلَ صَلاةُ السُّنَّةِ أربَعاً وثَلاثينَ رَكعَةً؟ قيلَ : لِأَنَّ الفَريضَةَ سَبعَ عَشرَةَ رَكعَةً ، فَجُعِلَتِ السُّنَّةُ مِثلَيِ الفَريضَةِ كَمالاً لِلفَريضَةِ .

1.الكافي : ج ۳ ص ۲۷۳ ح ۷ ، منتقى الجمان : ج ۱ ص ۳۷۷ كلاهما عن زرارة ، وسائل الشيعة : ج ۳ ص ۳۴ ح ۴۴۸ .

  • نام منبع :
    الصّلاة فی الکتاب والسّنّة (ویراست دوم)
    سایر پدیدآورندگان :
    محمّد الرّي‌شهري؛ مرتضي خوش نصيب
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1392
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 8217
صفحه از 523
پرینت  ارسال به