والسفر، وحدوث عذر، مع الاختلاف في كيفية الأخيرين، ولكنّهم لم يجيزوا - إلّا القليل منهم - الجمع بينهما اختياراً وفي الحضر وبدون عذر.
ومن جهة اُخرى نقل محدّثوهم عدداً من الروايات تصرّح بأنّ الرسول صلى اللّه عليه و آله جمع بين الصلاتين في غير الموارد التي اعترف بها أهل السنّة؛ من أجل رفع الحرج عن الاُمّة، وهذا ما اضطرّهم إلى توجيه تلك الروايات وتأويلها.
وأمّا الإمامية فيعتقدون بأنّه إذا زالت الشمس فقد حان وقت صلاة الظهر وصلاة العصر بالرغم من وجوب صلاة الظهر أوّلاً. ورأيهم في ذلك أنّه من حين دخول الظهر إلى غروب الشمس وقت مشترك مابين الظهر والعصر، ماعدا مقدار ماتؤدّى فيه أربع ركعات من بداية الوقت فهو مختصّ بصلاة الظهر، ومقدار ماتؤدّى فيه أربع ركعات من آخره فهو مختصّ بالعصر. ومن هنا لو صلّى شخص الظهر والعصر في أيّ ساعة من الوقت المشترك فقد صلاهما في وقتهما.
ونظراً لما مرّ يمكن توضيح وقت صلاة المغرب والعشاء بأنّه من غروب الشمس إلى منتصف الليل وقت مشترك بين المغرب والعشاء، ماعدا مقدار ما تؤدى فيه ثلاث ركعات من بداية الوقت فهو مختصّ بالمغرب، ومقدار ماتؤدّى فيه أربع ركعات من آخره فهو مختصّ بالعشاء.
وعلى الرغم من أنّ ما بين الظهر إلى المغرب وقت مشترك بين صلاتي الظهر والعصر، وما بين المغرب إلى منتصف الليل وقت مشترك بين صلاتي المغرب والعشاء، إلّا أنّ لكلّ صلاة وقت فضيلتها أيضاً، ففضيلة الظهر إلى زمان تساوي الظلّ مع طول الشاخص، وفضيلة العصر إلى أن يصبح ظلّ الشاخص ضعفي طوله، وفضيلة المغرب إلى ذهاب حمرة الشفق، وفضيلة العشاء إلى مضي ثلث الليل.
وواضح أنّ في إطار نظرية الجمع بين الصلاتين ستفوتنا فضيلة إحداهما فقط، لا أن تؤدّى الصلاة في غير وقتها. وللحيلولة دون فوات الفضيلة روي عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام